Monday, October 19, 2015

سؤال وجواب: (1) في حالة وقع الطلاق قبل البناء هل تستحق الزوجة الصداق؟


السؤال 1- في حالة وقع الطلاق قبل البناء هل تستحق الزوجة الصداق؟
***
الجواب :
تقول الاية الكريمة بسم الله الرحمان الرحيم" و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" صدق الله العضيم الاية 235 من سورة البقرة.
نعم تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
(المادة 32 من مدونة الأسرة)

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا