القرار عدد 3820
المؤرخ في 2010/09/21
عدد 2009/7/2/2880
الغرفة المدنية بمحكمة النقض منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية عدد ص250 العدد 5 سنة 2011.
ان محضر الاستجواب المحرر من طرف المفوض القضائي المكلف بخدمة عمومية بعد أدائه اليمين يعتبر ورقة رسمية،ومادون فيه نتيجة لما وقع تحت سمعه وبصره وماعينه لايطعن فيه الا بالزور
إن هذا القرار مع كامل الاحترام و التقدير لمصدره يتعارض مع مبدأ استقلال السلط من جهة ويتعارض مع نصوص قانونية لا تقبل التفسير و التأويل وبالتالي فنظن أنه سيبقى يتيما من فلتات القضاء و ليس منا من لا يخطئ ...فمن ناحية احترام مبدأ فصل السلط
ReplyDeleteفمعلوم أن السلطة التشريعية هي المكلفة مبدئيا بتشريع القوانين و القضاء يقرر الحقوق الواردة في القوانين ليس إلا ( فعمل القضاء عمل تقريري وليس إنشائي ) ولا يمكنه البتة إنشاء حق لم يرد التنصيص عليه قانونا.
و من ناحية، إذا رجعنا للنص التشريعي الذي يقرر عمل المفوضين القضائيين فإننا نجدأنه نص على سبيل الحصر على الأعمال المنوطة بهم...و باستقراء تلك الأعمال لا نجد من بينها إجراء استجوابات للمواطنين علما أن هذا الأمر له من الخصوصية والخطورة ما يلزم الانتباه إليها و إلى الأطراف المخول لهم القيام بها لما لها من حساسية مفرطة...و بالتالي فالقضاء وفي غياب نص قانوني يمنح الصلاحية للمفوضين القضائيين في استجواب الناس كان حريا أن يقرر بطلان كل المحررات الاستجوابية التي قد يحرر المفوضون القضائيون باعتبار أنه أي القضاء لا يمكنه إنشاء حق للمفوض القضائي لم ينشئه له المشرع ولا يمكنه أن ينشئ له عمل لا يدخل في زمرو الأعمال التي عهد له بها المشرع...و به الاعلام والله أعلم