القرار عدد 123
الصادر بتاريخ 22 مارس 2011
في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/553
منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في مدونة الاسرة
من سنة 1957 الى 2012
معلق على بعض القرارات.
المكتبة القانونية 24
عبد العزيز توفيق
رئيس غرفة شرفي بمحكمة النقض
محام بهيئة الدار البيضاء.
.....................
لا يحكم بالمتعة إلا في حالة الطلاق
أو التطليق الذي يوقعه الزوج، أما إذا كان طلب التطليق من الزوجة فإنها لاتستحق
المتعة،والمحكمة عندما قضت للزوجة بالمتعة رغم أنها هي التي سعت إلى التطليق
للشقاق تكون قد خرقت المادة 84 من مدونة الأسرة ة وعرضت قرارها للنقض.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى