مسطرة تحقيق الأصول في إطار مسطرة التصفية القضائية
إعداد: عبد الغني بركات محرر قضائي ممتاز بالمحكمة التجارية بمراكش
تعتبر مسطرة التصفية القضائية في مدونة التجارة الجديدة أقرب إلى نظام الإفلاس،أي أنها هي الأخرى نظام لتحقيق الأصول وتصفية الخصوم المؤديين إلى زوال المقاولة نتيجة لفشل علاج التسوية ولتطهير الاقتصاد من المقاولات التي تشكل عبئا ثقيلا عليه وعلى المقاول المدين نفسه، وعلى الدائنين، وعلى باقي المتعاملين معها من رجال أعمال وبنوك وغيرها.
وإذا كان التوقف عن دفع الديون بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 من مدونة التجارة، يؤدي إلى فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة ( المادة 560 من مدونة التجارة )، فإن هذا المعيارلا يكفي وحده للحكم بالتصفية القضائية، بل أضاف إليه المشرع معيارا ثانيا لا غنى عنه لفتح مسطرة
التصفية القضائية، وهو أن تكون وضعية المقاولة المتوقفة عن الدفع مختلة بشكل لا رجعة فيه ( المادتان 619 ف 1 و 568 ف 1 من مدونة التجارة ).
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى