Saturday, December 13, 2014

دراسة في القانون : التزام المكتري بأداء واجب ضريبة النظافة للمكري

كثيرا ما يرفع المكترون دعاوى ضد المكترين منهم من أجل مطالبتهم، بأن يردوا لهم المبالغ التي أدوها عنهم لفائدة إدارة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها برسم واجب ضريبة التنظيف، وذلك دون أن يؤطروا هذه الدعاوى تأطيرا قانونيا سليما يتبين لهم من خلاله مصدر التزام هؤلاء المكترين بأن يؤدوا لهم تلك المبالغ .  مما يؤدي، في غالب الأحيان، إلى تفاجئهم بعدم قبول دعاواهم .
المدعون، ولو أنهم في القانون المغربي، غير ملزمين بتأطير دعاواهم من الناحية القانونية ببيان النص الواجب التطبيق على الوقائع التي يسوقونها في مقالاتهم، كما هو العمل جار به في بعض القوانين التي تأخذ بنظرية الحياد  السلبي للقضاء الشهيرة بـ «نظرية شرعية الإجراءات » أو «نظرية القاضي النمساوي»، لأن القانون المغربي الذي لم يأخذ بهذه النظرية، يعتنق النظرية الأخرى القائلة بأن «الوقائع ملك للمدعي والقانون ملك للمحكمة» الشهيرة بـ «نظرية أعطني وقائع أعطيك قانونا»، وقد أورد نصا يكرسها في قانون المسطرة المدنية هو نص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء ينص على ما يأتي : «يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وتبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة» ، إنهم ولو أنهم غير ملزمين بذلك، إلا أنه من المفيد لهم أن يكونوا عارفين بمصدر التزام المكترين منهم بأداء واجبات ضريبة التنظيف لهم هل هو العقد أو الإرادة المنفردة أو العمل غير المشروع أو الإثراء بلا سبب أو القانون؟ ، وذلك لما يترتب، من الناحية العملية، عن اختلاف أسس الدعوى ومصادرها من اختلاف في الآثار القانونية سواء فيما يتعلق بالاختصاص أو فيما يتصل بالإثبات أو فيما يهم التقادم .  
فما هو إذا مصدر التزام المكترين بأداء واجب ضريبة التنظيف للمكرين الذين يؤدون عنهم هذا الرسم لفائدة إدارة الضرائب ؟ 
للجواب على هذا السؤال نبادر إلى قول  إن تحصيل  واجب ضريبة التنظيف من قبل إدارة الجبايات، إذا كان التزاما قرره القانون لفائدتها، يمكنها تستخلصه من المكلفين بها، بكافة الوسائل، بما فيها مسطرة استيفاء الديون العمومية المنظمة بمقتضى القانون رقم 97 - 15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن مطالبة المالك، أو غيره، المكلف بأدائها، هو التزام مصدره الإثراء بلا سبب، باعتباره عملا من أعمال الفضالة، تنطبق عليه مقتضيات الفصل 67 من قانون الالتزامات والعقود . 
ومن تم لم يكن لهذا الفضولي الحق، سوى في مطالبة من انتفع من فعله، بأن يعوضه في حدود ما حصل له هو من افتقار، وما أثرى به هذا المستفيد من فعله . وهذا يحتاج، بطبيعة الحال، إلى الإثبات. ولا يغني عنه مجرد التمسك بالقيمة الكرائية السنوية للمطالبة بمقابل الضريبة على التنظيف الواجبة عنها، بحسب النسبة السارية المفعول قانونا بالجماعة الترابية المفروضة فيها، وقدره الأقصى هو 10 % ، كما هو معلوم، بالجماعة الحضرية لمدينة الجديدة. 
وذلك لأن هذه النسبة ، تهم العلاقة مابين إدارة الجبايات والمكلف بأداء الضريبة، ومصدر الالتزام بها هو القانون، كما سبق التنويه إلى ذلك، ولا يهم العلاقة ما بين الفضولي والمستفيد من عمله، ومصدرها الإثراء بلا سبب، كما سلف البيان. وذلك، حتى لو كان هذا الفضولي، هو في الوقت 
نفسه، وهو ما يحدث في غالب الأحيان، المالك المكري للمكلف بأداء هذه الضريبة . 
فلأنه مالكا للعين المكتراة، لا يخول له الحق سوى في مطالبة المكتري منه بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد الكراء المبرم بينهما. ولا يمنح له الحق في مطالبته بتنفيذ التزامات قررتها مصادر الالتزام الأخرى بالنسبة للغير ، كما هو الحال مثلا في هذه النازلة.
وهكذا نستخلص مما تقدم، أنه عندما يطالب المالك المكري، الشخص المكتري منه، بأداء واجب ضريبة التنظيف، التي يكون قد دفعها عنه لفائدة إدارة الجبايات، فإننا نكون هنا أمام ثلاث علاقات : علاقة أولى ما بين المكري والمكتري، وهي علاقة كراء ينظمها هذا العقد المبرم بينهما، وتكون كل الالتزامات الناشئة عنها مصدرها هذا العقد وحده دون سواه . 
وعلاقة ثانية ما بين إدارة الضرائب وهذا المكتري المكلف بأداء ضريبة التنظيف لفائدتها، بحسب المقادير المحددة قانونا. وهذه العلاقة يحكمها القانون الذي هو مصدر الالتزام بأدائها. وعلاقة ثالثة أخيرة، ما بين المكري والمكتري منه الذي انتفع من فعله المتمثل في دفعه عنه واجب ضريبة التنظيف إلى مصلحة الضريبة. 
وهذه العلاقة تندرج ضمن أعمال الفضالة، التي تسودها قواعد الإثراء بلا سبب. بما فيها، بطبيعة الحال، وجوب استظهار الفضولي بما يثبت به افتقاره، وانتفاع غيره من هذا الافتقار، حتى تمكن له المطالبة بتعويضه في حدود هذا الافتقار والاغتناء.

بقلم:    محمد فجار , نقيب سابق بهيأة المحامين بالجديدة

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا