1 - الضمانات القانونية لدخول الأجانب إلى المملكة المغربية
إن موقع المغرب الجغرافي الاستراتيجي المتمثل في وجوده على بعد كيلومترات من السوق الأوربية، الفردوس المنشود لمواطني الجنوب، جعله يعيش تحديات كبرى على صعيد تنقل الأشخاص الراغبين في الهروب من الأزمات التي تعيشها دول الجنوب من فقر وحروب؛ الشيء الذي دفعنا إلى الوقوف عند تنقل الأشخاص، وخاصة مواطني الدول الإفريقية جنوب الصحراء ورغبتهم في المرور إلى أوربا عبر المغرب، وهو أمر يطرح الكثير من التساؤلات حول المدى القانوني لتعامل المغرب مع هؤلاء المهاجرين، وبصفة خاصة الذين ولجوا المغرب بطريقة غير مشروعة، وبدون موافقة السلطات العمومية المختصة.
هكذا وضعت السلطات المغربية على محك التعاطي مع هذه الظاهرة الجديدة المرتبطة بالتحديات التي يعرفها الجنوب من الكرة الأرضية، ورغبة مواطنيه في الخروج من أزمة الفقر عبر الهروب إلى دول الشمال، السبب الحقيقي في هذه الأزمات نتيجة التبادل غير المتكافئ للخيرات في ظل نظام اقتصاد عالمي تتحكم فيه المؤسسات والشركات الكبرى المنتمية لدول الشمال.
في ظل هذه المعطيات، فإن التساؤل المطروح هو المتعلق بمدى نجاعة الترسانة القانونية المغربية وقدرتها على حماية التراب الوطني من الهجرة غير المشروعة، وما يصاحبها من مشاكل وأزمات مرتبطة بصفة خاصة بموقف دول الشمال، وخاصة المنضوية تحت لواء السوق الأوربية المشتركة، والتي تعتبر المغرب الممر الحقيقي للهجرة غير المشروعة نحو بلدانها، وكذلك المشاكل المرتبطة بوجود الآلاف من مواطني دول جنوب الصحراء فوق التراب المغربي في وضعية مادية واجتماعية قد لا تزيد المغرب إلا مشكلا إلى جانب المشاكل التي يعانيها، وبصفة خاصة على المستوى الاجتماعي؛ لذلك عمل (المغرب)، تحت ضغط الظروف الإقليمية والدولية، على إدخالات تعديلات على الترسانة القانونية المنظمة لإقامة الأجانب بالمملكة، عبر إدخال تعديلات مهمة على القوانين التي وضعت في عهد الحماية، وخاصة الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نونبر 1934، والمتعلق بضبط شؤون الهجرة إلى المنطقة الغربية بالمغرب، والذي بقي العمل به ساريا إلى حدود 13 نونبر 2003، تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد المنظم لدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
وهكذا أتى القانون الجديد بمجموعة من القواعد والإجراءات القانونية التي أخذت بعين الاعتبار، إلى حد ما، خصوصية المادة التي تنظمها والمتعلقة بمراعاة حرية التجول التي تعتبر من الحريات الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، هذه الحقوق المنصوص عليها في العهود الدولية، وخاصة في مقتضيات المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لدجنبر 1966 والتي صادق عليها المغرب بالظهير عدد 4-78/1 بتاريخ 27 مارس 1979، هذه المقتضيات التي رسخت قواعد قانونية دولية لحرية التنقل، بحيث أعطت لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
ولا يجوز تقييد الحق المذكور أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها بمقتضى المواثيق الدولية. وفي جميع الحالات، لا يجوز بصفة خاصة حرمان أحدٍ تعسفيا من حق الدخول إلى بلده؛ ذلك أن الحق في فتح الحدود لتنقل البضائع والأشخاص أصبح من الضروريات الأساسية للإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار النظام العام للدولة وحماية الحدود ضمانا للاستقرار الاجتماعي.
وهكذا أصبح دخول الأجانب إلى المملكة المغربية والإقامة بها يتطلبان الالتزام بمجموعة من الإجراءات القانونية المنصوص عليها، سواء في القانون رقم 02-03 أو في الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف والمنشورة بصفة رسمية بالجريدة الرسمية، باعتبارها قانونا واجب التطبيق شأنها شأن القانون الداخلي.
والمقصود بالشخص الأجنبي، في مدلول القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بالمملكة، كل شخص لا يتوفر على الجنسية المغربية، سواء كان حاملا لجنسية دولة أجنبية ما أو ليست له جنسية معروفة أو تعذر تحديد جنسيته. وهكذا، فإن القانون يلزم كل أجنبي أراد الدخول إلى المغرب -بأي صفة كانت، سواء للسياحة أو العمل أو الدراسة- بالإدلاء بالوثائق المثبتة لوضعيته القانونية. وقد أعطى القانون للإدارة، أي السلطة المختصة المكلفة بمراقبة المراكز الحدودية، الصلاحية القانونية لمراقبة مدى توفر الأجنبي الذي يريد الدخول إلى المغرب على الوثائق القانونية المطلوبة، والمتمثلة في جواز السفر أو أية وثيقة أخرى سارية الصلاحية ومعترف بها من لدن الدولة المغربية كوثيقة سفر لازالت صلاحيتها قائمة، مصحوبة عند الاقتضاء بالتأشيرة المطلوب الإدلاء بها والمسلمة من طرف الإدارة المغربية المختصة، وهي غالبا السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، مع منح السلطة التقديرية للإدارة المختصة والمكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، للتأكد من مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الأجنبي الذي يريد الدخول إلى المغرب، ومنها التأكد من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر، وأسباب قدومه إلى المغرب، والضمانات المتوفرة لديه لرجوعه إلى بلده، تحت طائلة رفض دخول الأجنبي الذي لا تتوفر فيه الشروط المتطلبة أو ما إذا كان لا يستطيع الوفاء بالالتزامات القانونية والاقتصادية المتطلبة.
كما منح القانون السلطة التقديرية لشرطة الحدود لرفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي، إذا كان وجوده به يشكل تهديدا للنظام العام أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منه.
غير أنه وإن منحت السلطة التقديرية لشرطة مراقبة الحدود لرفض دخول الأجنبي في الحالات التي لا يتوفر فيها على الشروط القانونية المتطلبة، فإن القانون نص، حماية لحرية التنقل، على مجموعة من الإجراءات القانونية الهادفة إلى حماية حقوق وحرية الأجنبي الذي رفض الترخيص له بدخول المغرب، ومنها أن له الحق في إشعار الشخص الذي صرح باعتزامه الذهاب عنده، أو العمل على إشعاره، أو إشعار قنصلية بلده، أو إشعار محام من اختياره، للقيام بالإجراءات القانونية في حالة تمسك الأجنبي بحقه في الدخول إلى المملكة المغربية لسبب ما.
كما أنه وفي حالة رفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي، قدم إليه جوا أو بحرا، فإن القانون ألزم مقاولة النقل التي تولت نقله بإعادته، دون تأخير، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، إلى النقطة التي بدأ فيها باستعمال وسيلة النقل التابعة للمقاولة المذكورة، سواء كانت طائرة أو باخرة؛ وفي حالة استحالة ذلك فإلى البلد الذي سلمه وثيقة السفر، التي سافر بها، أو إلى أي مكان آخر يمكن قبوله به.
كما أن مقاولة النقل ملزمة قانونيا بأن تتحمل مصاريف إقامة الأجنبي خلال المدة اللازمة لإعادة نقله وكذا مصاريف إعادة النقل، وذلك ابتداء من التاريخ الذي صدر فيه قرار رفض دخوله إلى التراب المغربي، بسبب عدم توفره على إحدى الوثائق المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم 02-03، والمتمثلة في جواز السفر أو أية وثيقة أخرى سارية المفعول ومعترف بها من لدن الدولة المغربية، وكذلك تأشيرة الدخول عند الاقتضاء بالنسبة إلى رعايا الدول المفروضة عليها تأشيرة الدخول إلى المغرب.
وفي حالة ما إذا كان الأجنبي الذي رفض الترخيص له بدخول التراب المغربي غير قادر على الامتثال فورا لقرار الرفض، فإن القانون نص على الاحتفاظ به في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لمغادرته، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك بموجب قرار كتابي معلل للإدارة المختصة.
وقد حدد القانون منطقة الانتظار في الميناء أو المطار والتي تمتد من نقط الوصول والمغادرة إلى نقط مراقبة الأشخاص، والتي يمكن أن تضم، في نطاق الميناء أو المطار، مكانا أو أكثر للإيواء، يضمن للأجانب المعنيين بالأمر الخدمات الضرورية، بحيث يمكن الاحتفاظ داخل هذه المناطق بالأجنبي الذي يصل إلى التراب المغربي بحرا أو جوا، والذي لم يرخص له بدخوله، أو الذي يطلب قبوله بصفة لاجئ، وذلك خلال المدة الضرورية لمغادرته والعودة إلى مكان انطلاقه أو لدراسة طلبه للتأكد مما إذا كان ذلك الطلب يستدعي الاستجابة له.
كما أن الأجنبي يكون حرا في مغادرة منطقة الانتظار باتجاه أي مكان يوجد خارج التراب المغربي، وله الحق في طلب الاستعانة بترجمان في حالة عدم إتقانه للغة البلد، كما له الحق في الاستعانة بطبيب في حالة المرض، وكذلك له الحق في الاتصال بمحام أو أي شخص من اختياره.
وقد حدد القانون فترة الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وبمقتضى قرار كتابي معلل للإدارة، هذا القرار الذي يقيد في سجل يشير إلى الحالة المدنية للأجنبي، والتاريخ والساعة اللذين تم فيهما تبليغه بقرار الاحتفاظ به في منطقة الانتظار.
كما أن هذا الإجراء، المتعلق بقرار الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار، يتم تبليغه على الفور إلى علم وكيل الملك المختص، ويمكن تجديده ضمن نفس الشروط ونفس المدة.
وفي حالة مرور أربعة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار الاحتفاظ الأول، فإنه يمكن الاحتفاظ بالأجنبي، الذي لم يرخص له بالدخول إلى المغرب، في منطقة الانتظار بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية، بصفته قاضيا للمستعجلات، لمدة لا يمكن أن تفوق ثمانية أيام بناء على طلب السلطة الإدارية المختصة، والذي تعرض فيه الأسباب التي حالت دون ترحيل الأجنبي، وفي حالة طلبه اللجوء تعرض في الطلب أسباب عدم قبول طلبه، والأجل اللازم لمغادرته منطقة الانتظار، بعد الاستماع من طرف رئيس المحكمة إلى المعني بالأمر بحضور محاميه مع الاستعانة بترجمان، في حالة عدم إتقانه اللغة العربية، مع تمكينه من الاطلاع على ملفه.
وفي جميع الحالات، فإن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، والمتعلق بتمديد فترة الاحتفاظ بالأجنبي في منطقة الانتظار، يكون قابلا للاستئناف دون التقييد بالإجراءات الشكلية أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، من طرف المعني بالأمر والنيابة العامة، وممثل السلطة الإدارية المحلية. وهذا الاستئناف، الذي يجب البت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تقديمه، لا يكون موقفا للتنفيذ.
والأجنبي المحتفظ به في منطقة الانتظار يتمتع بالحقوق المعترف له بها بمقتضى القوانين والاتفاقيات الدولية، والمتمثلة في وجود مكان أو أكثر للإيواء مجهز بالخدمات الضرورية.
وإذا لم يتم تمديد مدة الاحتفاظ في منطقة الانتظار عند نهاية الأجل الذي حدده القرار الأخير للاحتفاظ، يرخص للأجنبي بدخول التراب المغربي بتأشيرة لتسوية الوضعية، مدتها ثمانية أيام، ويجب عليه أن يكون قد غادر التراب المغربي عند انقضاء الأجل المذكور، ما لم يحصل على رخصة مؤقتة للإقامة أو على وصل لطلب بطاقة التسجيل.
الشيء الذي يدفعنا إلى التطرق إلى الوثائق التي يجب الحصول عليها للإقامة المشروعة بالمملكة المغربية
محمد أمغار
*محام ودكتور في العلوم السياسية
جريدة المساء المغربية
العدد :2255 - 26/12/2013
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى