Friday, May 11, 2012

زواج القاصرات يتزايد بـ 10 % سنوياً في المغرب


كشفت إحصائيات رقمية أدلى بها رئيس محكمة الاستئناف بالرباط إدريس بلمحجوب، والمتعلقة بأقسام قضاء الأسرة خلال سنة 2009 بشأن الزواج وثبوت الزوجية أن حصيلة جميع أقسام قضاء الأسرة بالمغرب، بلغت 328362، وأن نسبة تزويج القاصرات تزايدت كل سنة بنسبة 10 % تقريبا.
وأضاف بلمحجوب الذي كان يتحدث أ
مس الأربعاء، في الندوة المنظمة من طرف المحكمة حول "زواج المغتصبة و القاصرة بين النصوص القانونية و الواقع العملي" بالرباط، أن طلبات الزواج ارتفعت سنة 2010 إلى 44572 ، وشكلت طلبات الإناث منها 99,02 في المائة، ومن بدون مهنة 99,40 % قاصرة، مقابل 47089 خلال سنة 2009.
وأوضح رئيس محكمة الاستئناف بالرباط في ذات الإحصائيات أن المحاكم اعتمدت في الإجراءات المتخذة في الطلبات المقبولة، على إجراء البحث بنسبة 46.7 % وعلى إجراءات البحث والخبرة معا بنسبة 18 %.
بلمحجوب نبه إلى أنه و"أمام هذا الوضع كان حريا أن نحلل الظاهرة من جوانب اجتماعية وثقافية ونفسية واقتصادية قبل النظر إليها من الجانب القانوني، وأن يتم التعريف بالأسباب الداعية إلى ارتفاع طلبات زواج القاصرات والقاصرين خلال هذه السنوات المتتالية التي فاق مجموعها 44 ألف طلب.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف، في كلمته أن الواجب بعد دستور 2011، هو الحفاظ على كيان الأسرة وأن نقارن بين المنافع والمضار عند تنظيم الحياة الأسرية، لاسيما عند تطبيق الاستثناء الذي خولته مدونة الأسرة للقاضي المكلف بالزواج عند أمكانية تخفيض هذا السن.
عن موقع هسبريس

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا