القرار رقم 3109 مكرر
الصادر بتاريخ 14 أبريل 1994
ملف جنحي رقم 25542/89
القاعدة
بالرجوع إلى الفصل 481 من القانون الجنائي يتبين أنه يشترط لقيام المتابعة في جرائم إهمال الأسرة أن يسبقها إعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما، و يتم هذا الإعذار في شكل...
Saturday, August 05, 2017
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)
تابعنا على الفيسبوك
المشاركات الشائعة
- الحكامة الجيدة و الجهوية
- سلسلة محاضرات في قانون الالتزامات والعقود المغربي
- القانون رقم (98-23) المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
- إجتهاد قضائي: المفوض القضائي غير مطالب بالتحقق من هوية المبلغ إليه مادام قد صرح له بأنه هو المعني بالتبليغ.
- قانون المسطرة المدنية-المغرب
- المسؤولية المدنية:La responsabilité civile
- اجتهادات قضائية:حكم المحكمة الادارية بالرباط:اذا كان من حق رجال الشرطة في اطار الضبط الاداري رفع سيارة تعرقل حركة السير وايداعها بالمستودع البلدي، الا ان الدولة تبقى مسؤولة عما يمكن أن يسبب من جراء عدم العناية في طريقة الرفع من أضرار
- الاستقـالـة: شروطها وآثارها
- الميثاق الجماعي (18 فبراير 2009)
- الإكراه البدني
التسميات
أقسام المدونة
- droit francais (9)
- اجتهادات قضائية (33)
- اصدارات (10)
- الجريدة الرسمية (3)
- القانون الإداري الغرامة التهديدية (1)
- دراسات و أبحاث قانونية (675)
- رسائل وأطروحات (25)
- قاضي التحقيق (1)
- قانون المسطرة الجنائية (1)
- مؤلفات قانونية (43)
- محاضرات ودروس (325)
- مستجدات (109)
- مصطلحات قانونية (8)
- مقالات (9)
- مكتبة (53)
- مواثيق دولية (13)
- نصوص قانونية وتنظيمية (148)