صوتت الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب بالإجماع على حذف المادة 8 من مشروع قانون المالية والتي تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة.
واعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن الإبقاء على المادة 8 من مشروع قانون مالية 2015 ستكون هدية مجانية لقضاة ومحامين للأسف بات شغلهم الشاغل هو قضايا الحجز على أملاك الدولة ويتاجرون بها وهم قلة يقول عبد الله بووانو.
وأضاف بووانو، وهو يتحدث في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم أمس الأربعاء 12 نونبر 2014 أن موضوع الحجز على أملاك الدولة مكانه الطبيعي هو المسطرة المدنية وليس قانون المالية، مشددا على أن "الحجز على أملاك الدولة ليس دستوريا وغير مقبول لأن الحجز يُعطّل مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء".
وأوضح رئيس فريق العدالة والتنمية أن قانون المالية وفق النصوص المنظمة له ووفق رأي المجلس الأعلى للحسابات يهم الموارد والنفقات بشكل أساسي، مشيرا إلى أن موضوع المادة 8 ليس مكانه قانون المالية، الأمر الذي دفع الأغلبية والمعارضة إلى حذفه من المشروع.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى