Sunday, February 24, 2019

عناصر الإجابة الصحيحة على سؤال المنتدبين القضائيين حول الحق في المعلومة

مقدمة
الإطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات
- يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور المغربي الصادر  بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
- إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا
- مقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان
- المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
- المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.
 المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق والأشخاص المخول لهم هذا الحق
          مجلس النواب
  1. مجلس المستشارين
  2. الإدارات العمومية
  3. المحاكم 
  4. الجماعات الترابية
  5. المؤسسات العمومية وكل شخص من أشخاص القانون العام
  6. المرافق العمومية

الأشخاص المخول لهم هذا الحق
  1. المواطنون المغاربة
  2. كل شخص اجنبي مقيم بالمغرب
 الاسثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومة
هناك استثناءات مطلقة وأخرى مقيدة .

 المتعلقة بالدفاع الوطني
▪ المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي
▪ المتعلقة بالحياة الخاصة لأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية
▪ حماية مصادر المعلومات
▪ المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل



No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا