Showing posts with label اجتهادات قضائية. Show all posts
Showing posts with label اجتهادات قضائية. Show all posts

Saturday, August 05, 2017

جريمة إهمال الأسرة – شروط تحريك الدعوى العمومية



القرار رقم 3109 مكرر
الصادر بتاريخ 14 أبريل 1994
ملف جنحي رقم 25542/89

القاعدة
بالرجوع إلى الفصل 481 من القانون الجنائي يتبين أنه يشترط لقيام المتابعة في جرائم إهمال الأسرة أن يسبقها إعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما، و يتم هذا الإعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية بناء على طلب من النيابة العامة. 
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به على أن محضر الضابطة القضائية لا يشير إلى أن المطلوب في النقض قد أشعر بالأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 481 من القانون الجنائي في حين أنه أي المطلوب ضده النقض استمع إليه من طرف الضابطة القضائية و صرح بأنه عاجز عن أداء النفقة و استمع إليه من طرف النيابة العامة في محضر قانوني مؤرخ في 21/12/1988 صرح فيه بأنه عاجز عن أداء النفقة و سئل هل يرغب في الأداء إذا تمكن من أداء النفقة فأجاب بأنه لا يرغب في ذلك.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه علل ما قضى به تعليلا قانونيا سليما إذ بين بأن المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية لا يشير إلى أن الظنين قد أشعر بالأجل المنصوص عليه في الفصل 481 كما يوجب ذلك الفصل المذكور.
و حيث إنه بالرجوع إلى الفصل 481 المشار إليه تبين أنه يشترط لقيام المتابعة في جرائم إهمال الأسرة أن يسبقها إعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما و يتم هذا الإعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية بناء على طلب من النيابة العامة.
و حيث إنه من جهة أخرى فإنه بعد الرجوع إلى المحضر الذي أشارت إليه الوسيلة و المؤرخ بواحد و عشرين دجنبر 88 تبين أنه جاء خاليا من الإشعار المشار إليه علاوة أنه صدر في نفس يوم صدور الحكم الابتدائي 21/12/88 مما كان معه القرار صائبا فيما قضى به.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال غرفة خريبكة و صرح بأن الصائر على عاتق الخزينة.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
السادة محمد اليوسفي رئيس غرفة والمستشارين: محمد الجاي أمزيان، أحمد عدة، بدر الدين بوراس، محمد الحومة، بحضور المحامي العام السيد رضوان الشودري الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ساجد صباح.

Friday, October 23, 2015

سؤال وجواب: (2) ما هي الاجراءات التي يمكن للمرأة أن تقوم بها عندما يخرجها زوجها من بيت الزوجية؟

                السؤال1-  ما هي الاجراءات التي يمكن للمرأة أن تقوم بها عندما يخرجها زوجها من بيت الزوجية؟
***
الجواب :
تنص المادة 53 من مدونة الأسرة على الأتي:
" اذا قام أحد الزوجين بإخراج الأخر من بيت الزوجية دون مبرر, تدخلت النيابة العامة من أجل ارجاع المطرود الى بيت الزوجية حالا , مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بأمنه و حمايته".
فالنيابة العامة وفي اطار عملها الولائي و الحمائي الذي أسنده لها المشرع هي المختصة بارجاع الزوج ( زوج أو زوجة ) الى بيت الزوجية الذي طرد منه بدون مبرر من طرف الزوج الآخر , لكن الملاحظ أن المشرع الجنائي لم يعاقب الزوج الذي طرد زوجته من بيت الزوجية أو رفض ارجاعها اليه , غير أن مشروع تعديل القانون الجنائي الذي ينتظر المصادقة عليه قد جرم الفعلين المذكورين.
و يمكن, أيضا, للزوج ( أو زوجة) المطرود من بيت الزوجية اذا كان يريد الرجوع أن يرفع دعوى في الموضوع الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية( قسم قضاء الأسرة) ضد زوجه من أجل الحكم له بالرجوع الى بيت الزوجية وذلك في اطار تقرير حق المساكنة الشرعية بين الزوجين.

Tuesday, October 20, 2015

إجتهاد قضائي لمحكمة النقض: محضر الاستماع إلى الأجير – النص على تاريخ الفصل


القرار عدد 1149

الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2011

في الملف الاجتماعي عدد 433/5/1/2010

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ 02/11/1999 إلى ان عمدت هذه الأخيرة إلى طردها من عملها بتاريخ 07/08/2006 دون مبرر مطالبة بما هو مسطر بمقالها، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها لها عن الإخطار: 4.059،13 درهم وعن الفصل: 8.160،76 درهم و عن العطلة: 297،60 درهم وعن الضرر: 21.310،44 درهم وبتمكينها من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل باستثناء التعويض عن الإخطار والفصل والضرر وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته المشغلة أصليا والأجيرة فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب لسقوطه طبقا للمادة 65 من مدونة الشغل وتحميل الخزينة العامة الصائر وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة في النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق مقتضيات المادتين 64 و 65 من مدونة الشغل وفساد التعليل، ذلك ان المادة 64 تنص على أنه:  » يجب ان يتضمن مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه، وتاريخ الاستماع إليه … » إلا أنه بالاطلاع على مقرر الفصل يلاحظ خلوه من الإشارة إلى تاريخ إجراء مسطرة الاستماع لها، وان استهلال المادة المذكورة بكلمة « يجب » يفيد الوجوب، إلا ان المحكمة المطعون في قرارها عللت ما قضت به بشأن هذا الدفع بكون المادة 64 لم ترتب عن مخالفتها بطلان مسطرة الفصل وهو تعليل لا أساس له من القانون وفيه خرق للمقتضى المذكور، أما بخصوص كونها رفضت التوصل بالاستدعاء وبمقرر الفصل فهو تصريح مخالف للواقع لكونها لم تتوصل بأي مقرر ولم تلتق المفوض القضائي المكلف بالتبليغ مما كان يستلزم إجراء بحث بحضور المفوض القضائي المحرر لمحاضر التبليغ للتأكد من صحة ادعاءاته.

كما أن المادة 65 أعلاه تنص على أنه:  » يجب، تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة، في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل …. »، ومادام مقرر الفصل لا يتضمن تاريخ إجراء مسطرة الاستماع حسبما أشير إليه أعلاه، فإنه يعتبر مفتقرا لأحد البيانات المنصوص عليها بالمادة 64 فهو بذلك مخالف لمقرر الفصل الذي قصده المشرع في المادة 65 مما يترتب عنه سقوط حق المطلوبة – المشغلة – في التمسك بأجل التسعين يوما المحدد لسقوط الحق في تقديم دعوى الفصل ويمتد هذا الأجل إلى سنتين عملا بأحكام المادة 395 من نفس المدونة، إلا أن المحكمة بعدم إعمالها لما ذكر كان قرارها معيبا وفاسد التعليل الموجب لنقضه.

حيث تبين صحة ما نعته الوسيلتان على القرار، ذلك أن القانون رقم 65.99 بشأن مدونة الشغل أوجب على المشغل قبل فصل الأجير من عمله الاستماع إليه حول الأخطاء المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداءا من تاريخ تثبته منها عملا بأحكام المادة 62 من المدونة، مما يعني أن تاريخ الاستماع يكون حاسما لتحديد مدى احترام الأجل المذكور تحت طائلة بطلان المسطرة وقد أوجبت المادة 64 من ذات المدونة ضرورة تضمين مقرر الفصل تاريخ الاستماع إذ الإخلال به يجعل المقرر والعدم سيان خلافا لما جاء بالقرار الذي اعتبر ان المشرع لم يرتب جزاءا على عدم الإشارة إليه، ومتى خلا مقرر الفصل من البيان المذكور اعتبر كأن لم يكن وسقط، تبعا لذلك حق المشغل في التمسك بمقتضيات المادة 65 من المدونة بخصوص سقوط حق الأجير في تقديم دعواه داخل تسعين يوما وكما هو الحال في النازلة، مما يجعل الدعوى خاضعة في تقادمها لمقتضيات المادة 395 من المدونة، والقرار لما قضى بسقوط دعوى الطاعنة رغم عدم تضمين مقرر الفصل تاريخ الاستماع للمطلوبة يكون قد أساء تطبيق المقتضيات أعلاه فوجب نقضه وإبطاله وبغض النظر عما جاء بالوسيلتين الثانية والرابعة.

وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهــذه الأسبــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

Tuesday, October 13, 2015

إجتهاد قضائي: المفوض القضائي غير مطالب بالتحقق من هوية المبلغ إليه مادام قد صرح له بأنه هو المعني بالتبليغ.


محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  2007/01/18 ملف رقم : 04382/03

القاعدة:
مادام التبليغ تم للمستأنف شخصيا في محل سكناه لذلك لا يجوز له التمسك بعدم التوصل لأن عون التبليغ غير مطالب بالتحقق من هويته مادام قد صرح له بأنه هو المعني بالتبليغ (أنظر كتاب إجراءات التبليغ فقها وقضاء للأستاذ حسن بويقين).

التعليل :
حول الدفع ببطلان الاستدعاء لجلسة 12 أبريل 2000 المستمد من عدم تدوين الهوية الكاملة للمبلغ إليه ومراجع بطاقته الوطنية فإنه دفع مردود ذلك أن التبليغ تم للمستأنف شخصيا في محل سكناه لذلك لا يجوز له التمسك بعدم التوصل لأن عون التبليغ غير مطالب بالتحقق من هويته مادام قد صرح له بأنه هو المعني بالتبليغ (أنظر كتاب إجراءات التبليغ فقها وقضاء للأستاذ حسن بويقين(.
حيث إن الدفع بكون شهادة التسليم لا تتضمن اسم العون فإنه بالاطلاع عليها يتبين بأنها تشير إلى اسمه وهو السيد مرير لذلك يبقى هذا الدفع مردودا عليه أيضا.
حيث أن إنكار الطاعن لتوقيعه على شهادة التسليم دون اللجوء إلى المسطرة القانونية في هذا الشأن يبقى غير منتج ويتعين عدم اعتباره.
حيث إنه أمام المنازعة المثارة حول حجم المديونية والأداءات التي قام بها المستأنف ما تم التصريح به بخصوص منتوج بيع الشاحنة فإنه يقتضي الأمر بإجراء خبرة لتحديد الدين العالق بذمة المستأنف.
لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث تمهيديا علنيا وحضوريا :
شكلا : قبول الاستئناف.
تمهيديا : بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير السيد خالد شقرون الذي عليه استدعاء طرفي النزاع ومحاميهما طبقا للقانون الاطلاع على وثائق الملف وعلى الدفاتر التجارية للمستأنف عليها عند الاقتضاء وذلك بقصد تحديد الدين الذي لازال بذمة المستأنف مع مراعاة الأداءات السابقة واللاحقة لهذه الدعوى ومنتوج بيع الشاحنة وتحرير تقرير مفصل بجميع العمليات يودع بكتابة ضبط هذه المحكمة داخل أجل شهر من إعلامه بهذه المهمة وتحدد أتعابه في مبلغ 3.000 درهم يؤديها المستأنف تحت طائلة صرف النظر وبحفظ البث في الصائر وباقي الطلب.

Wednesday, October 07, 2015

إجتهاد قضائي: طالب التنفيذ هو الملزم بأداء أجرة المفوض القضائي في حالة تعذر التنفيذ أو توقف الإجراءات التنفيذية قبل تحصيل المبلغ المطلوب من المنفذ عليه.




قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم" 26" ص الصادر بتاريخ 5/5/2010
ملف عدد 43/2009 ص


- طالب التنفيذ له الحق في استخلاص مبلغ الصوائر والمصاريف المترتبة عن الدعوى من المنفذ عليه، والمفوض القضائي له الحق في اقتطاع أجرته من المبلغ الذي حازه فعلا لفائدة طالب التنفيذ الذي كلفه بمتابعة إجراءات التنفيذ .
- في الحالة التي تتوقف فيها الإجراءات التنفيذية قبل تحصيل المبلغ المطلوب من المنفذ عليه أو يتعذر التنفيذ لأي سبب آخر فان طالب التنفيذ يبقى هو الملزم بأداء أجرة المفوض القضائي لا المنفذ عليه .
- والمفوض القضائي لا سند قانوني له لمطالبة المنفذ عليه بأداء أجرته، والفصل 29 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لم ينص لا صراحة ولا ضمنيا على ذلك.
- الأمر القاضي برفض الطلب يعد في محله ويتعين تأييده .

إجتهاد قضائي لمحكمة النقض: شهادة التسليم هي المعتبرة قانونا لإثبات التبليغ وإعتماد غيرها ينقض الحكم.


Sunday, September 27, 2015

إجتهاد محكمة النقض:تبليغ الحكم للمحكوم عليه إلى عنوانه الوارد في مقاله الإستئنافي يعتبر تبليغا صحيحا وفقا لما ورد في الفصول المحتج بها،ومحكمة الإستئناف التي قضت بعدم قبول الإستئناف لوقوعه خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 134 من ق.م.م تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.


القرار عدد: 419
المؤرخ في : 2010/9/14
ملف شرعي عدد: 2009/1/2/97

تبليغ الحكم للمحكوم عليه إلى عنوانه الوارد في مقاله الإستئنافي يعتبر تبليغا صحيحا وفقا لما ورد في الفصول المحتج بها،ومحكمة الإستئناف التي قضت بعدم قبول الإستئناف لوقوعه خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 134 من ق.م.م تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.


Monday, September 21, 2015

إجتهاد قضائي لمحكمة النقض:الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية: مراقبة أعمال البناء وإستخلاص واجبات الكراء من المكترين،يشكل مساهمة في تنمية أموال الأسرة تعوض الزوجة عنه-نعم-

المجلس الأعلى
قرار عدد: 520
الصادر بتاريخ: 2009/10/21
ملف شرعي : 2008/1/2/80
القاعدة
إقتسام ممتلكات زوجية-عدم وجود إتفاق-إثبات-قواعد عامة (نعم).

  • في حالة عدم اتفاق بين الزوجين على اسثتماروتوزيع الأموال المكتسبة أثناء  قيام العلاقة الزوجية،فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين ومجهوداته في تنمية أموال الأسرة، ولذلك فالزوجة يكون من حقها اقتضاء التعويض مت قامت بأعمال إلى جانب زوجها لتنمية موارد الأسرة.

  • مراقبة أعمال البناء وإستخلاص واجبات الكراء من المكترين،يشكل مساهمة في تنمية أموال الأسرة تعوض الزوجة عنه-نعم-
  • ثبوت كون الزوجة كانت تنوب عن زوجها في إستيفاء واجبات الكراء أمام القضاء ومن عند المكترين،ومراقبة عملية بناء المنزل المملوك للطاعن،يبرر أحقيتها في التعويض عن هذا المجهود




Saturday, September 19, 2015

إجتهاد قضائي لمحكمة النقض:الحكم بسقوط الحضانة لايترتب عنه سقوط النفقة (نسخة كاملة).

الحكم بسقوط الحضانة، لا يترتب عنه سقوط النفقة،بل تظل واجبة على المنفق إلى حين سقوطها شرعا، ويكون من حق المنفق أن يسترجعها من الملزم بها قبل التنفيذ الحكم بإسقاطها.


القرارعدد: 388
الصادر بتاريخ: 6 يوليوز 2008
في الملف عدد: 2008/1/2/79
منشور في كتاب قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة من سنة 1957 إلى 2012 معلق على بعض القرارات(الطبعة الأولى2013)
للأستاذ عبد العزيز توفيق
رئيس غرفة شرفي بمحكمة النقض
محام بهيئة الدار البيضاء


Sunday, September 06, 2015

إجتهاد قضائي لمحكمة النقض: لما سبق طلاق الطالبة وتحديد مستحقاتها بالمغرب،فإن لجوءها إلى طلب الطلاق بفرنسا مع مايترتب عنه،يعتبر مخالفا للنظام العام المغربي وهروبا من القضاء الوطني الذي يمثل سيادة الدولة المغربية.

 لما سبق طلاق الطالبة وتحديد مستحقاتها بالمغرب،فإن لجوءها إلى طلب الطلاق بفرنسا مع مايترتب عنه،يعتبر مخالفا للنظام العام المغربي وهروبا من القضاء الوطني الذي يمثل سيادة الدولة المغربية.
لما رفضت المحكمة طلب الطاعنة تكون قد طبقت القواعد المتعلقة بمسطرة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المغرب تطبيقا سليما.

المصدر: قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة من سنة 1957 إلى 2012 معلق على بعض القرارات
عبد العزيز توفيق-الطبعة الأولى 2013

Thursday, August 20, 2015

إجتهادات قضائية :انتزاع عقار من حيازة الغير – المنع من التصرف.

انتزاع عقار من حيازة الغير – المنع من التصرف.
انتزاع حيازة عقار حسب مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي بل يستوجب الدخول إلى العقار ووضع اليد عليه، بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصصة له، بما في ذلك تسويره سواء بالزرب أو بالبناء أو بأي شكل من الأشكال، والذي يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور. 
رفض الطلب


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض الذي تقدم به الظنين الطيب (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه الأستاذ مالك محمد بتاريخ 03/04/2012 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأڭادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 26/03/2012 في القضية الجنحية عدد 3449/11، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني جامع (ج) والطالب (ب) تعويضا قدره 5000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار عبيد الله العبدوني التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ مالك محمد المحامي بهيئة أڭادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب في النقض بواسطة إبراهيم مسرور المحامي بهيئة أڭادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن أدين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، وأنه بالرجوع إلى معطيات الملف يتبين أن المشتكين لم يثبتا حيازتهما للعقار المتنازع عليه، وأن محضر التنفيذ والأحكام المحتج بها لا تثبت الحيازة العلنية المستمرة، وظن المطلوبين في النقض يدعيان أن الطاعن منع أحد عمالهما من تحديد ملكهما بالزرب ولم يدعيا أنه استولى عليه، وأن المحكمة بنت حكمها على أقوال شاهد لم تستمع إليه واكتفت بإشارة إلى أقواله دون أن تبين من أي مصدر وأية مرحلة تم فيها الاستماع إليه، مما يكون معه قرارها مخالفا للصواب ومعرض للنقض. والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن تصريحات الطاعن بمحضر الضابطة القضائية وأمام المحكمة عللت قرارها بأن تصريحات الطاعن بمحضر الضابطة القضائية وأمام المحكمة الابتدائية بمنع المشتكيين من تحديد العقار المدعى فيه عن طريق وضع الزرب على حدوده بواسطة الشخص الذي سخر لهذا الغرض يشكل جريمة يعاقب عليها الفصل 570 من القانون الجنائي، وأن هذا التعليل لا ينسجم مع القانون، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا للحكم الابتدائي بعلة ثبوت حيازة الطالب بالحق المدني لأرض النزاع بواسطة القرار الجنحي الاستئنافي عدد 8373 المؤرخ في 01/10/2003، ومحضر التنفيذ المتعلق به عدد 06/04 الذي يعتبر سندا الحيازة الهادئة، وتصريح الطاعن بكونه منع المشتكين من تحديد العقار موضوع النزاع عن طريق وشع الزرب على حدوده وذلك بتهديد الشخص الذي سخر لهذا الغرض بأنه في حالة إكمال التحديد سيعمد إلى تخزينه حسبما يستفاد من تصريح الشاهد صالح (أ) المستمع إليه في المرحلة الابتدائية بصفة قانونية، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر الجنحة المذكورة من حيازة وانتزعها بالعنف، على اعتبار أن انتزاع حيازة عقار حسب مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي لا يستوجب الدخول إلى العقار ووضع اليد عليه، بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصصة له بما في ذلك تسويره سواء بالزرب أو بالبناء أو بأي شكل من الأشكال، والذي يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة المذكور، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتان على غير أساس.




لهــــــذه الأسبـــــــاب


قضت محكمة النقض برفض طلب.


الرئيس: السيد عتيقة السنتيسي - المقرر: السيد عبيد الله العبدوني–
المحامي العام: السيد الحسين أمهوض.

Wednesday, October 22, 2014

اجتهادات قضائية:حكم المحكمة الادارية بوجدة: ان الخطا المرفقي هو فعل الموظف المرتبط بالمرفق وأن تقديره يتضمن حتما تقييما لسير المرفق.ان عدم قيام المصحة ببذل العناية الواجبة اتجاه الأم،واتجاه الجنين أثناء عملية الولادة،وتركها لمولودة بدون اشراف أي طبيب مختص،تواجه حالة صعبة بطريقة بدائية،ودون أن تقوم بأي اجراء لانقاذ الضحية سواء من حيث استعمال التقنيات الحديثة،أو الاستعانة بذوي الخبرة يجعل مسؤوليتها قائمة عن كل الأضرار اللاحقة بالضحية.



اجتهادات قضائية:حكم المحكمة الادارية بوجدة: ان الخطا المرفقي هو فعل الموظف المرتبط بالمرفق وأن تقديره يتضمن حتما تقييما لسير المرفق.ان عدم قيام المصحة ببذل العناية الواجبة اتجاه الأم،واتجاه الجنين أثناء عملية الولادة،وتركها لمولودة بدون اشراف أي طبيب مختص،تواجه حالة صعبة بطريقة بدائية،ودون أن تقوم بأي اجراء لانقاذ الضحية سواء من حيث استعمال التقنيات الحديثة،أو الاستعانة بذوي الخبرة يجعل مسؤوليتها قائمة عن كل الأضرار اللاحقة بالضحية.









Wednesday, October 15, 2014

اجتهاد قضائي: حجز منقولات بالمنزل:حيازتها من طرف الغير-اثبات الملكية

لما كانت المنقولات التي يدعي المدعي أنه المالك لها وليس المحجوز عليه وقع حجزها بمنزله فالمفروض أنه الحائز لها حيازة تشكل سند ملكيته لها يعفيه من كل اثبات وكان على المدعى عليها التي تنازعه في هذا أن تثبت أن تلك المنقولات ملك زوجها أو على الأقل أن تثبت أن هذا الزوج يساكن المدعى أباه في نفس المنزل الذي توجد فيه تلك المنقولات حتى تكون حيازة المدعي معيبة بعيب الغموض نظرا لهذا التساكن المشترك اذ القاعدة في توزيع عبء الاثبات.
ان الثبات يقع على المدعي في الدفع كمايقع على المدعي في الدعوى

قرار 803 صادر بتاريخ 9/5/1984 ملف مدني 89603،منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35-36 ص 26

الاجتهاد القضائي: قرار محكمة النقض: لا يشترط في سكنى الزوجية بالبادية مايجب توفره في سكن المدينة من مرافق.



Friday, February 14, 2014

قرار محكمة النقض: حكم الطلاق الصادر عن محكمة أجنبية ينهي الزوجية من يوم صدوره،وليس من يوم تذييله بالصيغة التنفيذية

قرار عدد 579
بتاريخ 2008/12/17
في الملف الشرعي عدد 2008/1/2/249
منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في مدونة الاسرة 
من سنة 1957 الى 2012
معلق على بعض القرارات.
المكتبة القانونية 24
عبد العزيز توفيق
رئيس غرفة شرفي بمحكمة النقض
محام بهيئة الدار البيضاء.
حكم الطلاق الصادر عن محكمة أجنبية ينهي الزوجية من يوم صدوره،وليس من يوم تذييله بالصيغة التنفيذية،واذا صدر بطلب من الزوجة فانها لاتستحق النفقة من يوم انتهاء عدتها

Thursday, January 09, 2014

قرار محكمة النقض: الضرب المبرح كالضرب غير المبرح يعتبر ضررا لاحقا بالزوجة.

قرار عدد 88
بتاريخ 2001/01/24
في الملف الشرعي عدد 99/1/2/497
منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في مدونة الاسرة 
من سنة 1957 الى 2012
معلق على بعض القرارات.
المكتبة القانونية 24
عبد العزيز توفيق
رئيس غرفة شرفي بمحكمة النقض
محام بهيئة الدار البيضاء.
التطليق للضرر الضرر المبرح كالضرب غير المبرح

اقرار المطلوب في سائر أطوار التقاضي بأنه يضرب زوجته ضربا غير مبرح عندما تسبه، قصد تأديبها،دون أن تبين المحكمة من أين استاقت أن الضرب المعترف به من طرف المطلوب هو ضرب غير مبرح،رغم تكرار هذا الضرب يفقد القرار أساسه القانون.

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا