Friday, October 23, 2015

دراسة قانونية: المحررات الرسمية ومحررات مساعدي القضاء وحجيتها والطعن فيها بالزور

المحررات الرسمية ومحررات مساعدي القضاء وحجيتها والطعن فيها بالزور
ذ/بوشعيب عسال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات
ان المفوض القضائي وحسب المادة الأولى من ظهير 14/02/2006 مساعد للقضاء ويمارس مهنة حرة.
والمحاضر التي يحررها أصبحت أكثر تداولا في الملفات المطروحة أمام القضاء نظرا ليسر وبساطة مسطرة اللجوء اليها، واختصاص المفوض القضائي في تحرير المحاضر مستمد من المادة 15 من الظهير المشار اليه سابقا.
ويمكن تصنيف هذه المحررات أو المحاضر  من حيث الجهة التي كلفته الى قسمين :

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا