Saturday, July 31, 2010

مدونة الأسرة والرسوم القضائية بين الإعفاء وإلزامية الأداء


مدونة الأسرة والرسوم القضائية بين الإعفاء وإلزامية الأداء
محمد أوراغ
منتدب قضائي باستئنافية الناظور
تــــــــــقــــديـــــم :
  تعتبر مدونة الاسرة بحق حصيلة فكر خلاق ونتاج  توافق هادىء بين دعاة الحداثة والمدافعين عن الاصالة،اقتضته الـــتحــــــولات الاجتماعيــــــــة والاقتصادية والســـياسية التي عرفها المجتمـــع المغربي . وهي ثمرة مجهود متعدد المشارب : سياسي وجمعوي وثقافي وحقوقي .

لقد ابدعت المدونة فكرا قانونيا اصيلا ومهدت لاقـــلاع مجتمعــي حداثي قائم على الوسطية والاعتدال واسست مبادئ حريصة على تقاليدنا المغربية الاصيلة منفتحة على روح العصر محافظة على مقاصد الشريعة الاسلامية السمحاء.

وان الاهتمام الكبير بشؤون الاسرة وتنضيم أدق جزئياتها وتفاصيلها شكل عبر عقود من
الزمن مجالا خصـــبا للنقاش وتــــبادل الرؤى وتجاذبته مختلف مكونات المجتمع المغربي، ولعل النتيجة الحتـمية لهذا الاهتمام تجسد في التغييرات التي عرفتها مدونة الاسرة بحيث تعد حدثــــا تاريخيا هاما في المنظومة القانونية المغربية تــــــكرس الحماية القانونية والقضائية لمؤسسة الاسرة المغربية الخلية ألاولى للمجتمع مؤسسة على مبادئ العدل والانصاف والمساواة فى اطـــار التفاعل واستيعاب التحولات المستجدة التى تطرأ عــــلى المجتمــع المغربى .

وفى اطار التقاضي والادعاء واعمال النصوص القانونية المرتبطة باجراءت الدعوى من بداية تسجـــــيلها بكتابة الضـــــبط المحـكمة المختصة الى الفصل فيها ابتدائيا واستئنافيا وكذا مرحلة النقض، لابد من التطرق الى موضوع ذو اهمية بالغة يستحق البحث والدراسة له ارتباط جد وثـــــيق بالدعــوى ومسارهـــــا والمتمثل فـــي الرسوم القضائية ،أخذا بعين الاعتبار النصــوص والمقتضيات القانونيــــــة المنضمة لكيفية استفاء الرسوم القضائية وكذا نوعية القضايا الـــتى لاتخضع لمعيار الاداء وبالتالي تستفيد من مبدأ المجانية .

ولقد أثير نقاش مستفيض بين المهتمين والمعنيين بالامر في أغلــب المحاكم المغربية حول مدى استفادة قضايا الاسرة من الاعفاء مــن أداء الرسوم القضائية. وكثيرا ما يتمسك الدفاع بالمجانية المطلقــــة أثناء الترافع عن النساء في القضايا الخاضعـــة لاحكام مدونـــــــــة الاسرة ،خاصة بعد انذاره من طرف المــــحكمة بـــــضرورة اداء الرسوم على مثل هذه القضايا تحت طائلة ترتيب الاثارالقانونية في حالـــــة عدم الاستجابة للانذار داخل الاجل المضروب له ،هـــــذا يـــنم علـــى الاختلاف في فهم النصوص القانونية المعمول بها من طرف وكلاء الحسابات بصناديق المحاكم،لهذا يتعين تفعيل اليــات الرقابة وتوحـيد العمل والمساطر بين مختلف درجات المحاكم في هذا المجال بغيـــة تحقيق العدل والعدالة والغاية التى يتوخـــــــاها المشرع من ســــن هــذه النصوص وملاءمتها مع المستجدات التي تعرفها المنظومة القانونية المغربية ، في افــق اعادة الــنظر فــى بعض المقـتضيات القانونيــة المرتبطة بالرســـــــوم القضــــــائية مراعاة للقـــدرة الشرائـية للمواطن المغربي ومســـتوى تكالـــيف الاسعار مما يـــتيح ولــوج باب القضاء بسهولة ممكنة فى وجه كل راغب في ذلك دون الـــلجوء الى نظــام المساعدة القضائية .

فاذا كان الاصل في التقاضي هو المجانــــية الا ان الواقع واستقراء ا لنصوص القانونية المرتبطة بمجال الرسوم القضائية، يتضح جليا بان الاداء فى مجال التقاضي أصبح هو الاصــل وان المجانية هــي الاستثناء سواء تعلق الامر بالرسوم  او بالدفاع، وهـــــذا ما دعـــــا المشرع ا لى سن قانون استخلاص الاداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنـــــية والتجــــــارية ( مرســوم22 اكتوبــر 1966)

المغير بمقتصى قانون المالية لسنة 1984 في ملحقه الاول ،غيرانه اذا كان المشرع قد حمى الدولة بسن تلك القوانين فلم يفته أن يراعي فئة من المواطنين الفقراء الذين تحتم عليهم الظروف أحيانا اللجوء الى القضاء للحصول على حق ضائع،او دفع ظلم جائر ولضعـــف مادي او لجهل باجــــراءت التقاضي أو هما معا تضــــيع حقوقهم وارتكازا على هذاالسبب فتح المجال أمامهم، فــــــاعفاهم من أداء الصوائر القضائية او هيأ لهم وسائل الحصول على دفاع مختص في اطار نظام المساعدة القضائية وذلك بسن نصوص تشريعية تنظم الحالتين معا أي الاعفاء من أداء الرسوم القضائية ومجانية الدفاع.

وان مبلغ الرسم القضائى في القضايا المدنيــة  والتجارية والادارية يحدده نوعية المقال، ويتم احتسابه اما حسب النـــــسبة او رسما ثابتا طبقا لمقتضيات القانون ونادرا ما يـــــثار اشكال بخصوص الـما دة الــمدنية عند عرض المقــــال على صـــــندوق المحــكمة المختصة لاستيفاء الرسم القضائى .

ومما لاشك فيه أن للرسم القضائي أهمية بالغة عند جميع مراحـــــل التقاضي وفي مختلف القضايا،فهو واجب الاداء كما ينص على ذلك الفصل 1و5 من مدونة المصارف القضائية ظهير 27/04/1984. عن كل اجراء قضائي مهما كان نوعه مالم يكن متــمتعا بالمجانـيـة حسب الفصل الثــــــاني او بنصوص خاصة، فما المقصـود بالرسم القضائي؟ وما هو الجزاء المترتب عن عـدم أداء الرسم القضائي أو عدم كفايته؟

فتعريف الرسم القضائي لغــــة يفهم منه المقابل الذي يأخذه أعــوان الدولة عن المبيعـــات أو عــن الاشياء التي تدخــل الى السوق قصد عرضهـا للبـــــــــــيع وهوما يصـــطلح عليـــه بالمـــــــكس (جمع مكوس)، وهوالمعنى المتعارف عليه بالرسوم القضائية والرســـوم الجمركية ورسوم التسجيل...

ولفظ الرسم القضائي في المـــــيدان القضائي ورد النص عليه فــي الفصل 21 من المرسوم 22 اكتوبر 1966 المتــعلق بالصــــــوائر القضائية في الميادين المدنية والتجارية والادارية وكذلك في الملحق الجاري به العمل بقانون المالية لسنة 1984، ولفظ الاداء منصوص عليه في الفصل الخامس من مدونة المصاريف القضائية.

وأعـــتقــــــد أنه حينما يكون أداء الرسم القضائي لازمــــــا، فانــــه يعتبر شكلا من شكليات قبول الدعوى ، وعلى المحكمة التأكــــد من سلامة هذا الاجراء من عدمه عند البت في أية مطالبة قضائية، فمــا هو الوصف الذي تعـــــتمده المحكمة حينما يتعلق الامــــر بعدم أداء الرسم القضائي أو عدم تكملته؟ يمكن حصر هذا الوصف فيما يلي:

·       عـدم القبول  :  يطلق هذا الوصف على الاجراء الذي تخلف فيه مقتضى من مقتضيات قبوله، فقد جاء في القرار عدد 472 الصادر عن المجلــــــس الاعلـــى بتاريخ:19/07/2006 في الملف الشرعي عدد: 652/2/1/2005 استئـــناف، رســــوم قضائية ، أداء الرسوم خارج الاجــل، عدم القبول .  تـــــكون المحكمة غير ملزمة بتوجيه انذار الى المستأنف اذا اتضح من القرار المطعون فيه انها لم تقض بعدم قبول الاستناف شكــــلا لعدم اداء الرسوم القضائية كاملة داخل الاجل القـــانوني وانما قضت بعدم قبول الاسنتاف شكلا لكون الرســــوم القضائية تم اداؤها خارج الاجل القانوني لتقديم الاستئــناف طبقا للفـــصل 528 من قانون المسطرة المدنية. ونفس الوصــــف قضت به المحكمة الابتدائية بالناظــــور بتاريـــخ : 13/06/2004 في الملف الشخصي عدد : 662/04 حكم رقم :790 بخصــوص الدعوى المقابلة المتعلقة بالرجوع الى بيت الزوجية ، حيث إن هذه الدعوى لم تؤدى عنهـــــا الرســـــوم القضائية لذا يتـــعين التصريح بعدم قبولها شكلا .

·       التشطيب : او اهمال الطلب حسب الفصـــل التاسع من مدونة المصاريف القضائية في فقرتها الاولى عــنـد سحب المساعدة القضائية أثناء سير الاجراءات يجب عـــــــلى الطرف المدين بالرسم القضائي أن يدفعه في الاجل المحــدد لـــه من طــرف المحكمة او المســـتشار المقرر او كاتب الضــبط الرئيس والا صدر الامر بتشطيب الدعوى او اهمال الطلب.

وتجدر الاشارة الى أن أي دعوى سواء ارتبط موضوعها بمـــــجال مدونة الاسرة او غيره، تستلزم رسما قضائيا او وجيبة قضائية مقدم الاداء ما لم تكن معفاة من الاداء بقوة القانون، وبهذا فان لكل قاعـدة مسطرية عبئا وواجبا وأن الواجب او الشكل الاجرائي يقـــتضي أن تقاس فعاليته بالجزاءالمترتب عن مخالفته من طرف القائم بالاجراء وهذا الطرف هو كل شخص يقيم دعوى كما ينص على ذلك الفصل الخامس من قانون المصاريف القضائية ظهير 27 ابريل 1984 أو يريد الاستفادة من خدمات المحكمة، و لكون أن التطبـــيق السليــــم للقانون يحتم احترام كامل للاوضاع القانونية وعلى النحو الذي سنه المشرع، ولاجله أوكلت المادة الثامــنة من ظهـــير 1984 لرؤساء مختلف المحاكم والقضا ة المقررين وادارة التسـجيل مع مفتـــــشية كتابة الضبط مراقبة استيفاء الرسم القضائي وغــيره من الرســـوم المستحقة ، ويمكن لهؤلاء الاطلاع لهذه الغاية على جميع السجلات والملفات والوثائق المرتبة في محفوظات كتابة الضبط، وكما نصت على ذلك المادة 135 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

وهكذا يتضح مـــدى  أهمية الرسم القضائي سواء في الميدان المدني او الجنائي ، وكيف أن المشرع جعله شكلا من شكليات الدعــــــوى وأصبح واجب الاداء الا ما استثناه المشرع نفسه بمقتضى نصوص قانونية صريحة.

وانطلاقا من هذه الأهـــــمية وحرصا مــني لاعطاء هذا الموضوع العناية التي يســـتحقها ومحاولة الاحاطة ببعض جوانبه النظــــرية والعملية ارتكازا على جملة من الاجتهــــادات القضائية ذات صـلة بالموضوع ، لابد من الاشارة الى الطبيعة التقنية للموضوع ونـدرة الدراسات التي تطرقت لمعالجـــــته مما صعــــب من مأمـــــورية البحث، وعليه سأتولى تســليط الضوء علــى موضوع هذا العرض المتواضع من خلال المباحث التالية:



       المبحث الاول : رصد للمقتضيات القانونية المنظمة للرسوم القضائية في قضايا الاسرة.





     المبحث الثاني: قضايا الاسرة المستفيدة من الاعفاء من أداء الرسوم القضائـــــــــــــــية.





   المبحث الثالث: قضايا الاسرة الخاضعة لالزامية أداء الرســـــــــــوم القـــــــضــــــائية.







المبحث الاول: رصد للمقتضيات القانونية المنظمة للرسوم القضائية فى قضايا الاسرة.

إن النصوص والمقتضيات القانونية المرتبطة بالرسوم القضائيــــة

أوالاعفاء من أدائها تجد سندها فى العديد من القوانين والتي عرفت بعضها التعديل والتغيير بمقتض قوانين المالية لسنة 1992ولسنتي 1998و1999.

وهكذا نصت مقتضـــــــيات المــــــادة الاولى من الملحـــــق الاول بالمرسـوم رقم 1151 - 58-2الصــــــــادر فــــي:24-12-1958 بتدوييـــن النصوص المتعلقة برسوم التسجيل  والتمبر المتمم بقانون المالية لسنة 1984 في الجزء الاول تحت عنوان :أحكام تطبق على المصاريف القضائية فى القضايا المدنية والتجارية والادارية علـــى الاجراءات القضائية والعقود التي يحررها الموثـقون ،عــــلى أنــــه تستوفى لفائدة الخزينة عن كل اجراء قضائي مهما كان  نوعه وكـل اجراء غير قضائي الرســــــوم المنصوص عليها في هذا الملحق.

وأنه بعد صدور قانون 26 يناير 1965 المتعلق بتوحـــــيد المحاكم ومغربتها وتعـــريب المرافعات صدرمرسوم في 22أكتوبر 1966 حيث بدأ العمل به في فاتح يناير 1967 والصادر بالجريدة الرسمية عدد9818الذي نص الفصل الخامس منه على مايلي: " كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب تحرير عقد غير توثيقي أوتبليـــغ اعلام أو القيام باجراء قضائي أو يطلب تسليــم نســخة أو ترجمـــة وبصفة عامة كل شخص يلجأ الى كتابة الضـــبط باحدى المحاكم أو الى أحد مكاتبها من أجل اجراء شكلي كيفما كان نوعه أو يســتفـــيد  من أعمالها يجب أن يدفع أداء يسمى:الرسم القضائي.

ويطالب بهذا الاداء مسبقا  ماعدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل العاشر ".

وقد تم نسخ هدا المرســـــــوم بمقتض الملحق 1 بقانون المالية لسنة 1984  كما نص على ذلك الفصل 85 من الملحق الصادر بالجريدة الرسمية عدد: 3730.

وعملا بمقتضيات الفصل الأول من الملحق المذكور أعلاه  جاء في الفقرة الأولى من الفصل 25من نفس القانون على أنه اذا تعلق الأمر بطلب لا يمكن تحديد قيمته نظرا لطبيعته .(الالزام بفعل أو تسليم أو المنع من الفعل أو التسليم أو استصدار أمر بتنـــفيد حكم أجنـــبي أو طلب يتعلق بالأحوال الشخصية الخ...)

 أمام المحكمة الابتدائية....150 درهما.

غير أن الفصل الثاني من نفس القانون استثنى مجموعة من الطلبات القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة واعـــــفا ها من أداء الرسوم القضائية بعد أن تم تتميمها بقانوني المالـــية الأول لســـــنة 1984 والثاني لسنة 1998و1999 والمتمثلة في الطلبات المتعلقة بالنفقة، وكذا جميع الدعاوي المرتبطة بقضايا الأحوال الشخــــصية التي تقدمهاالنساء المطلقات او المهجورات.

وتجدر الاشارة الى انه سابقا لم تكن دعـــاوي الأحــــوال الشخصية معفـــــاة من أداء الرسوم القضائية الا في الطلبات الـــتى لا يتجاوز مبلغها السنوي 2000درهما الا ان قانون المالية لسنة 1992 ادخل تعديلات جوهرية على هذه المقــــتضيات واعتــبر بذلك ان الاعفاء يشمل الطلبات التي يكون موضوعها ذو صــلة بالنـــفقة دون تحديد لأي سقف سنوي لهذه النفقة ، وقد أشارت الرسالة الدورية الصادرة عن الســـيد الكاتب العــام لوزارة الــعدل بتاريخ : 18 يونيو 2004 تحت عدد 32س / 4 والمتعلقة باستيفاء الرسوم القضائية عن بعض الطلبات المتعلقة بمدونة الأسرة والمتمتلة في: طلبات الاذن بالتعدد، طلبات الاذن بتزويج قاصر أو قاصرة أو طلبات الاذن بتزويج ذوي الاعاقات الذهنـــــــية وطلبات الاذن بالطلاق التي يــتقدم بــــــــــها الأزواج (الذكور) .

والملاحظ على هذه الدورية انها استــــــثنت ضمــــنا طلــبات الاذن بالطلاق التي تتقــدم بهاالزوجة من اداء الرسم القضائي غير ان هذا الاستثناء غير مبرر، فلا يوجــــد أي نص قانونـي يعفي الزوجة من ادائه عن طلبها الاذن بالطلاق من زوجها المقدم طبقا لاحكام المادة 78 وما يليها من مدونة الأسرة.





المبحث الثاني : قضايا الاسرة المستفيدة من الاعفاء من اداء الرسوم القضائية.



      انه بالرجوع الى مقتضـــــيات المادة الثانية من الملـــحق الأول بالمرسوم رقم 1151-58-2 الصادر في 24/12/1958 بــــتدوين النصوص المتعلقة برسوم التسجيل والتمـــــبر مع التعديـــلات التي أدخلت عليها حسب المشار اليه في المبحث الأول من هذا العــرض فان القضايا المعفاة من اداء الرسوم القضائية تتمثل في الطــــــلبات المتعلقة بالنفقة وجميع الدعاوي المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساءالمطلقات او المهجورات ، فلاول وهلة يتضح بان لا اشكال يـــثار بخصوص هذه المادة لكن التطـــبيق العملي لهــــذه المقتضيات أفرزت تضاربا وتبايـــــــنا على مستوى محاكم الدرجة الأولى ، خاصة بعد دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق في مستـــهل فبراير 2004.

     أولا: الطلبات المتعلقة بالنفقة:

إن المشرع المغربي حينما نص على اعفاء الطلبات المتعلقة بالنفقة من أداء الرسوم القضائية،فانه لم يقيد ذلك بأي قيد. فما هي هــــــذه الطلبات؟ وهل فعلا  جلها يســــــتفيد من معيار مبدأ المجانية أم أنه يمكن استثناء بعضها؟ وعند تحليل بنود مدونة الأسرة ، يمكن تحديد هذه الطلبات والدعاوي في الأتي:

·             دعاوي النفقة المقدمة من طرف الزوجات ضدأزواجهن في اطار المادة 194 وما يليها من مدونة الأسرة.

·             دعاوي المطلقة رجعيا والمطلقة طلاقا بائنا اذا كانت حاملا والمتعلقة بالنفقة وفقا لأحكام المادة 196 .

·             طلبات أداء النفقة المقدمة من طرف الوالدين في مواجهة ابنائهم في اطار المادة 203 وما يليها .

·             طلبات أداء النفقة المقدمة من طرف المستفيد من الالتزام بالنفقة في مواجهة الملتزم بهافي اطار المادة 205.

·             طلبات الزيادة أو التخفيض في واجب النفقة بشكل عام في اطار المادة 192.

·             طلبات الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم قضاء الأسرة المحددة لواجبات الطلاق وفقا لمقتضيات المادة  88.    

مما لاشك فـــــيه أن هذه الطلــــبات كلها تـــــتمحور على المطالــبة بالنفقة ، الا أن التســاؤل المشروع يــفرض نفســــه في مدى اضفاء صبغـــــة الاعــــــفاء  من الرســــــوم  القضائية عــــلى جـــل هذه الطلبات؟.ونشــــاطر الرأي في هذا الصــدد الذي  عبر عنه الأستاذ محمد بفقير في دراســــته  حول قضايـــا الأسرة والرسوم القضائية ،عندما أكد على إن الاستفادة من الاعفاء من أداء الرسوم القضائية ينحصر في الطلبات المتعلقة بأداء النفقة المنصوص عليهـــــــا في المواد:194،196،198،203،و 205 من مدونة الاسرة دون باقي الطلبات المتـــــعلقة بمراجعة النفقة سواء تعــــلق الأمر بالزيادة أو التخفيض منها ، فبالاحرى طلبات التطبيب أو التمريض الباهــــظة وذات القيمة العالية. وأعتقـــد أن المشرع حيـــنما قرراعفاء طلبات النفقة من أداء الرســــوم القضائية أخـــــذ محمل الجد مجموعة من الاعتبارات المادية والاجتماعية لطالب أداء الـــــنفقة بعين الاعتبار الذي افترض فيه العسر،ما دام أنه توجه الى القضاء ملتمسا تمكينه من حكم يقضي له بأداء النفقة لصالحه، وبهـــــذا يكون المشرع قد اعتمد معيارا  شخصيا او شكليا ينصب مباشرة على طالب  النفقة. وفي غالب الأحيان يكون اما امرأة لاحــول لها ولا قوة ، واما ولد صغير غير قادر على الكسب أو شيخ هرم يعجز عن الانفاق على نفسه ولا يتوفر على مورد لسد رمق عيشه.

   ثانيا:دعاوي المطلقة أو المهجورة :

لقد جاء في كتاب الســـيد وزير العــــــدل الموجـه الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرماني حول ا شكالية المصاريف  القضائــــية " أنه من المعلوم أن الفصل 2 من الملحق الأول بالمرسوم رقــــــم 1151-58-2 الصادر في 24/12/1958 بتدويــــــــن النصوص المتعلق برسوم التسجيل والتمبرالمتمم بالمادة 22من القانون المالي لسنة المالية 98-99 ينص على أنه تتمتع بالمجانية بحكــــم القانون جميع الدعاوي المرتبطة بقـــــضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء المطلقات أو المهجورات ،الا ان هذا الفصل يطرح اشكالية عند تطبيقه بخصوص المقصــــــود من النساء المهجورات حيث ان هناك اختلافا بين صناديق كتابات الضبط،،اذ هنـــــاك من يوسع في تفسيرمدلول الهجر بجعــله يشمل جميع أنــــواع الاهمال التي قـــــد تتعرض لها حقوق الزوجة كطلبات الانـــفراد بالسكنى والتطـــــليق بجميع أنواعه، وهناك من يضيق من مدلوله ، ويعتبر أن الــــــمرأة المهجورة هي التي تركـــت بدون نـــــفقة من طرف الملزم بالانفاق عليها قانونا ، ومن أجل توحيد الرؤى وطريقة العمل بين الصناديق وجه كتاب في الموضوع الى وزارة المالية و الخوصصة طلب منها توضيح المقصود من النســـاء المهجورات في الفصـل المذكور."  

  وهكذا يتضح جليا بأنــــه لكي تســــــتفيد المطلقة أو المهجورة من الاعفاء من أداء الرسوم القضائية لابد من توفــــر الشروط القانونية المنصوص عليها في الفقرة (م) من الفصل الثاني المذكور اعــــلاه وهي على الشكل الاتي:

-         أن تكون الدعوى المرفوعة أمام القضاء للفصل فيها مرتبطة بقضايا الاحوال الشخصية.

-         أن تكون طالبة الدعوى من النساء المطلقات أو المهجورات.



واستنادا الى الفصل 397 من مدونة الاسرة التي عملت على نسخ جل الظهائر المنضـــــمة لمدونة الاحوال الشخصية وحـلت محلها مدونة الاسرة الجديدة بمقتضى قانون رقم: 03-70، فــــهل يمكن القول بأن جميع المقتضيات التي تناولتها مدونة الاسرة تعد من قبيل قضايا الاحوال الشخصية؟.

ونأخذ في هذا المجال بما سار عليه أغلب الفقه حينما حصر ذلك في المفهوم الضيق لهذه القضايا وعبر عنه بقضايا الاسرة أخذا بــــعين الاعتبار جملة من الاعتبارات اهمها:

·       إن مقتضيات الفصل الثاني المشار اليه أنفا، تعتبر استثناء من الاصل العام المتمثل في المادة الاولى من نفس الظهير التـــي تنص على استيفاء لفائدة الخزينة العامة عن كل اجراء قضائي مهما كان نوعه وكل اجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، وبالتالي يتعين التعامل مع ما استثناه النص بتفسير ضيق.

·       الحكمة التي توخاها المشرع المغربي عندما نص على اعفاء المطلقة أو المهجورة من أداء الرسم القضائي أمام القــــضاء بشكل استثنائي ، تتمثل في عدم احراج المطلقة أو المهجورة من ممارسة حقوقهما المدنية وأهمها اللجوء الى القضاء وذلك مراعاة للجانب الاجتماعي لهما بشكل خاص.

وبخصوص هذه النقطة فان المشرع اعتمد معيارا مختلطا يجمع بين المعيار الشخـــصي المتمثل في صفة شخصية المدعية كمطــــلقة أو مهجورة، وكذا المعيار الموضـــــوعي المتمثل في طبيعة موضوع دعوى الاحوال الشــــخصية الذي ينبغي أن يكون مرتبطا بصـــــفة أساسية بالحقوق المـــــــــتعلقة بالطلاق أو الهجر وأذكر على سبيل المثال:

-     طلبات الطعن ضد القرارات الصادرة عن محاكم قضاء الاسرة المحددة للحقوق المترتبة عن الطلاق وفقا لاحكام المادة 88 من مدونة الاسرة.

-         الدعوى التي ترفعها الزوجة في اطار المادة 112 من المدونة اذا ال زوجها أو هجرها.

-         دعاوي الرجوع في الطلاق بالخلع بسبب الاضرار طبقا لاحكام المادة 115 وما يليها من مدونة الاسرة.

-     الدعاوي المتعلقة بحضانة الاولاد:المطالبة بحقوفهم واجرة حضانتهم او اجرة رضاعتهم، او المطالبة بالزيادة في هذه الاجور او المطالبة باجرة سكناهم...

وبما أنه للاستفادة من عدم أداء الرسوم القضــــائية أن تــكون صفة رافعة الدعوى من المطلقات،مما يعني أن تكون أنثى مطلقة ولــيس ذكرا باعتبار ان المطلق الذكر لا يســـتفيد بتاتا من هــــذا الاستثناء المقرر قانونا فما المقصود بالمرأة المطلقة؟ هل يشـــمل المطــــلقة طلاقا رجعيا ؟ أم ينحصر في المطلقة طلاقا بائنا أو بعد صيرورة الطلاق الرجعي طلاقا بائنا، وماذا عن المرأة التي فسخ عقد زواجها بقوة القانون أو بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقــــــضي به؟.

      أعتقد أنه بالرجوع الى أحكام المادة 78 من مدونة الأسرة التي عرفت الطلاق بكونه " حـــل مــيثاق الزوجـــية، يمارســـه الزوج والزوجة ، كل بحسب شروطه  تحت مراقبة القضاء وطبقا لاحكام هذه المدونة " فان المشرع لم يفرق بين المطلقة طلاقا رجعـــــيا أو المطلقة طلاقا بائنا لورود اللفظ بصفة مطلقة دون تقييد، وبذلك فان الاعفاء يشمل كل مطلقة كيفما كانت حتى المطلقة بالخلع طبقا للمادة 115 من مدونة الأسرة ، أما المرأة المفسوخ عقد زواجها فأعـــــتقد أنها غير مشمولة بهذا الامتياز لكون أن مدونة الأسرة لم تعتبر فسخ عقد الزواج بمثابة طلاق وميزت بشكل صريح بمقتضى المادة 71 من المدونة بين الطلاق والفســـخ حينما اعتبرت انه " ينــــحل عقد الزواج بالوفاة او الفسخ او الطلاق او التطليق او الخلع ".

كما يشترط ايضا للاستفادة من عدم أداء الرسم القضائية الى جانب المطلقة أن تكون رافعة الدعوى من المهجورات , فهل يبقى الامر محصورا في اطار المادة 112 من مدونة الاسرة أم يتعداه ليشمل جميع المدعيات في اطار دعاوي التطليق بسبب الغيبة والتطـــليق بسبب عدم الانفاق؟ وما هي الجهة المخول لها قانونا تحديد مفهوم المرأة المهجورة, هل ادارة التسجيل والتمبر أم محاكم الموضوع؟.

  وفي انتظارتوضيح هذا اللبس كما جاء في كتاب السيد وزير العدل المشار اليه انفا، لا بد من الاشارة الى ان صفة المهجورة لها ارتباط وثيق بموضوع الدعوى ، بحيث تكون الدافــــــــع الاساس في رفع القضية امام القضاء, ويستعصي على المحكمة تحديد مفهومها قـــبل الفصل في الدعوى,ولاجله أعتقد ان محكمة الاسرة لا يمكنها اعتبار الزوجة المدعية مهجـــــــــورة طبقا لاحكام الفصل 112 من مدونة الاسرة الا بمقتضى صدور الحكم بتطليقها من عصمة زوجها بسبب الهجر وان ذلك لا يتأتى بالتأكيد الا بعد الـــبت في شــــــكل الدعوى بقبولها بعــــد ان تكون نظامية ومؤدى عنها الرسم القضائي طــــبقا للقانون, ونفس الشيء ينطــــــبق على الزوجة المدعية غيبة زوجها طبقا للمادة 104 وما يليها من مدونة الاسرة, وكذا المدعية في اطار دعوى التطليق لعدم الانفاق, غير ان بعض المحاكم درجت عــــلى اعفاء الزوجة المدعية غيبة زوجها على اعتبار انها مهجورة مـــن قبل زوجها بسبب الغيبة وكذلك طالبات التطلــــــــيق من اجل عدم الانفاق من أداء الرسوم القضائية كالمحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان و المحكمة الابتدائية بالناظور.

  وتفاديا لهذه الوضعية يتعــين تدخل المشرع المغربي لتحــد يد فئة النساء المهجورات بشكل واضح لا غموض فــــــــيه ومواكـــــــبة المستجدات القانونية لتحيين النصوص القانونية المنظمة لكيفية أداء واستخلاص الرسوم القضائية على ضوء ذلك, وتوحيد الاجراءات والمساطر بين مختلف محاكم الــــمملكة , بحــــــــكم ان المواطنين متساوون امام القانون الا ما استثني من قبله, ولا تنـــــفرد أي جهة للعمل على تطبيق النصوص الـــــقانونية حسب تاويلها الخاص بها وفي ذلك خلق لوضعية الامتياز والتفاوت والتضارب بين درجات المحاكم, والتي يفترض فيها الاحتكام الى نفس القواعد والنصوص القانونية والانظمة المعمول بها.



المبحث الثالث: قضايا الاسرة الخاضعة لالزامية اداء الرسوم القضائية.

وبعد الاشارة الى قضايا الاسرة المستثناة من اداء الرسوم القضائية في المبحث السابق، فانه من الضروري التطرق الى قضايا الاسرة الخاضعة لالزامبة اداء الرسوم القضائية ، ويمكن تحديد اهمها من خلال مدونة ا لاسرة في الاتي :

·             طلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن العدول عن الخطبة المقدم في اطار الفقرة الثانية من المادة 7.

·             طلب استرجاع هدايا الخطوبة او قيمتها المقدم في اطار المادة 8.

·             دعوى ثبوت الزوجبة المقدمة في اطار المادة 16.

·             طلب الاذن بتزويج قاصر او قاصرة في اطار المادة 20.

·             طلب تحديد التكليف المالية للزوج المعني  وطريقة أدائها في اطار المادة 22.

·             طلب الاذن بتزويج ذوي الاعاقات الذهنية في اطار المادة 23

·             طلب تحديد مبلغ الصداق في زواج التفويض بعد البناء في اطار المادة 27.

·             طلب الاذن بالتعدد بالنسبة للزوج في اطار المادة 48.

·             طلب الاعفاء أو تعديل شرط منصوص عليه في العقد أصبح مرهقا في اطار المادة 48.

·             طلب تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة 51 عند الاخلال بها من احد الطرفين في اطار المادة 52.

·             طلب ابطال عقد الزواج طبقا للمواد:59الى 64.

·             طلبات الاذن بالطلاق التي يتقدم بها الأزواج (الذكور) حسب الرسالة الدورية عدد 32س/4 المشار اليها انفا.

·             طلبات تذبيل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في اطار المادة 128 من مدونة الأسرة .

·             طلبات مراجعة النفقة المقدمة في اطار المادة 192.

·             طلبات فسخ الزواج.

·             دعاوي النيابة القانونية والوصية والمواريث...

وأرى بأن طلبات الزيادة أو التخفيض في واجب النفقة والمطالبة بمراجعتــــــــــها بصفة عامة طبقا لاحكام المادة 192 من مدونة الأسرة ،يجب أن تخضع لالزامية الأداء وتطبق عليها مقتصيات المادة 24 من المصاريف القضائية في القضايا المدنية التجارية والادارية في الملحق الأول التي تنص على:" أنه يستوفى فـــي حالة المطالبة بمبلغ معين من 1000الى 5000درهما 4/ مـــن مجموع مبلغ الطلب وأدنى ما يستوفى  200درهم،اذا تجــــاوز    20000درهـما 1/   من مجموع مبلغ الطلب مع زيادة 300 درهم.

لكون أن طالب مراجعة واجبات النفقة, لا يفترض فيه العسرما دام أنه يتوصل بالــنفقة المحـــددة بموجــب الحكـــم القضائي او بالاتفاق , وهكذا فان حالته المادية والاجتماعية على الاقل أفضل بكثير من طالب اداء النفقة لاول مرة وبالتالي فانه غير جديــــــر بالاستفادة من الاستــثناء المقرر في القانون، وان المدعــــــين او المدعيات في قضايا مراجعة النفقة لا يتحملون عبـــئا مالـــــيا او تضييقا عليهم او عليهن ، يحول بينهم وبين اللجوء الى القضاء ما دام ان خاسر الدعوى يتحمل الصائر وان كان يجوز للمحكمة بحسب ظروف كل قضية تقسيم المصاريف بين الاطراف كلا أو بعضا طبقا لمقتضيات المادة 124 من قانون المسطرة المدنية.

  وقد ذهب الاستاذ محمد بفقير الى اعتبار أن طلبات التطبيب او التمريض الباهضة يجب ان تخضع لاستيفاء الرسوم القضائية ،واعتقد بان هذا الراي على جانب كبير من الصحة خاصة حينما يكون الطلب معزز بحجج كافية لا مناص للمحكمة من صرف النظر عنها ، وقد سبق للاجتهاد القضائي ان اقر ذلك كما هو الشان لحكم صادر عن ابتدائية وزان تحت عدد 398 صادر بتاريخ 24/11/1999 الذي جاء فيه : لئن كان الفصل 118 من مدونة الاحوال الشخصية ينص على ان نفقة الزوجة تشمل التمريض بالقدر المعروف وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة ، فان المقصود بمصاريف التمريض حسب الفصل المذكور هي المصاريف العادية البسيطة اما المصاريف الباهضة والمرتفعة التي تتطلبها عملية الولادة واجراء عملية جراحية عند الاقتضاء فانها تشكل مصاريف مستقلة ولا علاقة لها بالنفقة وبالتالي فان الدعوى الرامية الى استردادها من الزوج يجب دفع الرسوم القضائية عنها ".





خاتمة :

 لذلك كله، فانني أعتقد بان موضوع الرسوم القضائية ومـــــــجال ارتباطه بمدونة الاسرة مغر للبحث والنقاش ، وهذا ما اتضح جليا من خلال النقط المتناولة في هذا العرض واعتبارا ايضا للاختلاف السائد بين مختلف المحاكم في تفسير المقتضيات القانونية المنظمة لكيفية استخلاص الرسوم القضائية بين اتجاه مؤيـــــــد لاعفاء جل الطلبات التي تكون احد اطرافها المرأة , وبين اتجاه مستثن لبعض الطلبات فقط ، ومقيد بحرفية النص والسير على ضوئه، وفي خضم ما افرزه الواقع العملي من اجتهادات قضائية تعكس هذا الوضع, فانه اصبح من الضروري تدخل المشرع لحسم هذه النقط الخلافية وتوحيد المساطر والاجراءات بين مختلف المحاكم اخذا بعــــــين الاعتبار التحولات التي عرفها المجتمع المغربي وخاصة شريحة النساء منه، واصبحت المرأة منخرطة بشكل فعال في سوق الشغل وتحتل مراكز مرموقة في الحياة العملية وتقلدت وظائف سامية ، او بعبارة اخرى فان لها من الامكانيات المادية لمواجهة اعاصير الحياة وكذا اللجوء الى القضاء عند الضرورة دونما حاجة الى اعـــفاء من اداء رسوم قضائية رمزية في الغالب.

والمغرب على غرار الدول الحديثة يفرض صوائراو واجبات على الدعاوي والاعمال القضائية بصفة عامة, ولكن هذا لا يعني مخالفة لمبدأ مجانية القضاء, لان جباية هذه الصوائر لا يقصد منه حصول الدولة على تكاليف التقاضي من الخصوم، ويلاحظ بان الصوائر لا تمثل التكاليف الحقيقية للتقاضي، وانما تمثل جزءا قليــــلا منها وان الواجبات او الصوائر التي تؤدى عند رفع الدعوى من قبل المدعي لا تستقر على عاتقه, ذلك ان من يحكم عليه في الدعوى أي مـــــن يحكم عليه في الدعوى أي من يحكم ضده يلتزم بهذه الصوائر مـــع سائر المصاريف القضائية.

وخشية ان يكون الالزام بالصوائر او الواجبات القضائية عائقا دون رفع الدعوى بحق راجح او ظاهر من شخص يقــــــــعده عجزه عن تدبير هذه الصوائر عن القيام برفع الدعوى, لهذا فان قوانــــــــــين المسطرة تنـــــــــــظم الاعفاء من هذه الصوائر للاشــــــــــــخاص المعوزين،والقانون المغربي ياخذ بمبدا مجانية القضاء ونـــــظام المساعدة القضائية لمن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا النظام , وهو تدبير اقره المشرع لمصلحة المتداعين الذين لا تمكنهم حالتهم المادية من دفع نفقات الدعوى , فيستطيعون بموجبه رفع هذه الدعوى والسير بها واتمام جمـــيع اجراءات التحـــــــــقيق فيها, حتى صدور الحكم وتبليغه والطعن فيه, عند الاقتضاء بالطرق القانونية واجراء تنفيذه, والاســــتعانة بـــمحام يساعـــــــدهم فـــــي خــــــصومتهم مجانا , دون الزامهم بدفع الرسوم والنفقات المقررة في الـــقانون او  من المحكمة وذلك بصورة مؤقتة او نهائية حسب الاحوال.

لائحـة المراجع :


-         قانون مدونة الاسرة.
-          مدونة التسجيل والتمبر.

-         مدونة تحصيل الديون العمومية.

-         الدليل العملي لمدونة الاسرة .

-         مجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 66.

-         مجلة الاشعاع العدد 25.

-         مجلة المناظرة العدد 9.

-         دراسات قضائية الجزء الخامس طبعة 2006.

-         الوسيط في شرح المسطرة المدنية د. ادريس العلوي العبدلاوي.

-         ابحاث في الفقه والقضاء على ضوء الاتجاهات الحديثة للمجلس الاعلى الحزء الاول الميدان المدني ذ.ادريس بلمحجوب طبعة 2006.

-         الاعفاء من اداء الرسوم القضائية ومجانية الدفاع في التشريع المغربي ذ. محمد بلهاشمي التسولي الطبعة الثالثة 2005.

-     اهمية مجلس العائلة على ضوء مدونة الاسرة والمرسوم المنظم له، مقال منـــشور بمجلة رسالة الدفــــاع العدد الخامس 2005للسيد محمد اوراغ منتدب قضائي با ستنافية الناظور.

-         قوانين المالية: 1984، 1998و1999.

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا