قرار عدد 88
بتاريخ 2001/01/24
في الملف الشرعي عدد 99/1/2/497
منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في مدونة الاسرة
من سنة 1957 الى 2012
معلق على بعض القرارات.
المكتبة القانونية 24
عبد العزيز توفيق
رئيس غرفة شرفي بمحكمة النقض
محام بهيئة الدار البيضاء.
التطليق للضرر الضرر المبرح كالضرب غير المبرح
اقرار المطلوب في سائر أطوار التقاضي بأنه يضرب زوجته ضربا غير مبرح عندما تسبه، قصد تأديبها،دون أن تبين المحكمة من أين استاقت أن الضرب المعترف به من طرف المطلوب هو ضرب غير مبرح،رغم تكرار هذا الضرب يفقد القرار أساسه القانون.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى