Sunday, September 06, 2015

إجتهاد قضائي لمحكمة النقض: لما سبق طلاق الطالبة وتحديد مستحقاتها بالمغرب،فإن لجوءها إلى طلب الطلاق بفرنسا مع مايترتب عنه،يعتبر مخالفا للنظام العام المغربي وهروبا من القضاء الوطني الذي يمثل سيادة الدولة المغربية.

 لما سبق طلاق الطالبة وتحديد مستحقاتها بالمغرب،فإن لجوءها إلى طلب الطلاق بفرنسا مع مايترتب عنه،يعتبر مخالفا للنظام العام المغربي وهروبا من القضاء الوطني الذي يمثل سيادة الدولة المغربية.
لما رفضت المحكمة طلب الطاعنة تكون قد طبقت القواعد المتعلقة بمسطرة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المغرب تطبيقا سليما.

المصدر: قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة من سنة 1957 إلى 2012 معلق على بعض القرارات
عبد العزيز توفيق-الطبعة الأولى 2013

No comments:

Post a Comment

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى