Thursday, April 01, 2010

قراءة في قانون رقم 03.81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين


مشروع قانون رقم 03.81
بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
يتضمن هذا النص ، الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب ، 59 مادة ويهدف إلى تنظيم مهنة المفوضين القضائيين وضبط ممارساتها ، ووضع قواعد تكفل احترام أخلاقيات المهنة و تأطيرها .
ومن أهم المستجدات التي جاء بها هذا النص:

- تغيير تسمية العون القضائي بالمفوض القضائي ،
- إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية ، وتضم جميع المفوضين القضائيين ،
- اعتبار المفوضين القضائيين من مساعدي القضاء إسوة بالخبراء والتراجمة المقبولين لدي المحاكم ، مع خضوعهم للضوابط القانونية المتعلقة بتنظيم المرفق العمومي ألا وهو مرفق القضاء ،
- جعل مكاتب المفوضين القضائيين مرتبطين بالدائرة الترابية للمحاكم الابتدائية لكن في نفس الوقت عليهم ممارسة نشاطهم المهني لفائدة محاكم أخرى كالمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية
ومن الشروط التي وضعها المشروع لولوج المهنة ،
- الرفع من السن المخولة لولوج هذه المهنة من 21 سنة إلى 25 سنة مع وضع حد أقصى وهو 45 سنة.
- اشتراط الإجازة في الحقوق لولوج هذه المهنة رغبة في الرفع من مستواها.
- الخضوع لتكوين نظري وتطبيقي وميداني بعد اجتياز مباراة الانخراط في المهنة ، وفي النهاية يجتاز اختبار نهاية التدريب .
- التركيز على ضرورة الإلتزام بالسر المهني وذلك بأداء اليمين من طرف المترشح قبل ولوجه رسميا المهنة.
وحدد النص اختصاصات المفوضين القضائيين آخذا بعين الاعتبار ما أفرزته الممارسة ، سواء بمناسبة تمديد الإختصاص إلى مجالات متنوعة كالمعاينات الرضائية واستيفاء مبالغ محكوم بها أو مستحقة بمقتضى سند تنفيذي مع استثناء مجالات تكتسي صبغة خاصة .
كما تم وضع تنظيم دقيق للإجراءات المتبعة من طرف المفوضين القضائيين وتحديد المسؤوليات بهذا الشأن من بينها :
- انجاز الإجراءات تحت إشراف ومراقبة القاضي المكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ.
- تحديد آجال لإنجاز الإجراءات.
- تمكين المفوضين القضائيين من اللجوء إلى النيابة العامة لتسخير القوة العمومية لإجبار المنفذ عليه للإمتثال للحكم أو الأمر القضائي.
جعل المفوضين القضائيين مسؤولين عن إعداد المستندات مدنيا وجنائيا وتأديبا .
- اعتبار نظام المفوضين القضائيين نظاما اختياريا بالنسبة للمتقاضين.
- تمكين المفوض القضائي من مقابل أو أجر عن المهام الموكولة له سواء في الميدان الجنائي أو المدني ، فالبنسبة للميدان الأول يتم الأداء من طرف الخزينة العامة للدولة وفي الميدان الثاني يقع الأداء من طرف طالب الإجراء

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا