لما كانت المنقولات التي يدعي المدعي أنه المالك لها وليس المحجوز عليه وقع حجزها بمنزله فالمفروض أنه الحائز لها حيازة تشكل سند ملكيته لها يعفيه من كل اثبات وكان على المدعى عليها التي تنازعه في هذا أن تثبت أن تلك المنقولات ملك زوجها أو على الأقل أن تثبت أن هذا الزوج يساكن المدعى أباه في نفس المنزل الذي توجد فيه تلك المنقولات حتى تكون حيازة المدعي معيبة بعيب الغموض نظرا لهذا التساكن المشترك اذ القاعدة في توزيع عبء الاثبات.
ان الثبات يقع على المدعي في الدفع كمايقع على المدعي في الدعوى
قرار 803 صادر بتاريخ 9/5/1984 ملف مدني 89603،منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35-36 ص 26
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى