Wednesday, April 07, 2010

السببية الجنائية بين النظرية والتطبيق


السببية الجنائية بين النظرية والتطبيق
للأستاذ عبد المطلب صلاح الدين المحامي
بهيئة الدار البيضاء

ان موضوع السببية من المواضيع التي تبدو بسيطة في ظاهرها ولكنها مركبة في مبناها ومعناها سواء في ميدانها الاصلي وهو الميدان الفلسفي او في الميدان الحقوقي.

واذا كان هذا الموضوع يكتسي في مجال البنية القانونية عموما أهمية كبيرة لكونه يشكل الحلقة الأساسية التي
يلتف حولها كل تسلسل منطقي، فانه في الميدان الجنائي يكتسي أهمية خاصة لارتباطه بحقوق الإنسان وبالأخص حقه في الحياة على اعتبار ان هذا الحق هو المعطى الأولي للكينونة البشرية وبالتالي لأي بناء حضاري.

ومن هنا يطرح موضوع السببية عدة اشكالات في الميدان الجنائي لارتباطه بعدة معطيات قانونية اخرى مثل
: التجريم والاثبات والتحقيق والمسالة الجنائية واخيرا العقاب حيث تكمن خطورة الموضوع بوضوح، نظرا لان الحكم ببراءة او الإدانة يتوقف بالأساس على الفصل في مدى ثبوت الرابطة السببية او انتفائها.

وقبل التطرق الى مختلف هذه الجوانب القانونية نرى من المفيد اعطاء لمحة موجزة حول المفهوم الفلسفي للسببية ومدى أهميتها في هذا المجال.



No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا