Monday, April 20, 2015

النسيج المدني والدفاع عن استقلال السلطة القضائية (1/3)

تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية هيأة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي(1/3)

جاء النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية في سياق المبادرة التي أطلقتها «جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة» والتي استدعت لها عددا من المكونات المهنية المشتغلة بالحقل القضائي،  وهيآت مدنية مواكبة لورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، الهادف إلى النهوض بأوضاع قطاع العدالة بضمير ومسؤولية وطنية من أجل تحصين وحماية العدالة  وتطوير أدائها الحقوقي ، لتلعب الأدوار والوظائف المنوطة بها في حماية الحقوق والحريات وصون الأمن القانوني والقضائي.

إن النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية مقتنع بأن إصلاح السلطة القضائية بالمغرب امتحان كبير لكل الفاعلين، ومقتنع كذلك أنه ليس المطلوب فقط إعداد ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة،بل يجب الإجابة على الإشكالات الكبرى التأصيلية للقضاء كسلطة مستقلة بشكل تام عن جميع السلط، أسئلة تهم وضعه القانوني، كما تهم مقوماته، تعقيداته ومتطلباته من اجل أداء مهامه كجهاز يحقق الحماية لحقوق المواطنين والمواطنات، ولذلك انصب تفكير النسيج في إعداد مذكرته على جوانب مختلفة كما سبق التفصيل ،سنعرض لها من خلال بيان مختلف محاور مذكرة الترافع وتوصيات المناظرة الدولية .
أولا:محاور مذكرة الترافع للنسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية
• المــــــــداخل الكبرى :
تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيأة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم.
• إحداث و تكريس مجلس الدولة باعتباره أعلى هيأة قضائية إدارية بالمملكة. 
• دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية الفردية للقضاة. 
• تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات. 
• عدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة. 
• المــــــــداخل المفصلية:
1 بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
2 بخصوص النظام الأساسي للقضاة:
1 بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
• مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي بضمان تمثيلية منصفة للنساء القاضيات عند تنظيم كيفية انتخاب ممثلي القضاة بما يستجيب مع مقتضيات الفصل 115 من الدستور، وخاصة ما يتعلق بضرورة تمثيلهن، بحسب حجم وجودهن بالجسم القضائي.
• إقرار مسؤولية المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت إشراف رئيسه المنتدب على عملية انتخابات المجلس الأعلى للقضاء منذ بدايتها إلى نهايتها.
• إقرار مبدأ التفرغ لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحسن سير الأشغال بالمجلس وتسهيلا للتواصل المفترض قيامه بين أعضاء المجلس وباقي القضاة.
• التنصيص على واجبات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفتهم هاته.
• ضمان انفتاح المجلس و أعضائه على الجمعيات المهنية القضائية من خلال السماح لممثلي هذه الجمعيات بحضور اجتماعاته ملاحظين، وتنظيم الآثار القانونية لصفة الجمعية مخاطبا، مع ضمان صفتهم الاستشارية.
• تمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وإلغاء الإشراف الإداري للوزارة على المحاكم والمسؤولين القضائيين
• يتعين أن يكون الأمين العام قاضيا لأنه سيبت في القضايا التي تهم الوضعية الفردية للقضاة كالطعن في لائحة الأهلية للترقي، كما يتعين أن يكون من ذوي الخبرة والتجربة في السلك القضائي و لهذا يقترح أن يكون من الدرجة الإستثنائية، ويتعين أيضا أن تكون ولايته غير قابلة للتجديد شانه شان الأعضاء المنتخبين، و تكون مهمة الأمانة العامة القيام بجميع الأعمال الإدارية التي تساعد المجلس في تدبير أشغاله .
• ضمان شفافية الاشتغال والحق في المعلومة ، وذلك من خلال الإعلان عن جدول أعمال دورات المجلس العادية والاستثنائية، وكذا نتائج اجتماعاته بغرض إطلاع القضاة والرأي العام على ذلك ، وذلك باستعمال كل الوسائل الممكنة، مع ضرورة احترام نشر الجدول المذكور وجميع نتائج المجلس بالجريدة الرسمية. 
• عدم نشر العقوبات التأديبية إلا بعد صيرورتها نهائية بانتهاء مسطرة الطعن القضائي.
• يتعين حذف أي مقتضى لتمديد سن التقاعد، وإلغاء إمكانية التكليف، لضمان حكامة المرفق القضائي. 
• تكريس مبدأ المسؤولية المدنية عن التشكي غير المشروع بإقرار حق القاضي في الرجوع على المشتكي الذي يقدم شكاية كيدية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 
• التنصيص على ضمان سهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية فعليا على استقلال القضاة في مختلف أطوار مشوارهم المهني سيما من حيث تنصيبهم ونقلهم وترقيتهم وتأديبهم وتقاعدهم ، مع مراعاة الضمانات الدستورية التي يمنحها دستور فاتح يوليوز 2011 للقضاة. 
• توسيع حصانة النقل من خلال النص على مبدأ تخصص القضاة بالمحاكم المتخصصة وعدم جواز نقلهم لمحاكم عادية إلا بطلب منهم
• إجبارية إحالة الملف على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحريات بشأن المس باستقلالية القضاء. 
• ينبغي صيانة مبدأ استقلال السلطة القضائية في علاقتها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وذلك بجعل آلية التنسيق بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل يقتصر على المسائل الإدارية فقط تماشيا وانسجاما مع التوصية رقم 31 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة. 
• التأكيد على ضرورة البت في المساطر التأديبية للقضاة داخل آجال معقولة. 
• إقرار مبدأ عدم المس بالوضعية المهنية للقاضي أو للقاضي المتدرب إلا بعد استنفاد مسطرة تأديبية شفافة تضمن فيها مبادئ المحاكمة العادلة . 
• ينبغي ضمان المساواة في المعايير بين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم عند البت في طلبات الانتقال مع مراعاة رغبات القضاة المتعلقة بالانتقالات و وضعيتهم الاجتماعية، وحاجيات المحاكم مع ضرورة تعليل جميع مقررات المجلس في هذا الشأن. 
• يتعين على المجلس أن يبت في كل طلب استقالة يعرض عليه بالقبول أو الرفض مع التعليل، و لا يمكن اعتبار عدم بته في الطلب بمثابة رفض له لان ذلك يعني تحميل القاضي نتائج أخطاء المجلس.
• ضرورة تمكين القاضي من الحق في الطعن في كل قرار صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وماس بالوضعية الفردية للقاضي، وذلك أمام أعلى هيأة قضائية إدارية، مع النص على مسطرة إيقاف تنفيذ القرارات بمناسبة تقديم الطعن. 
• اقتراح تكريس أعلى هيأة إدارية بالمملكة للفصل في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة وفقا للمستجدات الدستورية؛ وفق مقاربة رفع استشعار الحرج عند أداء الهيأة المذكورة لمهامها، وبشكل يضمن الحياد وفقا للمواثيق الدولية. 
 • كمرحلة انتقالية يمكن التنصيص مرحليا على إحداث مسطرة للطعن في قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أمام جميع غرف محكمة النقض، على أن تتولى الجمعية العمومية لهذه المحكمة تحديد تشكيلتها. 
 •  تحدث هيأة للتفتيش تتكون من قضاة منتخبين تتوفر فيهم شروط التجرد و المهنية و الكفاءة و التجربة و التخصص، على رأسها مفتش عام يعينه المجلس، ويقوم بمهامه لمدة محددة غير قابلة للتجديد إسوة بالأعضاء المنتخبين والأمين العام للمجلس لما في ذلك ضمان ودعم لإستقلالية القضاء. 
• استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية للمجلس عند إعداد الميزانية الخاصة بالسلطة القضائية، على اعتبار أن مشروع ميزانية قطاع العدالة والسلطة القضائية هو بمثابة برنامج سنوي يتعلق بهذا القطاع، لذلك يتعين أن يبدي المجلس رأيه فيه، إلى جانب استشارته إجباريا حول مشاريع ومقترحات القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، وإستراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والتي تحيلها الحكومة إليه، والتدابير الكفيلة بالإسهام في تحسين جودة ومردودية منظومة العدالة . 
• يعد المجلس تقارير دورية ويبدي آراء مفصلة حول سير العدالة بالمملكة ويقترح التوصيات التي يراها مناسبة، و على جميع الإدارات والهيآت المختصة تمكينه من المعلومات التي تساعده في إنجاز التقارير المذكورة، مع تفعيل مبدأ التشاركية مع المجتمع المدني. 
• إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على المعهد العالي للقضاء والإدارة القضائية للمحاكم . 
• يقترح أن يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وظيفة وضع مدونة أخلاقيات تعتبر الاطار المرجعي والسلوكي لتدعيم الأخلاقيات بالنسبة إلى أعضاء السلطة القضائية، ووضع قواعد معيارية مؤطرة للشأن المهني تكفل ضبط القيم القضائية. 
• تدقيق مسطرة تأديب القضاة، مع جعل مجال التأديب من الاختصاصات الحصرية للمجلس الأعلى للقضاة. 
• تعيين المسؤولين القضائيين وفق برنامج تعاقدي يتبارى بشأنه لمدة محددة. 
• تدقيق مسطرة وضع حد للتعيين في المسؤولية قبل نهاية الولاية المنصوص عليها قانونا. 
يتعين إضافة مادة فريدة في آخر هذا القانون، تنص على أن «جميع الصلاحيات التي كانت لوزير العدل تنقل بموجب قوانين خاصة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا الوكيل العام للملك كل في ما يخصه.

بقلم: محمد الهيني  *
* عضو المكتب التنفيدي لجمعية عدالة

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا