Wednesday, March 31, 2010
مصطلحات قانونية(4)
- القانون البحري Droit maritime
- القانون التجاري Droit commercial
- القانون الدستوري Droit constitutionnel
- القانون الجنائي Droit pénal
- القانون المدني Droit civil
- قانون الأحوال الشخصية Droit du statut personnel
- قانون الجمارك Droit de douane
- القانون المقارن Droit comparé
- قانون الانتخاب Droit électoral
- القانون الضرائبي Droit fiscal
Sunday, March 28, 2010
غرابة مواقف القانون من الخيانة الزوجية
غرابة مواقف القانون من الخيانة الزوجية
محمد العربي المجبود
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش
مجلة المحامي
Friday, March 26, 2010
Wednesday, March 24, 2010
دليل الجمعوي باللغة العربية
دليل الجمعوي هو دليل عملي لارشاد الجمعيات حتى تصبح اكثر مهنية، وتصبح قادرة على لعب دورها الطلائعي ،ومن شان هذا الدليل أن يساهم عند الجمعيات الموجودة أو التي ستوجد على اكتساب العديد من المهارات ذات الصلة بالجوانب القانونية والمؤسساتية والمالية والتدبيرية،فضلا عن مهارات وطرق العمل الجمعوي.
:الدليل يتضمن ثمان أجزاء مقسمة على هذا النحو
Tuesday, March 23, 2010
سلسلة محاضرات في قانون الالتزامات والعقود المغربي
أهلا وسهلا بكل أصدقائي الزوار
في إطار المساعي الهادفة إلى إثراء و اغناء محتوى الشبكة العنكبوتية في مجال الدراسات القانونية،عزمت وبتوفيق من الله على تقديم سلسلة من المحاضرات في قانون الالتزامات والعقود المغربي،بغية تقديم محتوى جيد وجديد يساعد طلبة كليات الحقوق في دراساتهم الجامعية ويغني رصيدهم المعرفي لما فيه خير لهم
وأملي هو أن أوفق في اختيار المواضيع التي تعود بفائدة أكبر وأعم ومن هنا
الجريمة الجنسية في القانون المغربي
الجريمة الجنسية في القانون المغربي
يجرم القانون الجنائي أفعال الإنسان التي تحدث اضطرابا داخل المجتمع. تختلف المجتمعات فيها بينها بحسب المذاهب والأنظمة المتبعة فيها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية .. الخ. وهذا الاختلاف يكون له، حتما، تأثير على تجريم وعقاب بعض أفعال الإنسان. ومن بين ما تختلف حوله المجتمعات في هذا الميدان ما يعد من قبيل الجرائم الجنسية.
إن كل جريمة، وخاصة الجريمة الجنسية، نجد فيها طرفين مجرم وضحية. وإذا كان
Monday, March 22, 2010
نص المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا
نص المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا
الرباط 13 – 4 – 2007 سلم السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة السيد المصطفى ساهل أول أمس الأربعاء بنيو يورك إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، نص المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا.
وفي ما يلي نص هذه المبادرة:
وفي ما يلي نص هذه المبادرة:
مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي والدستوري
محمد بوبوش
باحث في العلاقات الدولية- جامعة محمد الخامس
أكدال
الرباط
يعكس مفهوم الحكم الذاتي تاريخياً جوانب متعددة لحياة بعض المجتمعات الإنسانية – القوميات و المجتمعات العرقية. ولعل هذا هو السبب الذي من أجله لا يجد مستقراً ثابتاً في نظام قانوني واحد.
ويعتبر الحكم الذاتي ذو تاريخ طويل في التفكير الإنساني والفلسفي، هذا الأمر أكسبه شيئاً من الغموض والتعقيد نتيجة للمعاني والأدوار التاريخية التي مر بها ، وللازدواج في مدلولها بين الجانب السياسي والجانب القانوني.
والحكم الذاتي كمفهوم يصعب ضبطه نظرياً، فهو يثير الخلاف و يستعصى بشأنه الاتفاق، إذ هو غامض ومتسع، ويتضمن قدراً كبيراً من المرونة،إذ يقترب في أحيان كثيرة من
التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب "بحث"
أضحت الجماعات المحلية المغربية في الآونة الأخيرة إحدى المحددات الرئيسية للتدخلات العمومية في مختلف مظاهر الحياة العامة للدولة.
ولم تأت هذه الأهمية بمحض الصدفة ولا من فراغ، بل كانت نتيجة طبيعية لتطورات وطنية ودولية أملتها ظروف ومعطيات معينة أفرزت لنا وحدات ترابية مبادرة، نشيطة، فعالة وساهرة على تدبير الشأن العام المحلي ومساهمة في القضايا الكبرى للبلاد.
ومن جملة تلك الظروف المتحكمة في تنامي دور الجماعات المحلية، ما يتعلق بالعوامل الدولية والمتجلية أساسا في انتشار الفكر الديمقراطي والمشاركة السياسية ودعائم دولة الحق والقانون التي تدعو إلى إشراك الساكنة المحلية في جميع المبادرات التي تهم الشأن العام المحلي حتى تكون أكثر إسهاما في التعاطي مع الرهانات المطروحة عليها.
وإلى جانب ذلك، ساهمت العولمة بكل تجلياتها في تجاوز
الحماية الجنائية للطفل في مدونة الاسرة و القانون الجنائي
إن المطلع على وضعية الأطفال وأساليب معاملتهم في العهود السابقة يندهش من المكانة الدنيا التي كانوا يحتلونها في المجتمع ومن المعاملة السيئة والمنحطة بل والمشمئزة التي كانوا يعاملون بها، إذ كان الأطفال يقتلون بمجرد ولادتهم كما كانوا بمثابة متاع يباع ويشترى، أما الأطفال غير الشرعيين فكانوا يقتلون كما يقتل الأطفال الذين يولدون بإعاقة معينة، وكان للأب حق التخلص من ابنه في أي وقت شاء وبأي وسيلة شاء، وكان الإناث من الأطفال أسوأ حظا وأكثر تعرضا للخطر لأنهن كن يعتبرن مجرد وسيلة للإنجاب والنسل فقط. وفي ظل وضع كهذا كانوا يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال كأن يقعوا ضحية الاستغلال الجنسي، ولم يكن الحس العام آنذاك يعتبر ذلك شيئا مخلا بالآداب، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بخصوص تعذيب الأطفال وتوجيه الأذى إليهم وإنما امتد إلى جعلهم خدما في البيوت
"بحث بعنوان "مسطرة الشقاق في مدونة الاسرة و العمل القضائي المغربي
عرفت المنظومة القانونية المغربية في السنوات الأخيرة العديد من الإصلاحات و التعديلات التي أدخلت على نصوصها ، بهدف جعلها مواكبة و مستوعبة للتحولات الهيكلة العميقة التي عرفها المجتمع المغربي على جميع المستويات ، و ملائمة مع المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي وقع و صادق عليها المغرب و التزم دستوريا باحترامها .
و في سياق هذه الاعتبارات الوطنية و الدولية صدر قانون 03-70 بمثابة مدونة الأسرة ، الذي عرف قبل ميلاده مخاضا عسيرا بدأ أساسا بإعلان خطة إدمـاج المرأة في التنمية و ما ترتب عنه من ردود فعل متباينـة تتراوح بينFriday, March 19, 2010
عقد البيع في قانون الالتزامات و العقود المغربي
عقد البيع في قانون الالتزامات و العقود المغربي
عرف المشرع المغربي عقد البيع في الفصل 478 من ق ل ع بقوله : "البيع عقد بمقتضاه ينقل احد المتعاقدين للآخر
ملكية شيء أو حق ،في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له"
أركانه
الفصل 488 من ق ل ع "يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه ،احدهما بالبيع و الآخر بالشراء ، و باتفاقهما على المبيع و الثمن و شروط العقد الأخرى."
عقد البيع من الالتزامات الناشئة عن
Thursday, March 18, 2010
مصطلحات قانونية(3)
Prison : حبس
Preuve : حجة
Saisie : حجز
Liberté : حرية
Part : حصة
Droit : حق
Juriste : حقوقي
Vérité : حقيقة
Jugement : حكم
Gouvernement : حكومة
Preuve : حجة
Saisie : حجز
Liberté : حرية
Part : حصة
Droit : حق
Juriste : حقوقي
Vérité : حقيقة
Jugement : حكم
Gouvernement : حكومة
قراءة في مدونة تحصيل الديون العمومية
قراءة في مدونة تحصيل الديون العمومية
الصادرة في 3 ماي 2000
محمد محبوبي
Friday, March 12, 2010
بحث حول مصادر الشريعة الاسلامية
الاسم الكامل: أفرجات عبد العزيز
رقم الطالب: 97 95 9856
مقدمة:
ينقسم الحكم الشرعي لدى علماء الاصول الى حكم تكليفي او وضعي.فانواع التكليفي لا تخرج عن خمسة وهي: الوجوب, الندب, الاباحة, الكراهة و التحريم. اما الحكم الوضعي فيتنوع ما بين سبب و شرط و مانع.وقد اعتمد فقهاء الاصول على عدة مصادر لاستنباط هاته الاحكام.ولاجل ذالك تناولت الموضوع طبقا لهذا التصميم:
رقم الطالب: 97 95 9856
مقدمة:
ينقسم الحكم الشرعي لدى علماء الاصول الى حكم تكليفي او وضعي.فانواع التكليفي لا تخرج عن خمسة وهي: الوجوب, الندب, الاباحة, الكراهة و التحريم. اما الحكم الوضعي فيتنوع ما بين سبب و شرط و مانع.وقد اعتمد فقهاء الاصول على عدة مصادر لاستنباط هاته الاحكام.ولاجل ذالك تناولت الموضوع طبقا لهذا التصميم:
قانون الإكراه البدني في القضايا المدنية
الجريدة الرسمية رقم 5477 الصادرة يوم الإثنين 27 نونبر 2006
ظهير شريف رقم 169-06-1 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 06-30 الرامي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 305-60-1 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 فبراير 1961) بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية.
قراءة أولية في مؤسسة المفوض القضائي على ضوء القانون رقم 81.03
قراءة أولية في مؤسسة المفوض القضائي على ضوء القانون رقم 81.03
تقديـــم :
بعد تجربة يصل مداها الزمني الى حوالي ربع قرن ، تتدخل الالة التشريعية ببلادنا لتصريف قانون جديد ينظم مؤسسة المفوضين القضائيين الصادر بشأنها الظهير الشريف رقم 23-06-1 المؤرخ في 14 فبراير 2006 والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 81.03 الخاص بمهنة المفوضين القضائيين ، وبصرف النظر عن مبررات وأسباب نزول هذا القانون الى حيز التنفيذ ، وبمنأى عن الخوض في تقييم الممارسة الميدانية التي راكمتها هيئة الاعوان القضائيين المنظمة بموجب الظهير الشريف رقم 1.80.440 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1981 بشأن إحداث هذه الهيئة ، فإن قراءة أولية لمقتضيات القانون الجديد تبقى هاجسا ملحا نحاول بعون الله بسطه من خلال النقط التالية:
Sunday, March 07, 2010
الوشاية الكاذبة
الوشاية الكاذبة
الكاتب:عبد الرحيم فتحي
الصفة: مستشار بمحكمة الاستئناف بأكادير
لقد أسند المشرع مهام تحريك الدعوى العمومية إلى النيابة العامة ما لم يوجد نص خاص يوكل بصفة استثنائية هذا الحق إلى المتضرر أو إلى جهات خاصة في حدود دائرة اختصاصهاوهكذا يختص الوكلاء العامون للملك في تحريك الدعوى العمومية ويمارسونها في
Saturday, March 06, 2010
القانون رقم (98-23) المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
ظهير شريف رقم 200-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
الجريدة الرسمية رقم 4726 الصادرة يوم الخميس 16 شتنبر 1999
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
*
* *قانون رقم 98-23 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
المادة 1 :
يعتبر معتقلا بمفهوم هذا القانون ، كل شخص اتخذ في حقه تدبير سالب للحرية وتم إيداعه داخل مؤسسة سجنية.
يعتبر معتقلا احتياطيا ، كل معتقل لم يصدر في حقه مقرر قطعي بالإدانة ، سواء كان ظنينا أو متابعا أو متهما.
يعتبر مدانا ، كل شخص معتقل صدر في حقه مقرر قطعي بعقوبة سالبة للحرية.
يعتبر مكرها بدنيا ، كل شخص اعتقل في نطاق مسطرة الإكراه البدني.
الباب الأول
المؤسسات السجنية
المادة 2 :
تستقبل المؤسسات السجنية الأشخاص الصادرة في حقهم تدابير قضائية سالبة للحرية.
تقسم المؤسسات السجنية إلى مجموعتين :
1- السجون المحلية وهي مخصصة بصفة عامة لإيواء المعتقلين الاحتياطيين والمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة الأمد والمكرهين بدنيا.
2- المؤسسات السجنية المخصصة لإيواء المدانين والمنصوص عليها في المادة الثامنة بعده.
المادة 3 :
تقسم المؤسسات السجنية إلى أصناف ، بحسب أهميتها وتخصصها ، وذلك بقرار لوزير العدل ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
*
* *قانون رقم 98-23 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
المادة 1 :
يعتبر معتقلا بمفهوم هذا القانون ، كل شخص اتخذ في حقه تدبير سالب للحرية وتم إيداعه داخل مؤسسة سجنية.
يعتبر معتقلا احتياطيا ، كل معتقل لم يصدر في حقه مقرر قطعي بالإدانة ، سواء كان ظنينا أو متابعا أو متهما.
يعتبر مدانا ، كل شخص معتقل صدر في حقه مقرر قطعي بعقوبة سالبة للحرية.
يعتبر مكرها بدنيا ، كل شخص اعتقل في نطاق مسطرة الإكراه البدني.
الباب الأول
المؤسسات السجنية
المادة 2 :
تستقبل المؤسسات السجنية الأشخاص الصادرة في حقهم تدابير قضائية سالبة للحرية.
تقسم المؤسسات السجنية إلى مجموعتين :
1- السجون المحلية وهي مخصصة بصفة عامة لإيواء المعتقلين الاحتياطيين والمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة الأمد والمكرهين بدنيا.
2- المؤسسات السجنية المخصصة لإيواء المدانين والمنصوص عليها في المادة الثامنة بعده.
المادة 3 :
تقسم المؤسسات السجنية إلى أصناف ، بحسب أهميتها وتخصصها ، وذلك بقرار لوزير العدل ،