Friday, February 14, 2014

قرار محكمة النقض: حكم الطلاق الصادر عن محكمة أجنبية ينهي الزوجية من يوم صدوره،وليس من يوم تذييله بالصيغة التنفيذية

قرار عدد 579
بتاريخ 2008/12/17
في الملف الشرعي عدد 2008/1/2/249
منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في مدونة الاسرة 
من سنة 1957 الى 2012
معلق على بعض القرارات.
المكتبة القانونية 24
عبد العزيز توفيق
رئيس غرفة شرفي بمحكمة النقض
محام بهيئة الدار البيضاء.
حكم الطلاق الصادر عن محكمة أجنبية ينهي الزوجية من يوم صدوره،وليس من يوم تذييله بالصيغة التنفيذية،واذا صدر بطلب من الزوجة فانها لاتستحق النفقة من يوم انتهاء عدتها

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا