السببية الجنائية بين النظرية والتطبيق
للأستاذ عبد المطلب صلاح الدين المحامي
بهيئة الدار البيضاء
ان موضوع السببية من المواضيع التي تبدو بسيطة في ظاهرها ولكنها مركبة في مبناها ومعناها سواء في ميدانها الاصلي وهو الميدان الفلسفي او في الميدان الحقوقي.
واذا كان هذا الموضوع يكتسي في مجال البنية القانونية عموما أهمية كبيرة لكونه يشكل الحلقة الأساسية التي
يلتف حولها كل تسلسل منطقي، فانه في الميدان الجنائي يكتسي أهمية خاصة لارتباطه بحقوق الإنسان وبالأخص حقه في الحياة على اعتبار ان هذا الحق هو المعطى الأولي للكينونة البشرية وبالتالي لأي بناء حضاري.
يلتف حولها كل تسلسل منطقي، فانه في الميدان الجنائي يكتسي أهمية خاصة لارتباطه بحقوق الإنسان وبالأخص حقه في الحياة على اعتبار ان هذا الحق هو المعطى الأولي للكينونة البشرية وبالتالي لأي بناء حضاري.
ومن هنا يطرح موضوع السببية عدة اشكالات في الميدان الجنائي لارتباطه بعدة معطيات قانونية اخرى مثل
: التجريم والاثبات والتحقيق والمسالة الجنائية واخيرا العقاب حيث تكمن خطورة الموضوع بوضوح، نظرا لان الحكم ببراءة او الإدانة يتوقف بالأساس على الفصل في مدى ثبوت الرابطة السببية او انتفائها.
وقبل التطرق الى مختلف هذه الجوانب القانونية نرى من المفيد اعطاء لمحة موجزة حول المفهوم الفلسفي للسببية ومدى أهميتها في هذا المجال.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى