Thursday, March 29, 2012

كلمة وزير العدل والحريات أمام لجنة التشريع في مناقشة الميزانية القطاعية



ألقى وزير العدل والحريات كلمة مطولة بعد زوال يوم الأربعاء 28 مارس 2012 أمام لجنة التشريع بمجلس النواب، وبعد زوال يوم الخميس يناقش السادة النواب ميزانية الوزارة، تعقبها ردود الوزير.
وكان الوزير المصطفى الرميدمرفوقا بالمديرين المركزيين والمستشارين في الجلستين، وأكد الوزير لجميع الحاضرين أن بيت الوزارة من زجاج شفاف جدا، وأن بابها مفتوح لجميع التساؤلات إلا في ما ينص القانون على سريته.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة الوزير:




بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس لجنة العدل التشريع وحقوق الإنسان
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين                 

أتشرف بأن أعرض أمامكم التوجهات الكبرى لسياسة وزارة العدل والحريات في مجال الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وذلك بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية لهذه الوزارة برسم سنة 2012 أمام مجلسكم الموقر.
 وسأتناول في هذه الكلمة المحاور التالية:

أولا – سياق سياسة وزارة العدل والحريات في مجال الإصلاح؛
ثانيا - تشخيص وضعية العدالة المغربية؛
ثالثا – المنهجية المقترحة لتنفيذ مبادرة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؛
رابعا – مشروع أرضية مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة 2012 – 2016؛
خامسا – معطيات حول مشروع الميزانية المخصصة لوزارة العدل والحريات برسم سنة 2012.


أولا – سياق سياسة وزارة العدل والحريات في مجال الإصلاح
السيد رئيس لجنة العدل التشريع وحقوق الإنسان
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين
طبقا للبرنامج الحكومي المقدم أمام البرلمان، فإن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة برمتها يعد ضمن صدارة وأولويات برامج الإصلاح، وذلك بالنظر للمكانة التي أصبح يحتلها القضاء بمقتضى  الدستور الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة، هذا فضلا عن دور القضاء في البناء الديمقراطي وتوطيد الاستقرار الاجتماعي، وحماية حقوق والتزاماتالمواطنة، وصون الحريات وضمان ممارستها الفعلية، وتحقيق الأمن القضائي والالتزام بسيادة القانون، وترسيخ الثقة الكفيلة بالتحفيز على المبادرة والاستثمار.
ولذلك فإن الحكومة، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، وطبقا للمنهجية التشاركية مع كل الفعاليات المعنية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة، التزمت  بمواصلة الإصلاحات الجوهرية وفق مخطط مضبوط ومتكامل بما في ذلك إعداد كل من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، بما يضمن تعزيز استقلال القضاء، وصيانة حرمته ووقاره، وتحصين كرامة وشرف وهيبة كافة مكوناته، مع العمل على متابعة تحديث المنظومة القانونية، سواء فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، أو بضمان ممارسة الحريات، ولاسيما مراجعة قانون المسطرة الجنائية، ومجموعة القانون الجنائي لمزيد من الملاءمة مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما تم الالتزام بتنفيذ برامج تأهيل الهياكل القضائية والإدارية والنهوض بمواردها البشرية، وترسيخ التخليق،  وجعل القضاء في خدمة المواطن، بدعم ضمانات المحاكمة العادلة، وتحقيق فعالية ونجاعة القضاء وقربه، وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية وتوحيدها، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتحسين ظروف العمل والاستقبال، ونهج الشفافية والحكامة الجيدة في الإدارة القضائية، وترسيخ احترافية القضاء وتخصصه عن طريق الارتقاء بالتكوين الإعدادي والتكوين المستمر للقضاة والموظفين ومساعدي القضاء.
وموازاة مع ذلك اتخاذ الإجراءات العاجلة للرقي بمستوى الإدارة القضائية عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة في أفق التحديث والمكننة الشاملة لجميع محاكم المملكة خلال الأمد القريب، لتسريع إجراءات البت في القضايا، وضمان جودة وشفافية الخدمات القضائية، والرفع من القدرة التواصلية للمحاكم مع المتقاضين وتعميم نشر المعلومة القانونية والقضائية. مع تكثيف التعاون القضائي الدولي، وخلق وحدات للمساعدة القانونية المجانية، وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات، فضلا عن تفعيل اللاتمركز الإداري والمالي لضمان فعالية الإدارة القضائية على الصعيد الجهوي، وكذا الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل.
وكما يلاحظ، فإن مرجعية إصلاح منظومة العدالة ترتكز على قاعدة صلبة، تتشكل من الإجماع الوطني حول ضرورة إصلاح منظومة العدالة، ومن التوجيهات الملكية السامية بشأن الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة وجعل القضاء في خدمة المواطن، بالإضافة إلى مقتضيات الدستور بشأن السلطة القضائية المستقلة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.
وإن سياسة الوزارة في التعاطي مع هذا الورش الاستراتيجي تنبني في جوهرها على اتباع المنهجية التشاركية بإشراك كافة الفعاليات المعنية، واستقراء الواقع القضائي وتشخيص وضعية العدالة المغربية، بهدف إيجاد الحلول العملية الناجعة لمشاكلها، وتجاوز مبادرات الإصلاح الجزئية التي ميزت المراحل السابقة.
ومن أهم المستجدات التي ستعزز عمل الوزارة وهي بصدد مباشرتها لموضوع الإصلاح، المكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها الحريات وحقوق الانسان في ظل الدستور الجديد.
 وإن وزارة العدل والحريات، باعتبارها القطاع الحكومي، المعني بإعداد السياسة الحكومية في مجال حقوق الانسان، وتنسيق الجهود الحكومية المرتبطة بذلك، خاصة بعدما تقرر إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الانسانبوزارة العدل والحريات، بمقتضى المرسوم الذي سيعرض غدا على مجلس الحكومة، واعتبارا لصفة التلازم والتكامل بين العدل والحريات، وحرصا على تجسيد قيمتيهما في الممارسة الواقعية، فإن الوزارة وضعت مخططا عمليا يتضمن عددا من العمليات في مجال الحريات وحقوق الانسان توازي تلك التي تم وضعها في مجال الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.
حيث سنشتغل في مجال حقوق الانسان، على مواصلة تعزيز الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الانسان، وهي العملية التي  قمت في إطارها مؤخرا بالتوقيع في جنيف على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بمسطرة تقديم البلاغات ، والإعلان عن قرار الحكومة المغربية بشان المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
كما سنعمل في نفس الإطار على استكمال ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في نطاق أحكام الدستور، وعلى وضع سياسة عمومية مندمجة في مجال حقوق الانسان استنادا إلى ما ورد في الدستور وما تضمنه البرنامج الحكومي بهذا الخصوص، وتفعيلا كذلك لما جاء في الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان. هذا مع الاهتمام بحقوق الفئات، ومكافحة كل أشكال التمييز، والعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان والنهوض بها والتربية عليها، استنادا إلى ما تضمنته الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة بحقوق الانسان، وذلك كله بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.
كما سنوجه الاهتمام في مجال الحريات إلى تعزيز فضاءاتها من خلال دعم عمل جمعيات المجتمع المدني وتعزيز التعاون معها، ووضع إطار قانوني ينظم حق التجمهر والاعتصام في الأماكن العمومية وعملية تقديم العرائض والملتمسات، مع السهر الدائم على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وحماية الحريات العامة والأمن العام، ومراقبة الدعوى العمومية وترشيد الاعتقال الاحتياطي، والأخذ بنظام بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتتبع ظروف الاعتقال، وتوفير أفضل الظروف لتفعيل أكبر لدور قاضي تنفيذ العقوبة واللجان الإقليمية لمراقبة السجون، مع التفكير في إمكانية الأخذ بتجربة "قاضي الحريات" في إطار تعزيز ضمانات احترام الحريات والتمتع بالحقوق في جميع مراحل المحاكمة.
والأكيد أن حرصنا على توسيع فضاء الحريات وتعزيز الحقوق يقابله الحرص على ربط هذه الحرية وهذه الحقوق بالمسؤولية، وبأداء  الواجب واحترام المؤسسات في ظل مواطنة فاعلة ومسؤولة، وفي ظل تكامل للأدوار بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني وكل الفاعلين المعنيين بهذه المجالات.
وقبل أن أعرض عليكم منهجية الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وكذا الخطوط الكبرى لمشروع أرضية مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة 2012 – 2016، أود أن أستعرض أمامكم خلاصات تشخيص وضعية العدالة في بلادنا.

ثانيا - تشخيص وضعية العدالة المغربية

السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين

يتبين من  تشخيص الوضعية القضائية ببلادنا وجود عدة معوقات وصعوبات تعاني منها العدالة المغربية، وذلك على عدة مستويات، كما يلي:

1 -  سلطة قضائية في انتظار التنزيل:
         ضرورة الإسراع بتنزيل مقتضيات الدستور بشأن السلطة القضائية، وإعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.
2 - خريطة قضائية في حاجة للعقلنة:
          تضخم في عدد الوحدات القضائية: 110 محكمة موضوع، و178 مركزا للقضاة المقيمين نصفها غير مشغل يتعين إعدادها لتفعيل قضاء القرب، بالإضافة إلى 241 محكمة للجماعات تم حذفها ويتعين توفير خدمات قضاء القرب بها.
3 – بطء في البت وتطور غير متكافئ بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة والأحكام المنفذة:
          تزايد عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم:3.372.054 قضية سنة 2011. في حين لم يبلغ عدد القضايا المحكومة سوى 2.456.469 قضية أي بنسبة بت بلغت 72,85%، في حين تخلف أمام محاكم الموضوع ما مجموعه 915.305 قضية أي  27,15% من القضايا الرائجة. كما أن نسبة هامة من الأحكام تبقى من غير تنفيذ (20%)، مع وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية وشركات التأمين، وصعوبات وإشكاليات في التبليغ تساهم في البطء في البت، بالإضافة إلى عجز كبير بالنسبة لقضايا التنفيذ الزجري.
4 - سياسة جنائية في حاجة إلى التطوير:
          من أهم معوقات السياسة الجنائية :عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي (43من السجناء هم معتقلون احتياطيون حيث بلغ عددهم 28500 من أصل 65200 نزيل )، مع نقص في تفعيل الآليات البديلة للاعتقال، وعدم التفعيل الأمثل لمبدأ الملاءمة بما يخدم مصالح الأطراف والصالح العام، وغلبة التطبيق الآلي للنصوص القانونية من قبل النيابة العامة. مما يستوجب جعل النيابة العامة آلية أساسية لتوفير الحماية وضمان احترام ممارسة الحقوق والحريات والسهر على التطبيق السليم للقانون، والاهتمام بتظلمات وشكاوى المواطنين ومعالجتها بالفورية اللازمة، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع و إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بين الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.
5 – هياكل إدارية في حاجة لإعادة الهيكلة:
         تفعيل دور وزارة العدل والحريات ارتباطا بمهامها الحقوقية الجديدة بتوفير الإطار القانوني والهياكل الإدارية اللازمة لعمل الوزارة في ميدان  تعزيز الحقوق والحريات.
          تمركز إداري على مختلف المستويات، مع ضعف في هيكلة كتابة الضبط، وقوانين تنظيمية وإجرائية غير ملائمة.

6 - خصاص في الموارد البشرية وتوزيع غير مناسب لها:
         فضلا عن الخصاص في عدد القضاة فإن توزيعهم  غير مناسب:3749 قاض (بمعدل 12 قاض لكل 100000نسمة)،  منهم 2879 قاض للحكم فقط و870 قاض للنيابة العامة، ونتيجة الخصاص في الموارد البشرية (14588 موظف) فإن معدل نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة لا يتجاوز في المعدل 80 %، بحيث إن نسبة القضايا المخلفة أصبح يتجاوز 20 % مما يساهم في زيادة البطء وتراكم القضايا. هذا بالإضافة للخصاص في التكوين، والخصاص في الأطر في ميادين الإعلاميات (130 مهندس)، والإحصائيات، والتواصل...
7 - ضعف الميزانية المخصصة لقطاع العدل:
         ضعف ميزانية وزارة العدل والحريات تكون له آثار يؤثر على جهود ومبادرات الإصلاح، فقد بلغت الميزانية القطاعية للوزارة سنة 2012 مامجموعه 3.146.060.000درهم بما في ذلك نفقات الموظفين أي ما يشكل   1,88% من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2012، علما بأن نفقات موظفي الوزارة تبلغ 2.261.060.000 درهم، بينما تبلغ نفقات المعدات والنفقات المختلفة 311.000.000 درهم، وميزانية الاستثمار 574.000.000 درهم.
8 – قصور في البنية التحتية للعديد من المحاكم:
          يتجلى في ضعف طاقة بنايات المحاكم ( وضعية 30 محكمة على الأقل في حاجة عاجلة للمعالجة)، وفي الخصاص في البنية التحتية المعلوماتية (50 محكمة تنتظر أن تشملها عملية التحديث)، وضعف في الشبكة الكهربائية للعديد من المحاكم، وقلة في السيارات المخصصة للجلسات التنقلية، والتفتيش، والزيارات التفقدية لمخافر الضابطة القضائية والمؤسسات السجنية.
9 - صعوبة من حيث الولوج إلى القانون والعدالة:
          خصاص في تواصل المحاكم مع المتقاضين، مع نقص في بنية الاستقبال (50 محكمة فقط تتوفر على بنية استقبال حديثة)، وانعدام المساعدة القانونية، وضعف في نظام المساعدة القضائية (عدم تلقي المحامين أي مقابل عن خدماتهم في إطار المساعدة القضائية)، وخلايا محاربة العنف ضد المرأة في حاجة إلى الدعم من حيث المقار والموارد البشرية، هذا بالإضافة إلى ضعف في الإقبال على ممارسة الوسائل البديلة لحل المنازعات.
10 - نقص في اعتماد الإدارة القضائية على المعلوميات:
          لا زالت العديد من المحاكم التي استفادت من برامج التحديث  لا تفعل النظام المعلوماتي الخاص بها، ولا توظف مواقعها الالكترونية في تقديم الخدمات القضائية للمتقاضين، بالإضافة إلى الازدواجية في عمل كتابة الضبط بين العمل اليدوي والعمل بالحاسوب مما يحول دون الاستغلال الأمثل للمعلوميات في تسريع الإجراءات.
11- حاجيات متزايدة بشأن المهن القضائية ومساعدي القضاء:
          أدى التزايد في أعداد منتسبي المهن القضائية (المحامون الممارسون 10.498 ، الخبراء 3.023، العدول 2905، النساخ 759، الموثقون 986، المفوضون القضائيون 1.232، التراجمة 323) إلى ظهور الحاجة إلى تطوير عدة جوانب تتعلق بأنظمتها والنهوض بها تكوينا وتخليقا.
          كما أن العلاقة بين المؤسسة القضائية والشرطة القضائية وكذا مؤسسة الطب الشرعي أصبحت في حاجة إلى إطار قانوني حديث.
12 – إشكالية التخليق في قطاع العدالة:
         تتزايد مطالب فعاليات المجتمع المدني باتخاذ مبادرات لتعزيز جهود تخليق قطاع العدالة بكل مكوناته، ودعم شفافية القطاع عبر الصياغة السريعة للأحكام ونشرها، مع المطالبة بإشهار العقوبات التأديبية النهائية للعاملين في الحقل القضائي والمهن القضائية.
          تجدر الإشارة إلى أنه وخلال الدورات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء (2010 – 2011 ) صدرت عقوبات تجاه بعض القضاة :6 حالات عزل، و38 عقوبات أخرى تشمل: الإحالة إلى التقاعد التلقائي: 2، الإقصاء المؤقت عن العمل: 8، التأخير عن الترقي: 1، الإنذار:7، التوبيخ: 1. فيما قضى المجلس بالبراءة بخصوص 13 حالة. وسينظر المجلس الأعلى للقضاء في دورته الحالية في 8 ملفات للتأديب.
         وفيما يتعلق بالموظفين، تمت خلال المدة 2010 – 2011 معالجة 72 ملفا تأديبيا خاصا بالموظفين، انتهت بحفظ 13 ملفا، ورد الاعتبار في 10 ملفات، وعدم المؤاخذة في 4 ملفات أخرى وتطبيق عقوبات تأديبية في 45 ملفا، تدرجت من التنبيه إلى العزل والحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء. وتتم متابعة 149 ملفا من بينها 98 ملفا يتعلق بمتابعات قضائية و51 ملفا حول إخلالات مهنية؛
         كما أنه وبالنسبة لتخليق المهن القضائية فقد تم خلال المدة 2010 - 2011 فتح مساطر تأديبية وزجرية في حق بعض المفوضين القضائيين (169متابعة تأديبية و33 متابعة زجرية)، والموثقين ( 70 متابعة تأديبية و21 متابعة زجرية)، والعدول (63 متابعة تأديبية و51 متابعة زجرية)، والمحامين (31 متابعة تأديبية و59 متابعة زجرية )، والنساخ (2  متابعتين تأديبيتين و3 متابعات زجرية )، والخبراء ( 37 متابعة تأديبية)، والتراجمة ( 2 متابعتين تأديبيتين).
13 - مطالب بتفعيل دور القضاء في تخليق الحياة العامة:
         تتزايد المطالب بشأن عدم الافلات من العقاب ومكافحة الفساد، وتفعيل دور القضاء في تخليق الحياة العامة.
         وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملفات التي توصلت بها هذه الوزارة من طرف المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة 2001 – 2011 بلغ بـ 38 ملفاً تم توجيهها إلى النيابات العامة المختصة قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين فيها قانوناً. صدرت بشأنها لحد الآن 4 أحكام نهائية، ولازال في طور التحقيق 4 ملفات، وأمام المحاكمة 17 ملفا، وفي إطار البحث التمهيدي 11 ملفا، في حين تم الحفظ بشأن ملفين (2).
         كما أن عدد قضايا الارتشاء التي تم تسجيلها على صعيد محاكم المملكة خلال سنة2011 بلغ ما مجموعه 4415 قضية توبع في إطارها 4430 شخصا. فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالاختلاس المسجلة خلال نفس السنة 16 قضية.
         ومن المنتظر أن يساهم إحداث أقسام للجرائم المالية على مستوى 4 محاكم استئنافية هي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش، في تمكين القضاء من القيام بدوره الفعال في مكافحة جرائم الفساد المالي.
14 - الحاجة إلى الرفع من قدرات التكوين والتأهيل:
          بالنظر لارتفاع عدد الملحقين القضائيين ( بمعدل 300 ملحق قضائي كل سنة )، وتزايد توظيف موظفي هيئة كتابة الضبط (بمعدل 700 موظف كل سنة) ومساعدي القضاء، فإن المعهد العالي للقضاء اصبح في حاجة ماسة إلى دعم بنيته اللوجيستيكية وقدراته البيداغوجية، لمواجهة متطلبات التكوين الإعدادي والتكوين المتخصص والتكوين المستمر (بمعدل 4000 مستفيد سنويا حاليا) للقضاة والموظفين وباقي منتسبي المهن القضائية.
 15  - مواجهة صعوبات تفعيل ومواكبة تطبيق القوانين الجديدة:
          تفعيل قانون قضاء القرب: سواء من حيث إعداد البنايات والتجهيزات ، أو من حيث إعداد القضاة والموظفين الذين سيعملون بأقسام قضاء القرب.
          تفعيل أقسام الجرائم المالية: المحدثة للنظر في قضايا الجرائم المالية وقضايا الفساد المالي والإداري، حيث تتطلب توفير مقار مناسبة، ودعمها بالأطر، وتمكينها من برامج لتكوين اطرها القضائية تكوينا عميقا في ميدان اختصاصها نظرا لدقته وتشعبه.
          تنزيل قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل: مع إعداد برامج لتطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع.
16  - معضلة الإضرابات في قطاع العدل:
          لا زال القطاع يعاني من معضلة الإضرابات رغم إخراج القانون الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط وتفعيله. وقد تسببت ﺍﻹ‌ﺿﺮﺍﺑﺎﺕﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻟﻴﺔﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺍﻟﻀﺒﻂ خلال سنة 2011 ﻓﻲﺇﻫﺪﺍر  46 يوم عمل، وهو ما جعل عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل اعتبارا لعدد الموظفين المضربين عن العمل ما مجموعه 305213 يوم عمل، أي بتكلفة ﻣﺎليةوﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ56،16 مليون درهم، ﻭﻫﻮﻣﺎ ساهم في التأثير على أداء المحاكم حيث أصبح المخلف من القضايا ﻳﻘﺪﺭ ﺏ 915.305 قضية.

17 - قصور في انفتاح مبادرات الإصلاح القضائي على  المجتمع المدني:
          مع ضعف في إشراك منظمات المجتمع المدني في دعم مرفق القضاء من خلال ضمان مشاركتها في مختلف الأنشطة التي تتوخى نشر الوعي القضائي واحترام  القانون، مما يستدعي اتباع أسلوب جديد يساعد على إشراك جميع الفعاليات المعنية بإصلاح منظومة العدالة، وذلك عن طريق فتح حوار وطني لإصلاح منظومة العدالة.


ثالثا – المنهجية المقترحة
لتنفيذ مبادرة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة

السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين

تلكم هي أهم معوقات العدالة المغربية، ومطلوب منا جميعا أن نساهم في بلورة منهجية سليمة لمعالجتها، ووضع مخططات ناجعة للنهوض بها. وهذا ما نبتغيه من خلال مبادرة الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، الذي أعرض عليكم المنهجية التي نقترحها لتنفيذه.
يتعلق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بتقديم رؤية مجتمعية شاملة، وبإشراك كل الفعاليات، بشأن أوجه إصلاح منظومة العدالة، التي تتعرض لانتقادات متزايدة من حيث أداء الجهاز القضائي بمختلف مكوناته. ومن ثم فإن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يهدف إلى إيجاد الحلول الكفيلة بتلبية تطلعات المواطنين وحاجياتهم في ميدان العدل.
ويهدف الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
1 - إشراك مختلف الفعاليات في تحمل مسؤولية إصلاح منظومة العدالة؛
2 - الوصول إلى أرضية مشتركة وتوافق اجتماعي بشأن إصلاح كافة مكونات منظومة العدالة؛
3 - وضع ميثاق لإصلاح منظومة العدالة.
ولتنفيذ هذه المبادرة نقترح عدة أجهزة بهذا الخصوص وهي كما يلي:
1 – الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؛
 2 - هيئة إدارة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؛
 3- اللجن الموضوعاتية المتفرعة عنها؛
 4 - مناظرة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يتمخض عنها وضع ميثاق الإصلاح.
فالهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، تعتبر بمثابة مجلس للتوجيه والتنسيق، يحدد عدد أعضائها من 15 إلى 20 شخصا برئاسة وزير العدل والحريات. وتتولى هذه الهيئة تنسيق إدارة الحوار الوطني، ورصد المقترحات وصياغة مشروع الإصلاح على ضوء ذلك، وتتبع تنفيذ ميثاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
            اما هيئة إدارة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، فهي لجنة موسعة تضم ممثلين عن كافة الفعاليات( 40 – 50 شخصا). وتتفرع هذه اللجنة إلى لجن فرعية موضوعاتية بحسب جدول مواضيع الحوار الوطني، بحيث يمكن أن تشمل على سبيل المثال اللجن التالية:
1 – لجنة تعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية؛
2 – لجنة تأهيل الموارد البشرية العاملة في ميدان العدالة والنهوض بأوضاعها تكوينا وتخليقا؛
3 - لجنة تأهيل  ونجاعة الإدارة القضائية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة والقانون؛
4 – لجنة المهن القضائية؛
5 – لجنة برامج تحديث الإدارة القضائية، ومشاريع تطوير البنية التحتية والتجهيز.
و تتولى لجنة إدارة الحوار الوطني ومن خلال اللجن الموضوعاتية المتفرعة عنها، إدارة الحوار الميداني، وتعد كل لجنة من هذه اللجن تقاريرها وتوصياتها على ضوء جلسات الحوار، وتعرضها على الهيئة العليا للحوار الوطني، التي تعمل على تقديمها إلى مناظرة الحوار الوطني التي تناقشها وتصادق عليها.
أما مناظرة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، فهي بمثابة جمعية عامة للحوار الوطني، تضم ممثلي مختلف الفعاليات المجتمعية والمهنية (400 – 500 شخص)، وتهدف إلى إبراز ملامح التوافق الوطني حول عملية الإصلاح، من خلال مصادقة المناظرة على أعمال الهيئة العليا واللجن الموضوعاتية والمصادقة عليها. حيث يتم بذلك وضع التوصيات النهائية والتقرير العام للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في شكل ميثاق.
ونعتزم أن يتم – بحول الله - تنفيذ هذه الخطة خلال مدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر (أبريل – يوليوز 2012). وستبدأ أشغال الحوار الوطني بجلسة افتتاحية لإعطاء إشارة البدء، وبعد ذلك تبدأ الهيئة العليا للحوار الوطني في مباشرة أعمالها وكذا هيئة إدارة الحوار الوطني واللجان الموضوعاتية. 
وتباشر هيئة إدارة الحوار الوطني من خلال اللجن الموضوعاتية حوارات ميدانية مكثفة، وفي جميع الجهات، مع العديد من الفعاليات المهنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية حول الشأن القضائي.
وتنقسم أشغال هيئة إدارة الحوار الوطني إلى ما يلي:
أ - تلقي مقترحات مكتوبة من كل الفعاليات المعنية؛
ب - القيام بزيارات ميدانية للدوائر الاستئنافية 21.
ج - تنظيم أوراش وندوات عامة حول مواضيع محددة في مختلف جهات المملكة، في إطار زيارات دوائر محاكم الاستئناف.
ومواكبة لعمل اللجان الموضوعاتية ستحدث بوابة إلكترونية (منتدى إصلاح منظومة العدلة) لاستقبال مقترحات العموم وفق نموذج معين (استمارة) يمكِّن من تجميع المقترحات. وبالموازاة مع ذلك ستكون هناك مواكبة إعلامية مكثفة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بهدف خلق مناخ إيجابي للحوار، بما في ذلك تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية حول الشأن القضائي.
وبعد ذلك يتم  وضع المصفوفة العامة للمقترحات ومشاريع التوصيات من طرف الهيئة العليا للحوار الوطني. ويتم عرض ذلك على مناظرة  الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وتضم هذه المناظرة جميع ممثلي الفعاليات المعنية بالحوار، ويتم من خلالها مناقشة تقارير وتوصيات أجهزة الحوار الوطني والمصادقة عليها، وعنها تتمخض التوصيات النهائية في شكل ميثاق حول إصلاح منظومة العدالة، تتم تلاوته في الجلسة الختامية، وينشر بعد ذلك.
وسوف لن ينتهي الحوار الوطني بإصدار هذا الميثاق، بل مباشرة بعد ذلك تبدأ مرحلة حاسمة من أجل وضعه موضع التنفيذ لاسيما من قبل وزارة العدل والحريات.
ومن أجل إدارة فعالة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، سيتم إعداد جملة من الوثائق منها كناش تحملات عام، ونظام داخلي لعمل اللجان، وإعداد أوراق موضوعاتية حول واقع العدالة بالمغرب، وأدبيات الحوار إلى غير ذلك.
وسيكون من جملة الوثائق مشروع الأرضية التي أعدتها وزارة العدل والحريات لمخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة 2012 – 2016.


رابعا –  مشروع أرضية
مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة 2012 – 2016

السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين

إننا  نعتزم عرض مشروع أرضية مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ضمن اشغال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بهدف تطويره وإغنائه، تفعيلا للسياسة التشاورية والإدماجية التي تنهجها وزارة العدل والحريات مع مختلف الفعاليات المعنية بموضوع الإصلاح.
ويهدف مشروع هذا المخطط إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:
         توطيد الثقة والمصداقية في القضاء المستقل والنزيه والفعال، وتعزيز دوره في ضمان ممارسة الحقوق والحريات وتأمين شروط المحاكمة العادلة تحقيقا للأمن القضائي.
         تسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة والقانون، والرفع من شفافية وجودة الخدمات القضائية، وضمان سرعة الإجراءات.
         تأهيل منظومة العدالة وتحديثها خدمة للمواطن ومتطلبات التنمية.

وينبني مشروع هذا المخطط الإصلاحي على مقاربة شمولية، ورؤية متكاملة، للمجالات الأساسية لإصلاح العدالة، حيث تم وضع العديد من البرامج والإجراءات التنفيذية، الكفيلة بالتفعيل الميداني والعملي للإصلاح، وأجرأته على أرض الواقع خلال آجال محددة معززا بآليات التنفيذ والتتبع والتقييم.
 ويشمل مشروع المخطط المحاور التالية:         
         تعزيز استقلال القضاء والنهوض بالمؤسسات القضائية: لاسيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة تنزيلا لمقتضيات الدستور. فضلا عن مشاريع الإصلاح المتعلقة بقضاء الحكم، وقضاء النيابة العامة، وقضاء التحقيق، وإعادة هيكلة كتابة الضبط.

         الهياكل القضائية والوحدات الإدارية: وذلك بتنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بقضاء القرب وأقسام الجرائم المالية، ووضع آليات الحكامة القضائية الجيدة، واللاتمركز الإداري والمالي.

         المجالات القانونية والإجرائية: وذلك بتحديث المنظومة القانونية، وتبسيط المساطر بما يحسن مناخ الاستثمار، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، لاسيما مراجعة قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي في إطار الملاءمة مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

         تسهيل الولوج إلى العدالة: بتوفير التخصص والاحترافية للرفع من جودة الخدمات القضائية، وتعزيز القدرة التواصلية لقطاع العدل، وخلق وحدات للمساعدة القانونية المجانية، وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات.

         الموارد البشرية: وذلك بتأهيلها تكوينا وتخليقا، وسد الخصاص الملحوظ في أعدادها، والارتقاء بالتكوين الإعدادي والتكوين المستمر للقضاة والموظفين ومختلف مساعدي القضاء، والرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. 

         ترسيخ التخليق: وذلك بتحصين قطاع العدل بمبادئ الكفاءة والنزاهة والحياد والتجرد، ودعمه بسيادة القيم القضائية والمثل العليا للأعراف والتقاليد المهنية، مع مواكبة ذلك بتفعيل وتقوية آليات التفتيش.

         استخدام التكنولوجيا الحديثة: حيث تعلن الوزارة عن تحدي المكننة الشاملة لجميع محاكم المملكة خلال الأمد المنظور، واستعمال التكنولوجيا الحديثة في تدبير الإجراءات والمساطر القضائية، وتعميم استعمال المعلوميات في ميدان الإدارة القضائية، بهدف الرفع من الفعالية وضمان البت في القضايا بسرعة وشفافية . وللإخبار ، سيتم الشروع في تنفيذ ذلك على مستوى عدة محاكم، في إطار "مشروع المحكمة النموذجية" الذي سيتم تعميمه على باقي المحاكم في مراحل لاحقة.

         البنية التحتية: وذلك بتحسين ظروف العمل والاستقبال بالمحاكم وتسهيل الولوج إليها، وبناء المحاكم والمركبات القضائية.

         النهوض بالمهن القضائية ومساعدي القضاء تخليقا وتكوينا، سواء فيما يتعلق بالمحاماة، أوالتوثيق، وخطة العدالة، والخبراء، والتراجمة، والمفوضين القضائيين، والنساخة، والشرطة القضائية، والطب الشرعي.

تلكم هي الخطوط العريضة لمشروع مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وتجدون تفصيلاته ضمن الوثائق التي وزعت عليكم، وهو مجرد أرضية ومسودة مشروع فقط.


No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا