Wednesday, May 18, 2011

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتمم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية


مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتمم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

الرباط-17-05-2011- صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 04.11 المتمم للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وينص مشروع القانون، الذي ناقشته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على إدخال إضافة على الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير المذكور، يتم بموجبها تمكين هيئة موظفي كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص بهم يمكن أن يتضمن بعض المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن بعض فئات الموظفين، مع بقائها خاضعة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن
أن تصدر في شأنها أنظمة أساسية خاصة تتضمن بعض المقتضيات المخالفة لمقتضيات النظام الأساسي العام، وذلك مراعاة لالتزاماتها المهنية الخاصة.
وأضاف أن مشروع التعديل يأتي تجسيدا لقرار الحكومة بخصوص معالجة مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط، لاسيما من خلال تمكين موظفي هذه الهيئة من التوفر على نظام أساسي خاص يمكن أن تتضمن بعض مقتضياته مخالفات لبعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وسجلت الفرق النيابية، في مناقشتها لمشروع القانون، المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل تقديم هذا المشروع "استجابة لانتظارات هذه الفئة التي عانت لمدة طويلة"، مشيرين إلى ضرورة إنصاف هذه الفئة الهامة من الموظفين العموميين الذين يقارب عددهم 13 ألف موظف، والتي تقوم بعمل جبار في إسناد مهام القضاة بمحاكم المملكة.
المصدر http://www.map.ma/

2 comments :

  1. يقال ان رجال ونساء الامن الوطني لم يعودوا ينتمون الى الوظيفة العمومية ؟ ادا كان صحيح . فماهو وضعهم الجديد؟

    ReplyDelete
  2. llah yer7m lwalidin 3la had so2al...walo chi ijaba ?

    ReplyDelete

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا