Friday, October 23, 2015

سؤال وجواب: (2) ما هي الاجراءات التي يمكن للمرأة أن تقوم بها عندما يخرجها زوجها من بيت الزوجية؟

                السؤال1-  ما هي الاجراءات التي يمكن للمرأة أن تقوم بها عندما يخرجها زوجها من بيت الزوجية؟
***
الجواب :
تنص المادة 53 من مدونة الأسرة على الأتي:
" اذا قام أحد الزوجين بإخراج الأخر من بيت الزوجية دون مبرر, تدخلت النيابة العامة من أجل ارجاع المطرود الى بيت الزوجية حالا , مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بأمنه و حمايته".
فالنيابة العامة وفي اطار عملها الولائي و الحمائي الذي أسنده لها المشرع هي المختصة بارجاع الزوج ( زوج أو زوجة ) الى بيت الزوجية الذي طرد منه بدون مبرر من طرف الزوج الآخر , لكن الملاحظ أن المشرع الجنائي لم يعاقب الزوج الذي طرد زوجته من بيت الزوجية أو رفض ارجاعها اليه , غير أن مشروع تعديل القانون الجنائي الذي ينتظر المصادقة عليه قد جرم الفعلين المذكورين.
و يمكن, أيضا, للزوج ( أو زوجة) المطرود من بيت الزوجية اذا كان يريد الرجوع أن يرفع دعوى في الموضوع الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية( قسم قضاء الأسرة) ضد زوجه من أجل الحكم له بالرجوع الى بيت الزوجية وذلك في اطار تقرير حق المساكنة الشرعية بين الزوجين.

1 comment :

  1. استفسار حول شهادة عدم الملكية
    السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته
    هل يمكنني الاستفادة من شهادة عدم الملكية من أجل اقتناء شقة بالسكن الاقتصادي مع العلم أن لدي بقعة أرضية محفظة
    شكرا جزيلا

    ReplyDelete

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا