أقسام قضاء الأسرة : هي محاكم مرتبطة بالمحاكم الابتدائية تم إحداثها بالتدريج ابتداء من سنة 2001 ليتم تعميمها سنة 2004 (فبراير2004) مع انطلاق العمل بقانون مدونة الأسرة الذي يعنى بشؤون الأسرة والطفل والأحوال الشخصية للأفراد، معوضا بذلك قانون الأحوال الشخصية الذي كان معمولا به قبل هذا التاريخ.
رئيس قسم قضاء الأسرة : يرأس قسم قضاء الأسرة قاض يتم تعيينه
بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ويكون غالبا هو نفسه قاضي التوثيق وشؤون القاصرين. تكون مهمته الإشراف القضائي والإداري على محكمة الأسرة تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية.
بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ويكون غالبا هو نفسه قاضي التوثيق وشؤون القاصرين. تكون مهمته الإشراف القضائي والإداري على محكمة الأسرة تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية.
قاضي التوثيق وشؤون القاصرين : هو قاض يتم تعيينه بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمته الإشهاد على توثيق العقود التي يتم إبرامها داخل دائرة نفوذه من طرف العدول في ميادين البيع والشراء والوصايا والهبات والأنكحة (الزواج) والطلاق والمواريث والقسمات وباقي الإشهادات والشهادات التي يتلقاها عدول دائرة نفوذه، بالإضافة إلى إدارة شؤون القاصرين الذين تناط إليه مهمة الإشراف على ممتلكاتهم وشؤونهم إلى غاية بلوغهم سن الرشد القانوني (18 سنة حسب مواد مدونة الأسرة) أو حصولهم على حكم بالترشيد (تخويل القاصر تسيير بعض من شؤونه المالية قبل بلوغه سن الرشد القانوني)
وتكون من مهامه أيضا الإشراف على عمل العدول والنساخ (النساخة مهنة قضائية حرة تنظمها نصوص قانونية، الهدف منها هو نسخ العقود والمحررات الممسوكة بسجلات التوثيق بالمحكمة مقابل أجر يحدده القانون المنظم)
ويمكن أن يرأس قسم قضاء الأسرة فيكون من مهامه ما تمت الإشارة إليه أعلاه (مهام رئيس قسم قضاء الأسرة)
بسم الله الرحمان الرحيم
ReplyDeleteأرجوا من أساتدة القضاء أن ينضروا في أمر هدا ويعطوني أجابات مقنعة وقانونيةفي هده القضية.
أنا زوج مغربي تزوجت على الكتاب والسنة والقانون
خرجة زوجتي دون علمي من البيت الزوجية بحت عنها دون جدوة مع العلم بيننا طفلين الأول سنتين و التاني أربع سنوات.
تقدمت بشكاية لدى المحكمة الأسرة.لمدة شهر بدون جدوى تشرد الأطفال لغياب من يحضنهم أصبحت أرى أبنائي يموتون أمامي .......
أرجوا منكم النصح
السلام ان ليس مغربي تزوجة من امرة مغربية لي معها وبنت و ولد في اي سبب يأتي والدها ويأخذها وكل ما يحصل تقوله لوالدها و والدتها لا اعلم ما افعل مع العلم لا اتركها ان تحتاج الى شيء وكل ما افعل لها تنكره في لحظة وجميع الجيران يشهدون على كلامي في اخر المطاف جاء والدها واخذ اثاث البيت الات الصابون حتى ملابسي اخذوها
ReplyDeleteحكمت علي المحكمة عندما ادعيت على زوجتي دعوة الطلاق للشقاق بمبلغ لم اتوفر عليه واردت استاناف الدعوة فرفض القاضي حتى أأدي ما بذمتي .هل هذا هو الصواب ام هناك فخ
ReplyDelete