دخل السبت 22 شتنبر 2012 حيز التنفيذ، قانون شركات أعمال الحراسة ونقل الأموال. ويتوخى القانون هيكلة قطاع الحراسة ونقل الأموال، وتمكين هذه الشركات من الاستعانة بأشخاص ذوي كفاءة عالية وتكوين جيد. وبموجب هذا القانون سيتعين على شركات القطاع غير المهيكلة والتي تجمع بين عدة مهام كالحراسة والنظافة والبستنة، أن تقوم بتسوية وضعيتها القانونية.
No comments:
Post a Comment
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى