Monday, January 06, 2014

دراسة قانونية: التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية (الجزء الأول)

دراسة قانونية: التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية (الجزء الأول)

إذا كانت الشرطة الإدارية تهدف إلى منع كل ما من شانه أن يشكل إخلالا بالنظام العام فان الشرطة القضائية قد عهد إليها بمقتضى المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.
وعلى هذا الأساس فان وظيفة الشرطة الإدارية تتجلى فيما تتخذه الإدارة من تدابير الاحتراز من الأعمال التي من شانها المساس بالنظام العام،وبالتالي فهي مهمة وقائية.
أما الشرطة القضائية فتهدف إلى البحث عن مرتكبي الجرائم بأنواعها المختلفة(جنايات، جنح مخالفات) بعد وقوعها، واثبات معالم الجريمة وجمع الأدلة اللازمة التي يستدعيها التحقيق وإقامة الدعوى العمومية تمهيدا لمحاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة على من ثبتت إدانته.
فوظيفتها إذن تهدف إلى تحقيق مهمة علاجية (مساعدة سلطات الاتهام من نيابة عامة وقاضي التحقيق في إثبات التهمة ومعاقبة الجاني).
وهكذا،فان الأعمال التي توم بها الشرطة القضائية في نطاق الاختصاص المخول لها يدخل في اختصاص السلطة القضائية، ويعود النظر في النزاعات التي تثار في هذا المجال إلى القضاء العادي،أما الأعمال الشرطة الإدارية فإنها تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية، ويعود النظر فيما يثار بشأنها من نزاعات إلغاء وتعويضا إلى اختصاص القضاء الإداري.
ويستفاد من ذلك، أن مهام الشرطة القضائية تبدأ بعد ارتكاب الجريمة أو على الأكثر ظهور أفعال يحتمل أنها جريمة.
أما مايقع قبل ارتكاب الأفعال الإجرامية فإنها تعتبر من اختصاص الشرطة الإدارية.
ويتضح من ذلك، أن هناك اختلافا بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية من حيث وظيفة كل منهما،وان كان كلاهما يهدف إلى صيانة النظام العام،ف الشرطة الإدارية تسبق إجراءاتها وقوع الإخلال بالنظام العام،وبالتالي فهي تهدف إلى اتخاذ إجراءات وقائية عن طريق تقييد حريات الأفراد،وتحديد مجالات نشاطهم بهدف وقاية النظام العام من الانتهاك قبل وقوعه.
في حين أن الشرطة القضائية لا تتحرك إلا بعد وقوع الإخلال بالنظام العام وذلك لمعالجة آثار هذا الانتهاك، بمعنى إن الشرطة القضائية تتخصص في اتخاذ الإجراءات العلاجية عن طريق ردع الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا يعاقب عليها القانون بعد ارتكابها.
المصدر:الشرطة الادارية واشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات.
الأستاذ محمد البعدوي
 المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية REMALD
سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية 
العدد 94
 2013

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا