Saturday, April 13, 2013

دراسة في القانون: السنديك القضائي في إطار مسطرة معالجة صعوبات المقاولة (1/3)


تعتبر المؤسسة القضائية للسنديك أحد الأجهزة الأساسية في مسطرة معالجة صعوبات المقاولــة،ومحركة أساسية للآلة الاقتصادية والاجتماعية لتلك المسطرة والمفتاح الهام للمشاكل التي تعاني منها المقاولة. وفـي معظم الحالات التي تقـرر فـيها المحكـمة فـتح مسطـرة التسويـة القضائـية، فإنه يتـم تعيـين السنديك من ضمن الخبراء ذوي الخبرة والتجربة في ميدان المحاسبة والتدقيق، وتسيير المقاولة،
 ما يجعله قادرا على تحليل الشـؤون الماليـة والاقتــصادية والإداريـة للمقاولة بشكـل دقيـق.

قـبـل أن نـتطـرق إلـى مـقـترحـات حـول تـسـعـيـرة أتـعـاب الـسنـديك الـقضـائـي فـإنـه مـن الـضـروري الاطــلاع علـى الإجراءات الـضخـمـة الـتي يـقـوم بـهـا هــذا الأخــيـر فـي إطـار مـعـالجـة صـعـوبـة الـمقـاولـة. 
تعيين السنديك القضائي في إطار معالجة 
صعوبات المقاولة 
إن تعيـين السنديك يتـم بمجرد صدور حكم بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائــية ضــد المقاولــة، إلـى جانـب قاضـ منتـدب لـه الصلاحـية القانونــية للإشـراف علـى مهامــه و أعمالــه.
إن السنديك بصفته أحد الأجهزة الأساسية فـي مسطـرة معالجة صعوبة المقاولة، يجـب علاوة  أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط الجوهرية من قبيل الكفـاءة المهنية والخـبرة العالـية في مجال الحـسابات وتسيـير المقاولـة، أن يتوفـر على مساعدين مؤهليـن للقيـام معـه وتحـت إشرافـه بهـذه المهـمة فـي أحسـن الظـروف.
وفي إطـار إعـداد الحـل الملائـم الذي يتناسب مع وضعية المقاولة يصبح السنديك في الوقـت نفسه ممـثلا للمقاولـة من جهة، وللدائنين من جهـة أخـرى، وذلك بغـية الحفاظ على نشاط هذه الأخيرة وإيجاد التوازن الضـروري بيـن المصلحتين.
إن السنديك القضائي وهو يمارس مهامه، لا بد أن يجعل نصب عينيه قبل كل شيء إنقاذ الشركة والحفاظ على مناصب الشغل، وللإبقاء على معنوياتهم عالية، مع تمكين الأطر والعمال من جميع المعلومات الضرورية حول الوضعية الحقيقية لمقاولتهم، خاصة أن الإضرابات والاحتجاجات العمالية غالــبا ما تكــون راجـعة إلى تخوفاتـهم مـن مستقـبل المـقاولة التـي يشتغلـون فــيها.
كـما ينبغي عليه كذلك إقــناع أطـر المقاولـة بالعمـل على إنقاذها بدلا من البحث عـن عـروض فـرص الشغـل خارجها، وأن يـزرع الثقـة فـي نفوسهم إزاء المقاولـة، وأن يحـاول إقناعهـم بجـدوى المساهمـة في استمراريتها، الذي يمـر بالأسـاس عـبر تمويلـها عـوض التخلي عنها وتركـها تتخبط فـي أزماتـها.
إن جميع هذه الاجراءات، ما هي إلا القليل مما يتحمله السنديك منذ تعييـنه فـي إطــار مسطــرة معالــجة صعــوبات المقاولــة.
موقـع السـنديك فــي معالــجة صعــوبات المقاولـة
إن موقـع السنديك محـورا أساسيا في مسطـرة معالجـة صعـوبات المقاولـة، هـو جوهـري وضـروري، ويتبـين ذلك من خلال تعيينه إلى جانب القاضي المنتدب بمقتـضى حكـم صـادر عـن المحكـمة التجاريــة.
وفـي هـذا الإطار، فإن موقعـه ذو خصوصـية قضائـية و قانونيـة وذلك بخـلاف الموقـع الـذي يوجـد فـيه الخبـير المحلـف لـدى المحاكـم.
   وبالتالي فإن مؤسسة السنديك تعتبر مؤسسة قضائـية بالنظــر إلى دورها الفـعال والإيجابي في سير مسطـرة معالجة صعـوبات المقاولة وذلك تحت الإشراف المباشـر للقاضـي المنتـدب.
مهام السنديك القضائي في إطار مسطرة معالجة صعوبات المقاولة
بمجرد صدور الحكم بالتسوية القضائية ضـد المقاولة المتوقفة عن الدفع، فإن المحكمة التجارية تقوم بتعيين السنديك إلى جانب القاضي المنتدب ليقوم بتسيير المسطرة تحت إشراف هذا الأخير وبتنسيق معه، وذلك في إطار مسطــرة معالجـة الصعوبــة.
عنـدما يتـم تعييـن السنديك بموجـب الحكـم الصـادر عـن المحكـمة التجاريـة، فإنـه يـتم فـي الوقـت نفسه تحديـد المهـام التـي سيـقوم بـها :
- إمــا لمراقـبة عملـيات التسـيير.
- أو لـمسـاعـدة رئيــس المـقـاولــة فـي جميـع الأعـمال التي تخـص التسيير أو فـي بعضـها.
- وإمــا أن يقــوم بـمـفــرده بـالتسييـر الـكـلـي أو الجزئـي للمقاولـة.
ويمكن للمحكـمة أن تغـير فـي كـل وقـت مهـمة السنديـك، وذلك إما بطلـب منـه أو بصفــة تلقائيـة، وفي معظم الأحـــوال يتم تعيـين مراقـب واحــد مـن الدائنين أو ثـلاثــة على أكثر تقدير، وذلك لمساعدة القاضي المنتدب والسنديـك فـي آن واحـد، فـي إطــار مهـام هـذا الأخيـر.
و يحـق لهـؤلاء المراقـبين الاطـلاع علـى كـل الوثائـق والمعطيات التي يتوفر عليـها السنـديك.
بمجـرد تعيـينه يقــوم السنديك بمباشـرة الإجـراءات التالـية:
- دراسـة و الاطـلاع على جميـع الوثائـق المحاسباتية و المالية و الإدارية للمقاولـة المتوقـفة عـن الدفـع.
- و كـذلك الاطـلاع علـى ملـفات أصولـها وخصومـها للخمـس سـنوات الأخيرة، قصـد تحديـد الأسـباب الحقيقية التـي أدت بالمقاولـة إلـى التوقف عن الدفـع، والقـول هـل هذه الأسباب ظرفية، أو بنيوية أو ترجع لأسباب تتعلق بأخـطاء وإخـلالات فــي التسيـير تــم ارتكابـها مـن طـرف مسؤولـي المقاولـة.
- الاطلاع على لائحة الدائنين مع تحديد حاملي الضمانات من بينهم، وكذا الامتيازيين والعاديين، ومستحـقات العـمال، مـع مقارنـة هـذه اللائحة مـع ما هـو مسجل في الدفاتـر الحسابـية للمقاولـة.
- إشعار الدائنــين الحاملــين للضــمانات عن طريـق البريد المضـمون للتصريح بديونــهم لديــه.
- الجـــرد المــادي للقـيم الثابـتة للمقــاولة، بــما فيــها العقارات والبنايات، وتقديـر قيمـتها الحقيقـية.
- الاطلاع على الجرد المادي للمخزون ومقارنته مع ما هو مسجل في دفاترها الحسابــية.
- الاطلاع على موازنـة ديـون الزبــناء وعلى ملفاتهم، والقيام بمراسلتهم قصد مطالبتهم بأداء ما بذمتهـم من ديـون، وذلك عن طريق البريد المضمــون لتفادي تقادم المديونية.
- الاطلاع على العقــود الجارية بما فـيها العـقود المتعلـقة بالشركـة، وما عليها مـن التزامـات، مـع دراسـة مصـيرها، وكذلك مـع الأخـذ بعين الاعتبار مصلحتها.
- تلقي ودراسة وتسجيل تصريـحات الدائنيـن المدلـى بها خـلال مرحلـة التسويــة والتصفـية القضائـية داخــل أجــل شهريــن من تاريــخ النـشر بالجريــدة الرسـمية بالنـسبة للدائنيـن القاطنيـن بالمغــرب، وأجــل أربعــة أشـهر بالنســبة للدائـنين القاطنـين خارجـه.
- دراسـة تصريـحات الديــون مــع الممـثل القانونـي للشركـة ومقارنتـها مـع ما هو مسجـل في الدفاتــر الحسابــية للمقاولــة، وذلك لتحديــد الديـــون المتـنازع حولها والمقــبولة، وتـلك التـي هــي موضــوع دعــاوى جاريــة.

بقلم: أحمد خردال, خـبيــر فـي الحـسابات محلف لدى المحاكم بالمغرب

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا