مسار الجهة والجهوية بالمغرب -الجزء الاول
· أهم
المسارت التي مرت بها الجهوية.
· المعايير
المعتمدة في رسم الخريطة الجهوية.
· الهياكل
المؤسساتية المسيرة.
· الموارد
المالية.
بقلم عمر العياشي
مفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية بتطوان
/////////
تعد الجهوية أحد مداخل الإصلاح الأساسية التي يراهن عليها المغرب لتحقيق تنمية قائمة على مرتكزات الوحدة والتوازن والتضامن بين مختلف الجهات،نظرا للتفاوتات التي تعرفها هذه الأخيرة على الصعيدين السوسيو اقتصادي والمجالي،فالمغرب وكما هو معلوم عرف مسلسلا جهويا طويلا ومتدرجا حاول من خلال كل محطة فيه القضاء على عناصر الاختلال التي واجهت بناء نموذج جهوي للتنمية، وهو لازال في بحث دائم ومستمر
لإيجاد التصور الجهوي الذي سيمكنه من ذلك، فتحقيق هذه المعادلة أمرا ليس باليسير خاصة في بلد يتميز يتنوع تضاريسه ومناخه وغناه الثقافي، إلى جانب المشاكل السياسية (قضية الصحراء المغربية) ،كل هذا شكل دافعا أساسيا وراء تبني مشروع الجهوية المتقدمة ذي البعدين السوسيو اقتصادي والسياسي.
فما هي أبرز محطات المسار التي مرت بها الجهوية بالمغرب؟
وإذا كان مشروع الجهوية يعد أحد المداخل المركزية للأوراش الكبرى التي فتحها المغرب في أفق بناء مشروعه الديمقراطي التنموي الحديث، فما هي المعايير التي تم اعتمادها في مختلف مراحله؟
وهل تم تدعيم هذا المشروع بهياكل مؤسساتية تسهر على تسييره؟
وهل تم اعتماد موارد مالية جديرة بتحقيق التنمية المنشودة ؟
أبان المغرب منذ العشرية الأخيرة من خلال مختلف الأوراش التي فتحها،عن إرادة حقيقية وسعي حثيث نحو تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة،ومن بين هذه الأوراش نجد مشروع الجهوية الذي تبناه المغرب منذ فجر الاستقلال، حيث حاول التقليل من التمايز المجالي الذي كرسته الحقبة الاستعمارية، والتي قسمت البلاد إلى مناطق نفوذ أجنبية من الشمال إلى الجنوب ، ومملا شك فيه أن طبيعة الاستعمارين الاسباني والفرنسي قد ساهما في تكريس مبدأ التفاضل والتمايز بين الجهات المغربية،انطلاقا مما توفره هذه الجهات من حاجيات البلد المهيمن،مما أثر هذا أو ذاك بشكل كبير على بنية المجال الذي خضع لهذا المحتل.
فبينما كانت منطقتي الشمال والجنوب الخاضعتين للوصاية الاسبانية تعاني من ويلات التخلف والتدهور،في بنياتها الطرقية وطريقة تدبير إدارتها،ومستوى مدنها وارتباطها ببعضها البعض أو بباقي المدن،كانت المنطقة التي خضعت للهيمنة الفرنسية تعرف تمايز بين مجال نافع وآخر غير نافع،وهو تقسيم مؤسس على معيار قدرة المجال في إنتاج وتلبية حاجيات المعمر فلاحيا،ومعدنيا وتجاريا وخدماتيا،أو على عدم قدرتة تحقيق مايطمح إليه المستعمر من نفس ماسبقت الإشارة إليه، لدرجة أصبح الحديث عن قيام تنمية متوازنة ومتكافئة لكل ربوع التراب الوطني مهمة صعبة المنال.
وبغية التقليل من هيمنة المركز ومحاولة تحقيق تنمية سوسيو اقتصادية تروم تقليص الفوارق الجهوية، وتحقيق نوع من التكامل فيما بينها،فقد مرت بلادنا بمجموعة من المراحل المتباعدة غير أن التجسيد الفعلي لفكرة الجهوية تم بصدور ظهير 16 يونيو 1971 المتعلق بإحداث الجهات الاقتصادية السبع،مرورا بدستور 1992 الذي ارتقى بالجهة إلى جماعة محلية،وصولا إلى قانون 47/ 96 الذي عمل على تنظيمها بإحداث مجموعة من الهياكل، وتمتيعها بالشخصية المعنوية، والذي بموجبه أصبح المغرب مقسما إلى 16 جهة.
وقوفا عند الإعلان الملكي ل 4 يناير 2010 عن التوجه الجديد للجهوية المتقدمة التي أحدثت لها لجنة وطنية لتدارس إطارها ومضامينها وآلياتها،والتي وضعت تصورا جديدا للخريطة الجهوية واقترحت 12 جهة تأوي عددا أكبر من السكان وتغطي قسطا أوفر من التراب،وتضم من المقاطعات الإدارية (أقاليم وعمالات وأقاليم) ماهو أكثر.
كل هذا سنتعرض له من خلال مختلف هذه المحطات الرئيسية الثلاث
يتبع
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى