Saturday, November 08, 2008

الميثاق الجماعي

الميثاق الجماعي قانون رقم 78.00

عمر العياشي


أهمية القانون الجماعي تكمن في كونه ليس من القوانين التي يمكن تغييرها بسرعة أو بسهولة لارتباط مكوناته والفلسفة التي يرمي إلى تحقيقها بالجوانب المهمة للنظام الإداري للدولة ككل وبنظام اللامركزية التي يتطلب نوعا من الاستمرارية والثبات.
وعليه ادا كان ظهير 1976 قد أكد أن ألامركزية الإدارية أعتبرت لدى السلطات العامة اختيارا استراتيجيا تمت مراجعته من حين لأخر على سبيل المثال في 15 فبراير 1977 وفي سنة 1944 والذي طغت عليه الرؤية والتوجه السياسي والاداري حيث كانت الغاية منه تكوين النخب الادارية على المستوى المحلي وتمكينها من اكتساب الخبرة والتجربة من خلال التمرس على المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي تجسيدا لمبادئ الديمقراطية المحلية.
فان المرحلة الجديدة التي أسس لها القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ستكون أكثر أهمية لضرورة انخراطها في انجاح الدور الاقتصادي والمالي والتنموي للجماعات المحلية لاسيما بعد صدور قانون الجهة وتبني أسلوب التخطيط من جديد في دستوري 1992و1996 وبسبب تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية واقعيا وعمليا .
واليكم نص القانون المتعلق بالميثاق الجماعي :


الميثاق الجماعي قانون رقم 78.00


الميثاق الجماعي

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا