Tuesday, April 13, 2010

الاستقـالـة: شروطها وآثارها


الاستقـالـة

المقصود بالاستقالة هي تعبير( أو إعراب الموظف ) عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، وباعتبار العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية (أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية ) فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع
للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة.

  I  شـروط الاستقالـة :

ü  تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا؛
ü  قبولها من طرف السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب؛
ü     للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب ، تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف؛
ü  ينبغي على المعني بالأمر ألا يغادر مقر عمله  إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل ، وإلا اعتبر تاركا للوظيف، تطبق عليه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
ü     لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صـدور القرار التأديبي.

ü     لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآتية :
à    استئنافه للعمل من رخص المرض، أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل؛
à    استئنافه للعمل من رخص الاستيداع التي سبق أن وضع فيها؛
à    إدماجه في إدارته الأصلية من بعد إلحاق.

ü     لا تقبل استقالة الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة.

 II أثـار الاستقالـة :

ü   الاستقالة تؤدي إلى حذف الموظف من سلك الوظيفة التي كان ينتمي إليها ، وإلى فقده صفة موظف وجميع حقوقه المترتبة       عن هذه الصفة ، ولا يمكن له الرجوع إلى وظيفته إلا بعد توظيف جديد طبقا للشروط القانونية للتوظيف.
ü     إن سريان مفعول الاستقالة يبدأ من التاريخ الذي تحدده الإدارة.
ü     إن قبول الاستقالة من طرف الإدارة هو قرار نهائي لا رجعة فيه (أي أنها غير مستدركة)
ü  للإدارة حق متابعة الموظف المستقيل إذا ما ظهر لها من بعد استقالته أنه ارتكب خطأ مهنيا يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.

14 comments :

  1. هل يمكن ان ياخد المستقيل حقوقه

    ReplyDelete
  2. هل يمكن للموظف المستقيل اجراء مسابقة توظيف في نفس الرتبة والمديرية في ولاية اخرى

    ReplyDelete
  3. هل يمكن للموظف المستقيل اجراء مسابقة توظيف في نفس الرتبة والمديرية في ولاية اخرى

    ReplyDelete
  4. السلام عليكم، أريد أن أعرف ماذا يترتب عن تأخر الإدارة المعنية عن إتخاذ القرار بعد مرور شهر عن استلامهم لطلب الإستقالة، هل هذا يعني ضمنيا قبولهم للإستقالة ؟
    و شكرا

    ReplyDelete
  5. السلام عليكم
    أرجوكم أفيدوني؛ أنا أستاذة بالتعليم الإبتدائي، تقدمت بطلب استقالة بتاريخ 22أكتوبر2011 ،بعدما استوفيت ثمان سنوات من العمل إلا أنني لم أتوصل بأية وثيقة إلى يومنا هذا.
    أريد أن أعرف كيف يكن أن أتأكد من استقالتي. لأني أريد لإلتحاق بزوجي المقيم بالخارج.

    ReplyDelete
  6. هل يمكن التراجع عن الاستقالة بعد تسليمها بمدة معينة,,,قصد العودة للمنصب الأول و الأصلي؟

    ReplyDelete
  7. سؤالي للأخت التي تقدمت بطلب الاستقالة و لم تتوصل لحد الآن بجواب، هل واجهتي أختي صعوبات في ملف التحاقك بالزوج و كذا التجمع العائلي بالقنصلية باعتباره له علاقة بموضوع الاستقالة؟ و شكرا أسأل الله التوفيق للجميع و أتمنى الرد و من جهتكم.

    ReplyDelete
  8. هل للمستقيل حقوق ام يخرج خاوي الوفاض

    ReplyDelete
    Replies
    1. السلام عليكم، أريد أن أعرف ماذا يترتب عن تأخر الإدارة المعنية عن إتخاذ القرار بعد مرور 5 شهر عن استلامهم لطلب الإستقالة، هل هذا يعني ضمنيا قبولهم للإستقالة ؟
      و شكرا

      Delete
  9. السلام عليكم، أريد أن أعرف ماذا يترتب عن تأخر الإدارة المعنية عن إتخاذ القرار بعد مرور 5 اشهر عن استلامهم لطلب الإستقالة، هل هذا يعني ضمنيا قبولهم للإستقالة ؟
    و شكرا

    ReplyDelete
  10. سؤال بالنسبة للاستقالة هل تصبح سارية المفعول بعد مرور شهر تقريبا

    ReplyDelete
  11. انا اعمل لدى شركة خاصة كنا اتفقنا على العمل الدي اقوم به فلما بدأنا العمل اتظح لي اني اقوم بعدة اعمال اخرى اي اقوم بعمل فردين واكتشفت ان صاحب الشركة قامdeclarani ب خدة لم اقوم بها وانا الان اريد الخروج من الشركة علما انني لم اشتغل فيها الا سبعة اشهر هل هل لدي الحق في تقديم الاستقالة او الخروج بصغة عادية

    ReplyDelete
  12. لي مسير مشترك في شركة عقارية ويريد الاستقآلة .كيف يجب أن أتعامل معه

    ReplyDelete
  13. مقال رائع .. يمكنك الحصول على صيغة خطاب استقالة من العمل و نموذج استقالة جاهز للتنزيل من خلال الموقع التالي
    https://bit.ly/2EHlTQN

    ReplyDelete

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا