التنصت الهاتفي بين حرمة الحياة الشخصية ومشروعية الإثبات الجنائي
ذ.عبد الله بالحاج
محامي متمرن بهيئة المحامين بالقنيطرة
عرف العالم الحديث تطورا تكنولوجيا وتقنيا مهولا مما جعل مسألة دمج هذه التكنلوجيا الحديثة في مجال الإثبات الجنائي واعتمادها من طرف التشريعات والقضاء من الموضوعات التي أثارت اهتمام العديد من المفكرين والحقوقيين،والتى أفردت لها عدة مباحث في أدبيات المسطرة الجنائية.
ومن بين هذه التقنيات الحديثة: التنصت الهاتفي، أو ما يسمى بالتقاط المكالمات والمحادثات الهاتفية. والتي
طرحت إشكالية الموازنة بين حق الأفراد في التمتع بسرية الحياة الخاصة، وحقهم في عدم إنتهاك حرمتها دون إذن، وبين حق الدولة في الحفاظ على سلامتها الداخلية والخارجية ومراقبة كل ما من شأنه المساس بنظامها وأمن مواطنيها من خلال التحكم في الظاهرة الإجرامية وتتبع تطوراتها وأساليبها ...
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى