Thursday, January 09, 2014

قرار محكمة النقض:وجود الزوجة والأبناء ببيت الزوجية لايكون قرينة على إنفاق الأب عليهم

قرار عدد 638
بتاريخ 15/11/2006
في الملف الشرعي عدد 240/2/1/2006
منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في مدونة الاسرة 
من سنة 1957 الى 2012
معلق على بعض القرارات.
المكتبة القانونية 24
عبد العزيز توفيق
رئيس غرفة شرفي بمحكمة النقض
محام بهيئة الدار البيضاء.


وجود الزوجة والأبناء ببيت الزوجية لايكون قرينة على إنفاق الأب عليهم،إلا إذا كان حاضرا ويعيش معهم تحت سقف واحد،أما وأنه يسكن بعيدا فان استغلالها لممتلكاته لا يعفيه كليا من التزامه، لعدم ثبوت أي ريع قار يمكن الاعتماد عليه،لتغطية حاجياتها منه من عدمه.

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا