القـيام بإجـراءات إشـعار الدائنـين بالنـزاع والقيام بتقديم مقترحات السنديك إليهـم قصـد المساهمـة فـي تخطـي الشركـة للصعـوبات التــي تعرفـها، وتهيـيئ ووضــع تقريــر لـــدى المحكـمـة التجـاريـة يتضمـن الوضعـيـة التجاريــة والماليـة واقتراحـات السنديـك في ما يخـص مستقـبل المقاولـة ومخطط تسديد ديونها عنـدما لا تكـون وضعيـتها مختلـة بشكـل لا رجـعة فيـه،ممـا يضطـر معـه السنديـك بالمطالـبة بتصفيـة هـذه المقاولـة.
صفـات السنديك القضائي خلال ممارسة مهامه
إن ما سبقـت الإشـارة إلــيه أعــلاه فإن الإجـراءات الجسيمة والضخمة التي يقــوم بــها السنــديك مؤســسة قضائــية والمحفوفــة بشـتى أنــواع المخاطــر والمسؤولـية فـي إطــار مسطـرة معالجة صعـوبات المقاولة، فإنه بفعل هذه المهمـة يجـد نفـسه فـيها تــارة خبيــرا محــاسـبا، وتـارة ممـثــلا قانونـيا للدائنين وتارة محاميا يدافـع عن مصلحتهم ومصلحة الشركـة، ويقوم بجميع الإجراءات الإدارية لإيـصال الحقــوق إلى أصحابـها وتارة بائـعا يبحـث عـن المنافسين لتفويـت المقاولـة أو بيـع أصولـها، وتـارة محللا نفسـيا، يـحـل مشـاكـل العمـال ويطفـئ غضبـهم، وهذا ما يلمـسه كـل سنـديك قضائـي خـلال المهام التي تكلفه بها المحكمة التجارية في عـدة ملـفات تتعلـق بمسطـرة معالـجة صعـوبات المقاولـة.
إلا أن الأتعاب التي يطالب بها السنديك ويحددها له السيد القاضي المنتدب عادة ما تكون جد ضئيلة مقارنة مع حجم و ضخامة هذه المهام.
مـقــتـــرحــــات حــــول تـــسعــيـــرة أتـــعــــــاب
الــسنــــديـــك الــقضـــائـــــي
إن السنديك القضائـي المختـص في معالجـة صعـوبات المقاولة، عندما يتم تكليفه ببعـض المـهام فـي هـذا الإطـار، فإنه يقــوم بعدة إجراءات تتعلق بالمهمة التـي كلفته المحاكـم التجاريــة للقـيام بـها ما يجعلـه يكــرس وقـتا ومجهودات ضخمة، ومقابل ذلك يواجـه عدة إكراهــات ومسؤولـيات، إلا أنه ومع الأسف لا يوجد أي معيار أو تسعـيرة يمكن للقاضي المنتدب أن يرتكـز عليها لتحديد أتعاب السنديك، لذا فإنـه فـي نظـرنا يمكن الاعتماد على المقترحات التالـية لتحديد أتعابه.
1 - أتـعاب مراقبة التسيير والسهر على تنفيذ مخطط التسوية القضائـية
إن هذه المهـمة تحمل عـدة مسـؤوليات اتجاه الدائنين وجمـيع الأطــراف الأخـرى وتجـعل السنديك ملـزم بـالقـيام بـعـدة إجـراءات متعلـقة بمراقبة التسيير وتحقيق الديــون وإخــبار بصــفة مستــمرة الســيد القاضــي المنــتدب الـذي يـشرف على سير هـذه المسطرة، ويمكن وصف هذه المهمة بمثابـة مـا يسمى
«Controle de gestion» ومقابل ذلك يمكن تحــديد أتـعابه ما بيــن3500 درهــم و0008 درهــم شهــريا، علما أن الحارس العادي يتقاضى شـهـريـا مبلــغ 2000 درهم .
2 - أتـعاب السنديك المكلف بالتسيير الكلي للمقاولة في إطار التسوية القضائية :
- حسب المادة 620 من مدونة التجارة «إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشـاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بـذلك لمـدة تحـددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وتطبق مقتضيات المادة 573 خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 575 على الديـون الناشـئة خـلال هـذه المـدة. يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 606»
ونظرا إلى حجم هذه المسؤولية الجسيمة والمخاطـر التي تحيـط بها يمكن تحديد أتعابــه علـى أســاس الأجـرة الشهريــة التـي كـان يتقاضـاها المديــر السابــق أو الممـثل القانونـي السابـق للمقاولـة المعنـية بالأمــر.
وفي غياب ذلك، فإن الحد الأدنى لأتعاب السنديك لا يجب أن تقل على 15. 000 درهم شهريا، وهذا المقترح يمكن أن ينطبق أيضا على تحديد أتعاب السنديك المكلف بتدبير الشركة التي هي في إطار مسطرة التصفية القضائية عندما تكون هناك طلبيات في طـور الإنجاز.
3 - أتعاب السنديك المكلـف بالتسيـير المشـترك للمقاولة التي هي في إطار التسوية القضائية :
يمكـن أن يتم تحديدها على أساس 50 في المائة من الأجرة الشهريــة التي يتقاضـاها المدير أو الممــثل القانونـي للشركة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية.
4 - تحديد أتعاب السنديك مقابل الإجراءات التي يقوم بها في إطار الشركة التي تمت تصفيتها :
إن الإجراءات التي يقوم بها السنديك في إطار الشركة المصفى لها إلى حين بيع أصولها و قفل ملفها، والمتعلقة بتهييئ ملفات مستحقات العمال وتـحقيق الديون ومتابعة الدعاوى الجارية والحـضـور إلـى عـدة جـلسـات بالمحاكم وجرد أصولها ومساعدة الخبراء على تقويمها والبحث على من يشتري هذه الأصول، وكل ذلك يتطلب من السنديك جهدا كبيرا ووقتا طويلا.
ومقابل ما يقوم به هذا الأخير في هذا الإطار، يمكن تحديد أتعاب السنديك على أن لا تـقـل على الأجـرة التـي يتقـاضـاهـا الحارس العادي، ألا وهي 2000 درهم في الشهر.
5 - شركات في إطار التصفية القضائية ولا تتوفر على أي سيولة لتسديد أتعاب ومصاريف السنديك :
عندما تكون الشركة التي هي في إطار التصفية القضائية لا تتوفر على أي سيولة يمكن للسيد القاضي المنتدب أن يصدر أمرا يحدد أتعاب السنديك، الذي يجب عليه الاحتفاظ به إلى حين تحقيق بيع أصل أو جميع أصول الشركة، ليبقى هذا الأمر بمثابة حجة على ما قام به السنديك من إجراءات إذا ما تم استبدال القاضي المنتدب وعين آخر محله.
6 - أتـعـاب الـسنـديـك بـعـد بـيـع أصـول الشـركـة الـخاضعـة لمسطــرة التصفـية القضائـية :
يمكـن أن يتـم تحديــد أتــعاب السنديـك بنسـبة تـتراوح ما بيـن 5 في المائة و 10 في المائة مــن منتــوج البيــع مــع احتـساب مصاريـف الطــبع والنـقل والنسـخ، مقابل الإجـراءات الـتــي قــام بــها هــذا الأخيــر قـصــد تحقــيق هــذا المنــتوج، مــع الإشـارة إلى أن الـعمـولـة الــتي يتقـاضــاهـا الـسمـاسـرة الـعـادييــن عـندمــا يحـققــون بـيــع عـقار أو أصل تجاري تتــراوح مـا بيــن 2,5 في المائة و3,5 في المائة تـقـريـــبا يتــحمـلـهــا كـل مـن الـشاري والـمشتـــري.
بقلم: أحمد خردال, خـبيــر فـي الحـسابات محلف لدى المحاكم بالمغرب
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى