Saturday, September 29, 2012

التمييز بين المفاهيم:التمييز الرابع عشر:بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة


التمييز الرابع عشر: التمييز بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة 

كل من الحادث الطارئ والقوة القاهرة أمر غير متوقع الحدوث عند التعاقد ولا يمكن دفعه إلا أن الفارق بينهما أن الأول لا يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام بل إلى جعله مرهقا للمدين ولذا يكون الجزاء فيه هو رد الالتزام إلى الحد المألوف . أما الثاني وهو القوة القاهرة فإنه يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام وانقضائه تبعا لذلك .

No comments:

Post a Comment

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى