Thursday, April 25, 2013

واقع التبليغ بالمغرب


أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن الوزارة واعية بأهمية موضوع التبليغ وخطورته، وعملت على إدراجه في إطار الورش الوطني المفتوح حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، جاعلة منه إحدى الأولويات التي ينبغي أن تقدم عنها إجابات فعالة وناجعة من خلال تعبئة كل الإمكانيات التقنية والمؤسساتية والقانونية المتاحة، إضافة إلى استثمار الخبرات والممارسات الجيدة، التي تتيحها الشراكة والتعاون الدولي مع المؤسسات والمنظمات الدولية.
وأضاف الرميد خلال ترؤسه صباح الأربعاء الماضي، بالبيضاء أشغال الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة المنظمة من قبل اللجنة الأوربية للنجاعة القضائية، حول موضوع «التبليغ القضائي في المجالين المدني والجنائي»، أن قانون المسطرة المدنية المغربي، نص في الفصل 37 على توجيه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين «المفوضين القضائيين» أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية، مشيرا إلى أنه رغم تنويع وسائل التبليغ وتعديد آلياته من أجل الإحاطة الشاملة بكل الجوانب المرتبطة به وضبطها عمليا وقانونيا، فإن مشاكله وإشكالياته ما فتئت تطبع مسارمعالجة القضايا أمام المحاكم، وتؤثر على مدى فعالية ونجاعة منظومتنا القضائية بشكل عام.
ولم يفت الوزير التأكيد على أهمية اختيار موضوع التبليغ باعتباره إجراء مسطريا لا غنى عنه في التقاضي، ووسيلة لحفظ حقوق الناس باستدعائهم للمثول أمام القضاء لبسط أوجه دفاعهم، والإدلاء بحججهم وردودهم وتعقيباتهم، بما يمكن القضاء من الفصل بين المتقاضين، دون تغييب لأي طرف أو تغاض عن أي جانب.
وأكد الوزير في كلمته أنه نظرا إلى ما تكتسيه مهنة المفوضين القضائيين من أهمية خاصة في مجال التبليغ، خصص موضوع متكامل للتعريف بهذه المهنة أمام أعضاء الهيأة العليا للحوار الوطني، جرى خلاله تشخيص وضعية المهنة وما تطرحه الممارسة من سلبيات وإكراهات، وما يثيره القانون المنظم لها من إشكاليات على مستوى التنظيم، بحيث وضعت جملة من التصورات حول نقاط تتعلق بتطويرها، وتأهيلها، وتخليقها، وتحديثها، منها تحسين شروط ولوج المهنة، وتوسيع قاعدة هذا الولوج بالانفتاح على الكفاءات التي ستضيف قيمة نوعية للمهنة على غرار ما هو عليه الأمر في القانون المقارن، والرفع من مدة التكوين المخصصة للمفوضين القضائيين المتمرنين لضمان تكوين متين في المادة، وإخضاع المفوضين القضائيين لدورات تكوينية جهوية بتنسيق مع الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، والمجالس الجهوية تحت إشراف المسؤولين القضائيين، والعمل على تحديث المهنة من خلال تطوير مستوى التحكم في التقنيات الحديثة للمعرفة والاتصال، والإلمام بالأساليب المبتكرة في ميدان التسيير والتدبير، وربط مكاتب المفوضين القضائيين بالمحاكم عن طريق الشبكة المعلوماتية، لتسهيل عملية تتبع إجراءات التبليغ والتنفيذ، واعتماد آلية التبليغ الإلكتروني انسجاما مع روح المحاكم الإلكترونية التي ترى فيها وزارة العدل والحريات البديل المستقبلي للواقع الحالي للمحاكم». واعتبر وزير العدل والحريات أن معالجة البطء في إيصال الحقوق إلى الناس رهينة بجملة من العوامل أهمها «معضلة التبليغ» قائلا «إذ كلما كان التبليغ سريعا وفعالا وناجعا، إلا و قصر أمد البت في القضايا، وتحققت روح العدالة التي يتوق إليها المتقاضون، ويهفو إليها الوالجون إلى العدالة».

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا