Sunday, January 05, 2014

المواطنة مفهومها وابعادها القانونية

المواطنة مفهومها وابعادها القانونية
حسام عبدالله علي
hussam_en@yahoo.com
2008 / 3 / 21
سار مبدأ المواطنة في العراق نحو الهاوية، اذ شهد الواقع التاريخي المعاصر الاثر التخريبي الفادح الذي مارسته الانظمة السياسية وخاصة في الفترة الاخيرة الذي كان الولاء فيها فقط للنظام والسلطة حتى تحول هذا المبدأ الى تعسف لم يشهد له نظير في تاريخ العراق. ان السلطات العراقية لم تنصف ولو الحدود الدنيا من العدل والمساواة والتكافؤ في تعاملها مع مواطنيها بل همشت المبادىء الاساسية للمواطنة وان عملية اعادة بناء الانسان في العراق ليكون مواطنا حقيقيا قادرا على المساهمة الفاعلة في ادارة شؤون بلده تتطلب تأسيس مبدأ المواطنة على اسس حقيقية تتناسب مع قيام نظام سياسي ديمقراطي تعددي.
تعاريف المواطنة من حيث المفهوم...
عرفت المواطنة تعاريف متعددة منها:-
1-علاقة بين الفرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة.(حسب تعريف دائرة المعارف البريطانية)
2-هي عضوية كاملة في دولة او في بعض وحدات الحكم.(حسب تعريف موسوعة الكتاب الدولي)
3- هي اكثر اشكال العضوية في جماعة سياسية اكتمالا(موسوعة كولير الامريكية) فالموسوعات الثلاث تؤكد على انه في الدول الديمقراطية كل من يحمل جنسية الدولة من البالغين الراشدين يتمتعون بحقوق المواطنة فيها وهي لذلك لاتميز بين المواطنة والجنسية.
4- فكرة المواطنة فهمت على انها تحالف وتضامن بين اناس احرار أي متساوون في القرار والدور والمكانة ورفض التمييز بينهم على مستوى مواطنتهم واهليتهم على اساس الدين والقومية والعرق والجنس.
5- المواطنة مفهوم تاريخي شامل ومعقد له ابعاد عديدة ومتنوعة منها ماهو مادي- قانوني ومنها ماهو ثقافي- سلوكي ومنها ما هو وسيلة وماهو غاية يمكن بلوغها تدريجيا. ولذلك فان نوعية المواطنة في دولة ما تتأثر بالنضج السياسي والرقي الحضاري.


عناصر ومقومات المواطنة:-
هناك حد ادنى من الشروط التي تسمح بتحديد مبدأ المواطنة في دولة ما من عدمه وهي:-
1- الحقوق المدنية والدستورية.
2- ضمانات المشاركة السياسية الفاعلة.
3- الحد الادنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن المواطن من التعبير عن رأيه ومصالحه بحرية.
4- حد ادنى من المسؤولية تجاه تنمية فرص العمل والرعاية الاجتماعية في حالة العجز والبطالة، ومن اجل التعليم والصحة والتنمية الثقافية.
5- القاسم المشترك المعبر عن وجود قناعة فكرية وقبول نفسي والتزام سياسي بمبدأ المواطنة في بلد ما، في التوافق المجتمعي على اعتبار المواطنة وليس أي شيء اخر عداها هي مصدر الحقوق اناطة الواجبات بالنسبة لكل من يحمل جنسية الدولة دون تمييز ديني او عرقي او جنسي ومن ثم تجسيد ذلك التوافق في دستور ديمقراطي يتضمن خمسة مبادىء ديمقراطية عامة وهي:-
أ‌- لاسيادة لفرد ولا لقلة على الشعب أي الشعب مصدر السلطات
ب‌- سيطرة احكام القانون والمساواة امامه.
ت‌- عدم الجمع بين أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية او القضائية في يد شخص او مؤسسة واحدة(الفصل بين السلطات).
ث‌- ضمانات الحقوق والحريات العامة دستوريا وقانونيا وقضائيا ومجتمعيا من خلال تنمية قدرة الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني على الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان.
ج‌- تداول السلطة سلميا بشكل دوري وفق انتخابات دورية عامة حرة ونزيهة تحت اشراف قضائي مستقل وشفافية عالية تحد من الفساد والافساد والتضليل في العملية الانتخابية.
6- اعتبار جميع الافراد على ارض الدولة مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق والتزامات مدنية وقانونية متساوية كما تتوفر ضمانات وامكانيات ممارسة كل مواطن حق المشاركة السياسية الفعالة وتولي المناصب العامة.
7- يقوم مبدأ المواطنة على ضرورة وجود اساسين من ضمن اسس مهمة هي:- أ‌- المشاركة في الحكم
ب‌- المساواة بين جميع المواطنين.
النتائج المترتبة على مبدأ المواطنة:-
يترتب على تبني الدولة لمبدأ المواطنة وتعميقه نتائج مهمة على صعيد الفرد والدولة:-
اولا:- على صعيد الفرد
أ- يتمتع الفرد في دولة ما بالحقوق والتي تمثل التزاما على النظام السياسي والدولة ومنها:-
1- الحق في الحياة والامن والسلام وتكوين اسرة.
2- حرية العقيدة والفكر والتعبير والكتابة.
3- الحق في المساواة امام القانون وحق التظلم امام القضاء.
4- الحق في الملكية الخاصة ومشاركته في الملكية العامة والثروات وادارتها واستثمارها.
5- عدم التعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب والنفي.
6- حق المشاركة السياسية وادارة الدولة والشؤون العامة.
7- حق الانتماء الى الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتكوينها.
8- الحق في الترشيح للمناصب العامة والانتخابات.
9- الحق في الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والضمان الاجتماعي في حالات العجز والبطالة.
10- الحق في الرعاية الصحية والعلمية والثقافية.
11- الحق في العمل وممارسة النشاطات الاقتصادية المختلفة دون قيود.
12- حق التنقل والسفر دون قيود.
ت‌- تمتع الفرد بالحقوق تجاه الدولة يرتب عليه التزامات وواجبات تجاه الدولة ومن اهمها:-
1- الخضوع لسلطة القانون والقواعد الدستورية وعدم مخالفتها.
2- الايفاء بالالتزامات المالية المقررة على الفرد تجاه الدولة كالضرائب والديون والحفاظ على الملكية العامة والاموال العامة.
3- الدفاع عن امن الدولة وسيادتها وتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه في حالتي الحرب والسلم.
4- الحفاظ على امن المجتمع والدولة على الصعيد الداخلي وعدم المساس به او التورط بجرائم التجسس والارهاب والتخريب والابادة الجماعية.
5- ان يكون عنصرا مؤثرا وفاعلا ومنتخبا حسب قدراته ومؤهلاته.
6- ان يكون مع غيره رأيا عاما مؤثرا في تقويم العملية السياسية من خلال مشاركته السياسية على صعيد الانتخابات او الرقابة عبر منظمات المجتمع المدني او القوى السياسية والاعلام وغيرها مما يحفظ الحقوق والحريات من تجاوز السلطات العامة.
ثانيا: على صعيد الدولة:-
تمثل حقوق الافراد واجبات على الدولة من خلالها تراعي مبدأ المواطنة وهي:-
1- ان تلتزم السلطات العامة بالقواعد الدستورية والقانونية وسيادة حكم القانون.
2- ضمان الفصل التام للسلطات.
3- ضمان استقلال القضاء.
4- ضمان المساواة امام القانون والمساواة في تولي الوظائف العامة على اساس الكفاءة والمؤهلات دون تمييز على اسس عرقية او دينية او قومية او جنسية.
5- الحد من تعسف السلطات بالرقابة السياسية(رقابة السلطة التشريعية) على(السلطة التنفيذية) والرقابة القضائية.
6- ضمان الرقابة الادارية والمالية على اجهزة ومؤسسات الدولة.
7- التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
8- ضمان اتخاذ اجراءات فعالة لمكافحة الفساد الاداري.
9- عدم حرمان المواطنين من المشاركة السياسية وضمان حقوق الاقليات.
10- التزام السلطات العامة بعدم انتهاك حقوق الافراد وحرياتهم الاساسية إلا على وفق اجراءات لضمان النظام العام والاداب العامة.
11- الحد من حالات الطوارىء والظروف الاستثنائية التي تعد مسوغا للنظام السياسي لانتهاك حقوق الافراد الا على اسس دستورية وقانونية محددة وتحت رقابة القضاء.
12- توفير فرص النماء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للافراد وتوفير فرص العيش الرغيد والرفاهية العامة واستثمار موارد وثروات البلد بصورة علمية سليمة وتوزيع الثروات على اسس العدالة والانصاف.
13- الحفاظ على امن وسيادة الدولة داخليا وخارجيا.
كل هذه المفاهيم وغيرها تناولناها بمؤتمر المعهد العراقي الذي عقد في اربيل في تموز 2007 من قبل الدكتور ساجد الركابي عميد كلية القانون/جامعة البصرة

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا