ظهير شريف رقم 58-03-1 صادر في 10 ربيع الأول 1424 بتنفيذ القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات (ج. ر. بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 - 19 يونيو 2003). بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
قانون رقم 03-10 يتعلق بالولوجيات.
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1 :
تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج ، إذا أمكن للشخص المعاق
دخولها والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة.وتعتبر وسائل الاتصال سهلة الولوج إذا أمكن للشخص المعاق حسيا الاستفادة من خدمات الإعلام والتواصل والتوثيق.
المادة 2 :
يقصد بالبنايات المفتوحة المباني الإدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية ، والتكوينية والتشغيلية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية والترفيهية ومراكز التخييم ، وهياكل الاستقبال وكذا المباني الخاصة بالنقل والمواصلات على اختلافها البرية والبحرية والجوية.
المادة 3 :
يقصد بوسائل النقل العمومي حافلات النقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن وسيارات الأجرة والقطارات والطائرات والبواخر.
المادة 4 :
تسري مقتضيات هذا القانون على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات الخارجية وعلى وسائل النقل والاتصال العمومية.
الباب الثاني
المتطلبات العامة للولوجيات
الفصل الأول
الولوجيات العمرانية
المادة 5 :
تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31-92-1 المؤرخ في 17 يونيو 1992 حسب ما يدخل عليه من تغيير أو تتميم ، مقتضيات خاصة بالولوجيات عند كل إنجاز.
المادة 6 :
تتضمن الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بيانات حولالولوجيات.
المادة 7 :
تحاط البنايات المشمولة بهذا النص بتصاميم تسهل ولوج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة على مستوى المسارات الخارجية ، بموازاة ممرات الراجلين المؤدية إلى هذهالبنايات.
المادة 8 :
تخصص في كل موقف عمومي للسيارات أو مرأب تابع لبناية مفتوحة للعموم نسبة من الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين تحدد بنص تنظيمي.
الفصل الثاني
الولوجيات المعمارية
المادة 9 :
يجب أن تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة.
المادة 10 :
توفر الولوجيات لفائدة ذوي الإعاقات الحركية بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال كما تراعى التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين تحدد بنص تنظيمي.
المادة 11 :
عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة ، يجب توفير نسبة من هذه الشبابيك أو الرفوف أو المنضدات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المتنقلين على كراسي متحركة ، وذلك وفق المقتضيات التقنية التي تحددها السلطة التنظيمية.
المادة 12 :
تخصص داخل القاعات العمومية ، من قاعات السينما والمسارح وقاعات الندوات والمؤسسات التعليمية ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والقاعات التابعة للملاعب والمركبات الرياضية ، نسبة من المقاعد لفائدة الأشخاص المعاقين ذوي الحركية المحدودة تحدد بنص تنظيمي.
الفصل الثالث
ولوجيات النقل
المادة 13 :
تؤخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين ، خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعمدات ، في مختلف المحطات ، ولاسيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية ، مع إلزامية توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن وكذلك بالنسبة للقطارات.
الفصل الرابع
ولوجيات الاتصال
المادة 14 :
يخصص هاتف عمومي داخل كل المخادع الهاتفية وحجيرات هاتفية داخل مكاتب الاتصال خاصة لذوي الإعاقة الحركية مع مراعاة وضع الأزرار العريضة والأرقام البارزة لفائدة الأشخاص المكفوفين.
المادة 15 :
تزود مختلف البنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي بنسبة من الهواتف المثبتة لتسهيل التواصل مع الأشخاص المعاقين بصريا وسمعيا.
المادة 16 :
تراعى وضعية حالة الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة عند وضع صناديق البريد.
المادة 17 :
تزود الخزانات العمومية بوسائل تكنولوجية ملائمة للإعاقات.
المادة 18 :
تعتمد لغة الإشارة في مختلف النشرات التلفزية وبعض البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية.
المادة 19 :
تزود بعض مقاعد القاعات العمومية من قاعات السينما والمسرح وقاعات الندوات ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والأندية الترفيهية بحلقات كهربائية موصلة لتمكين ضعاف السمع من سماع الأصوات الصادرة عن مختلف الأجهزة.
الفصل الخامس
الإشارات
المادة 20 :
تزود إشارات المرور في الشوارع والممرات الرئيسية بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة المكفوفين عن اجتياز المرافق ، طبقا للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 21 :
توضع اللوحات الإرشادية والرموز الضرورية بصورة ظاهرة للعيان بمختلف البنايات المفتوحة للعموم ، والبنايات الخاصة بالسكن الجماعي التي يمكن ولوجها من طرف الأشخاص المعاقين.
المادة 22 :
توضع سبورات إلكترونية بالصوت والصورة داخل محطات النقل العمومي البري والجوي والبحري للإشارة إلى أوقات الذهاب والوصول.
الباب الثالث
إجراءات حماية الشخص المعاق
المادة 23 :
توضع أجهزة تقنية خاصة بمختلف الأماكن المولجة بدءا بهياكل الاستقبال حتى غرف النوم لتسهيل طلب المساعدة لذوي الإعاقة.
المادة 24 :
تزود البنايات المفتوحة للعموم بأجهزة الإنذار من الحريق توضع في أماكن واضحة مرفقة بإشارات ضوئية وميضية وإشارات صوتية.
المادة 25 :
تتوفر البناية على نظام يمكن الشخص المعاق من الاتصال خارجيا بالبواب أو حارس المبنى عند اندلاع الحرائق أو ما شابه ذلك.
المادة 26 :
على مستوى المصاعد يجب خلق نظام يمكن من اتصال الشخص المعاق بمصلحة الحماية من الحرائق.
الباب الرابع
العقوبات
المادة 27 :
تطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير على كل من استعمل المكان المخصص لوقوف وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعاقين.
المادة 28 :
تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على كل من قام بعد تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة بأي تغيير يمس المتطلبات العامة والمقتضيات التقنية في التصاميم الهندسية المصادق عليها.
الباب الخامس
مقتضيات خاصة
المادة 29 :
تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا تشمل المنشآت القائمة أو التي سلمت في شأنها رخص البناء.
المادة 30 :
للسلطة التنظيمية صلاحية تحديد النسب المشار إليها في المواد 8 و10 و11 و12 و13 و15 من الفصل الثاني والثالث والرابع.
المادة 31 :
وستحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بمختلف الولوجيات بنص تنظيمي.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى