Monday, April 20, 2015

النسيج المدني والدفاع عن استقلال السلطة القضائية(2/3)

اتخاذ القرارات التأديبية بأغلبية الأصوات وقرارات العزل بإجماع الأعضاء الحاضرين(2/3)

2 - بخصوص النظام الأساسي للقضاة:
 - تفادي تكرار المقتضيات القانونية و تنظيم بعض المجالات التي يجب تنظيمها في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 
 - إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بضوابط حق تأسيس الجمعيات المهنية، والعمل الجمعوي.
 -عدم تقييد الأنشطة العلمية للقضاة والمشاركة في الندوات والملتقيات العلمية بقيود عامة تحتمل قراءات متعددة، وذلك بتحديد حالات عدم المشاركة بشكل واضح وحصري. 
 - تعيين جميع قضاة المملكة بمن فيهم المسؤولين القضائيين، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وموافقة الملك على ذلك بظهير انسجاما مع أحكام الفصل 57 من الدستور، الذي ينص على أنه يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 
 - إحداث نظام ترقية محفز أحد أهم ضمانات الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية. 
 - حصر نقل القضاة في حال تقديم طلب بذلك بعد الإعلان عن المحاكم المعنية بالشغور. 
 - التنصيص على كيفية تطبيق قواعد التسلسل الرئاسي للنيابة العامة. 
 - تبسيط مسطرة رد الاعتبار بالنسبة إلى القاضي الذي صدرت في حقه مقررات تأديبة. 
 - تنظيم الأخطاء التأديبية الجسيمة للمسؤول القضائي. 
 - عدم إمكانية التمديد لجميع القضاة بدون استثناء. 
 - يجب تنظيم جميع المقتضيات المنظمة لتقاعد القضاة في القانون التنظيمي، وعدم الإحالة بشأنها على الأنظمة الجاري بها العمل، وتخويل ذوي حقوق المرأة القاضية الحق من الاستفادة من معاشها في حال وفاتها.
-  اعتماد نظام لتقييم القضاة يضمن استقلالهم في إطار من الموضوعية والشفافية، مع اعتماد المؤهلات العلمية والكفاءات المكتسبة ضمن تقارير التقييم.
-  اعتماد درجة ثانية للتقييم تعهد للجنة منتخبة من طرف الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف بالنسبة لتقييم قضاة المحاكم الابتدائية، ولجنة منتخبة من الجمعية العامة لقضاة محكمة النقض لتقييم مستشاري محاكم الاستئناف، على أن تتم مناقشة مؤشرات التقييم المنجزة من طرف الجهة التي تولت إعداده مع القضاة المشمولين به. 
-  ضرورة تنظيم الجمعيات العامة للمحاكم، وسلطة هيأة التفتيش المركزي والرآسي في القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة . 
- النص على مراجعة وملاءمة التعويضات والحوافز التي يتم منحها للقضاة بشكل دوري وإقرار تعويض ملائم للقضاة المتمرنين.
- تحديد التخصصات العلمية المطلوبة في المؤهل العلمي للقاضي المتمرن بما يتناسب مع التخصص القضائي. 
- النص على أن الترقية تكون من درجة إلى درجة بصفة مستمرة وأوتوماتيكية، ودون اعتبار للحصيص العددي أو المالي، وتحتسب الترقية من تاريخ التسجيل بلائحة الأهلية 
- تخصيص نسبة من المناصب للمهنيين والموظفين في مباراة الملحقين القضائيين على غرار عدد من التجارب المقارنة، وعدم ترك الأمر مفتوحا، أو تكريس تخصيص مباراة لكل فئة على حدة، ونرى في هذا المقام أن يتم تفعيل مقتضيات التوصية145 من الميثاق التي تقتضي أن یعلن عنهما معا وسنویا، إذ لا معنى للانفتاح على أجود الكفاءات إن كان فتح المباراة في وجه المهنیین والموظفین موسمیا، أو كان مستندا إلى رغبة السلطة المخّول لها الإعلان عن مباراة و لوج سلك القضاء دون أی ضوابط.
-  تحديد عدد المناصب المخصصة للمهنيين والموظفين مع ضرورة التمييز بين الموظفين وبين الفئات المهنية لأن إدماج الموظفين في سلك القضاء لا يتطلب إحداث منصب مالي جديد، لأنهم يمارسون مهامهم في إطار الوظيفة العمومية. 
- إلغاء تعيين مسير إداري تحت إشراف مسؤول قضائي ـ المادة 52 ـ لأنه سيؤدي إلى تنازع الاختصاص لأن المحاكم تتضمن مسؤولين قضائيين، وعليه من النجاعة إحداث آلية للتنسيق كما نصت عليها المادة 51 من المشروع ثم بلورة المادة 52 على الشكل التالي « تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بما لا يتنافى ومبدأ استقلالية السلطة القضائية كما تعين مسيرا إداريا يتولى مهام التدبير والتسيير الإداري بالمحكمة، ويحدث على صعيد كل محكمة مجلس إدارة للمحكمة لتدبير سيرها الإداري يتكون من المسؤول القضائي والمسير الإداري، ترفع الآلية الخلافية إلى ألية للتنسيق المنصوص عليها في المادة السابقة «. 
-  إحداث مخاطب وحيد لكتابة الضبط ( الإدارة القضائية)، في شخص المسير الإداري تجنبا لازدواجية المخاطب الذي عليه الحال الآن في جميع المحاكم، حيث ينقسم فيها عمل الإدارة القضائية إلى كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
- إحداث مجلس إدارة يتكون من المسؤول القضائي والمسير الإداري. 
- على مستوى الضمانات التأديبية الإدارية للقاضي نقترح: 
 -تحديد المخالفات التأديبية القضائية بشكل حصري طبقا لمبدأ شرعية المخالفة. 
 -تحديد المخالفات التأديبية بشكل حصري المستوجبة للإيقاف المؤقت عن العمل. 
 -عدم إيقاف الأجر خلال مدة التوقيف المؤقت عن العمل. 
 -عدم شمول التأديب لمجال الأخطاء القانونية والقضائية لأن مجال إصلاحها طرق الطعن لا التأديب.
 1 الضمانات التأديبية السابقة على الإحالة على المجلس التأديبي
- وجوب تقديم شكاية مكتوبة أو تقرير مكتوب لتحريك أي مسطرة للتأديب، باستثناء حالات التلبس. 
- أحقية القاضي في الرجوع على المشتكي السيئ النية. 
- إشعار القاضي المتابع في الاستدعاء الموجه له بموضوع الشكاية. 
 -منح القاضي الوقت الكافي للاطلاع والجواب، لا يقل عن أسبوع. 
- حق القاضي المتابع تأديبيا في مؤازرة القضاة والمحامين في مرحلة البحث التمهيدي. 
- حق القاضي في الصمت إلى حين الاطلاع على الملف موضوع الشكاية ووسائل الإثبات. 
- تمكين القاضي من الإجابة كتابة على جميع الأسئلة المطروحة. 
- عدم فتح تحقيق أو بحث بشأن ملف قضائي لا زال جاريا أمام المحكمة ولم يصدر فيه حكم في الموضوع. 
- عدم متابعة القاضي تأديبيا في حال وجود متابعة زجرية في انتظار صدور حكم نهائي لا تعقيب فيه بشأنها.
2  الضمانات التأديبية أمام المجلس التأديبي
- حق القاضي المتابع في المؤازرة بواسطة محامين وقضاة. 
- تمكين القاضي المتابع تأديبيا، أو نوابه من حق الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالمتابعة التأديبية وأخذ نسخ منها قبل انعقاد الجلسة التأديبية بعشرة أيام. 
- حق القاضي في طلب الاستماع للشهود واتخاذ غيره من إجراءات التحقيق. 
-  حضور المقرر إلى جانب القاضي في المحاكمة التأديبية تفعيلا لمبدأ الوجاهية.
• حق المشتكي في الحضور أمام المجلس، مع ضرورة حضوره في حالة مطالبة القاضي بمواجهته. 
-  تمكين القاضي من حق الحضور لسماع المقرر التأديبي بشكل اختياري . 
-  اتخاذ القرارات التأديبية بأغلبية الأصوات ،على أن تتخذ قرارات العزل بإجماع الأعضاء الحاضرين.
- إلزامية تعليل المقررات التأديبية ووجوب مراعاتها للتناسب بين المخالفة والعقوبة. 
- تخويل إدارة التفتيش القضائي إجراء البحث في الوقائع والقيام بالتحريات اللازمة بشأن الشكايات المقدمة. 
-  تعيين هيأة تفتيش جماعية لإنجاز التقرير من بين القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لكل ملف تأديبي لتقديم تقرير أو القيام بتحقيق عند الاقتضاء. 
• تمكين هيأة التفتيش قبل استدعاء القاضي باتخاذ قرار بالإحالة على هيأة التأديب أو بالحفظ. 
 - علنية جلسات المجلس كأصل عام 
- حصر مسألة توقيف القاضي عن العمل بشرط خطورة الأفعال المنسوبة إليه والمستوجبة للعزل. 
- حظر تعدد العقوبات التأديبية بإلغاء النقل التلقائي المصحوب بعقوبة تأديبية. 
- عدم جواز اتخاذ مقرر بنقل القاضي من مقر عمله بعد إعلان براءته إلا بناء على طلبه.
- تحديد أجل محدد لتبليغ قرار المجلس للقاضي. 
 -تنظيم تقادم المخالفات وجعلها لمدة ثلاث سنوات. 
-  سحب جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بتحريك مسطرة التفتيش أو المتابعة التأديبية حالة صدور مقرر بالحفظ أو بعدم المؤاخذة.
- نشر جميع القرارات المتعلقة بالمجلس بالموقع الإلكتروني وبنشرة خاصة للمجلس لدى الجريدة الرسمية، مع عدم نشر القرارات التأديبية إلا بعد صيرورتها نهائية.
- عدالة منظومة التأديب رهينة بتكريس عمل أعلى هيأة قضائية إدارية بشكل يضمن لها الحياد.
- تحقيق استقلالية كاملة لمحكمة النقض عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ لا يعقل أن تراقب محكمة النقض نفسها في قرارات رئيسها المعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، تحقيقا لضمانة مراقبة مشروعية وملائمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة. 
- لا معني لأي استقلالية للقاضي إذا ظل سيف المتابعة التأديبية مسلطا عليه في أي وقت وحين بدون ضمانات قانونية وقضائية لرد التعسف والظلم والجور . 
- يمكن تقبل بعض النصوص المتحفظ عليها لأن القاضي الإداري يملك أن ينفخ فيها روح العدل بإبداعه واجتهاده ،لكن لا يمكن القبول برقابة قضائية شكلية. 
- توحيد مساطر التدريب بين القضاة المتدربين والقضاة. 
-  المسودتين في جميع صيغها لا تحقق أي فعالية لحماية القضاة من الشطط في استعمال السلطة في نظام التأديب، إذ أن الضمانات العادية للموظفين أفضل وأنجع على مستوى النصوص القانونية والتنظيمية ولما كرسه العمل القضائي الإداري.

بقلم: محمد الهيني  * 
* عضو المكتب التنفيدي لجمعية عدالة

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا