Wednesday, September 02, 2015

الجماعات الترابية ودستور 2011


شهد تنظيم الجماعات الترابية نقلة نوعية، شكلا ومضمونا، مع صدور دستور 2011، بعدما أرسى هذا الأخير المبادئ الكبرى التي يتأسس عليها التنظيم اللامركزي الترابي 
تتمثل الدعائم الكبرى التي يتأسس عليها التنظيم اللامركزي الترابي، في مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة سلطة التداول بكيفية ديمقراطية في شؤونها، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، ومبدأي التعاون والتضامن بين الجماعات وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، ومبدأ تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم.
وأناط المشرع بالجماعة، التي تعد المستوى الترابي الأصغر والأقرب إلى السكان مقارنة مع الجهات والعمالات والأقاليم، اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
وتشمل الاختصاصات الذاتية الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، سيما الأعمال المتعلقة بالتخطيط، والبرمجة، والإنجاز، والتدبير، والصيانة.
وإيمانا منه بدور الجماعة في ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبنية على التخطيط والبرمجة، أوكل المشرع للجماعة مهمة وضع برنامج عمل، الذي هو اختصاص أصيل لها تتولى إنجازه، تحت إشراف رئيس مجلسها، وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح غير الممركزة للإدارة المركزية. 
وتماشيا مع مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 143 من الدستور التي تنص على أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، نص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجهات على أن برنامج عمل الجماعة يوضع بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية.
وعملا بمبدأ التوزيع المتكامل للاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، وبين الجماعات الترابية في ما بينها، أوكل المشرع للجماعة اختصاص إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب، وتشمل هذه الاختصاصات عدة مجالات منها توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، والنقل العمومي الحضري، والإنارة العمومية، والتطهير السائل والصلب، ومحطات معالجة المياه العادمة، وتنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية.
وبخصوص التعمير وإعداد التراب، تختص الجماعة بالسهر على احترام الاختبارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه الهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير والدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبشأن التعاون الدولي، أتاح القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعة إمكانية إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي، وكذا للحصول على تمويلات في الإطار نفسه بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
غير أنه لا يمكن للجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية إبرام أي اتفاقية مع دولة أجنبية.
أما الاختصاصات المشتركة، فتشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة والتي تكون لها في الوقت نفسه طبيعة محلية ووطنية أو أن إنجازها يتطلب تضافر جهود السلطة المركزية والمجالس الجماعية المنتخبة.
وتتم ممارسة الاختصاصات المشتركة، طبقا لمبدأي التدرج والتمايز، وتشمل تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل والمحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته والقيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، سيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات.
أما الاختصاصات المنقولة فتشمل الاختصاصات المنقولة التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي مع مراعاة الإمكانيات المالية والبشرية للجماعة سيما مبدأ التناسب والقدرة على إنجاز الاختصاص المنقول.
المصدر جريدة الصحراء المغربية.

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا