Saturday, October 03, 2015

المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأمن القضائي.

فاجأت نتائج المغرب في مؤشر جديد يتعلق بـ”الأمن القضائي”، شاركت فيه بلدان قوية اقتصاديا وصناعيا، الفاعلين في قطاع المال والأعمال ومراقبي الشأن القانوني والقضائي، بحيث حل في المرتبة السادسة قبل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والبرازيل والسنغال وإيطاليا، وهو التصنيف الذي أعدته مجموعة التفكير الفرنسية “مؤسسة القانون الدولي”، وكشفت نتائجه قبل أيام.

وتتجلى أهمية مؤشر “الأمن القضائي” في أنه مبدأ حول الحماية من الآثار الثانوية السلبية للقوانين، وأساسا قضية عدم الانسجام وغياب التكامل بين القوانين والأنظمة في البلد الواحد، وتعريضها للتغيير والتعديل خلال مدة وجيزة، وهي المشكلة التي تعزف بـ”اللاأمن القانوني”.

وحصل المغرب بمجيئه في الرتبة السادسة على معدل متوسط بلغ 6,46 نقاط على عشر، خلف النرويج التي حلت في المرتبة الأولى، وألمانيا التي حلت في المرتبة الثانية، ثم فرنسا، والمملكة المتحدة البريطانية، والصين، وهو التصنيف الذي جاء بعد تنقيط الدول في خمس شعب ومجالات قانونية، هي قوانين الالتزامات والعقود، وتدبير المنازعات، والعقار، والمسؤولية المدنية، ومدونة الشغل.

وإذا كانت الخلاصة الأساسية لنتائج المؤشر تفيد أن المغرب وجاهزيته في مجال “الأمن القانوني” واحدة من القضايا التي يهتم بها المستثمرون، متقدما على على الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، فقد فسرت الدراسة، بحسب “الصباح”، ذلك بوجود تجانس واتساق بين قوانينه المدنية وعد نظامه القانوني ضمن تلك التي تمنح ضمانات كافية للمتقاضين.

 عن موقع alyaoum24

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا