Saturday, February 06, 2010

مؤسسة قاضي التحقيق (المغرب)

إن قاضي التحقيق هو الساهر الأول على إنجاز التحقيق الإعدادي ، فقد قال فيه الأستاذ بيير دوفي المحامي العام بمحكمة الاستئناف بالرباط في ندوة وزارة العدل المنعقدة بتاريخ  20 أبريل 1959 بأن " هذا الرجل الذي يملك سلطات واسعة ويتصرف في حرية المواطنين وشرفهم يباشر مهمته ضمن شبكة القوانين العسيرة حيث ينبغي له أن يستعمل علمه و خبرته، لكن في نهاية الأمر إنما هي صفاته الأخلاقية وضميره وفضائله التي تكسب مهمته عظمتها الحقيقية  

   مؤسسة قاضي التحقيق بحيث إذا كان الفصل 6 من الظهير بمثابة قانون رقم 448-74-1 الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) المتعلق بالإجراءات الانتقالية قد حصر القضاة المكلفين بالتحقيق في محاكم الاستئناف، فإن المادة 52 من ق.م.ج.الجديد قد أحدثت قضاة للتحقيق بالمحاكم الابتدائية إذ نصت على أن " * يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية، * يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف " .

ويعتبر إبقاء القانون على هذه المؤسسة من المكتسبات بالنظر لما توفره من ضمانات قانونية للمتهم والمجتمع  على حد سواء مما يعين على الوصول إلى الحقيقة في مجال لا يخلو من التعقيد وهو المجال الجنائي الذي يهيمن عليه مبدأ حرية الإثبات والقناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

و بالرجوع إلى المادة 52 من ق.م.ج. الجديد نستشف أن المشرع المغربي تبنى ثنائية التحقيق وذلك بجعل التحقيق على مستوى المحاكم الابتدائية بالإضافة إلى تواجده بمحاكم الاستئناف أسوة ببعض التشريعات المقارنة كالتشريع المصري الذي سبق له أن سلك هذا المنحى وذلك من خلال المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي نصت على أنه " إذا أرادت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تخابر رئيس المحكمة الابتدائية وهو يندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق ".

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة  بعد سماع أقوال النيابة العامة و يكون قراره غير قابل للطعن، وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشرها القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك "   
ومن الأسباب الرئيسية التي دفعت بالمشرع المغربي إلى إعادة النظر في تنظيم وتقييم مؤسسة قاضي التحقيق التحول والتطور العميق الذي شهده المغرب خلال السنوات الأخيرة من أجل تركيز سيادة دولة الحق والقانون، وكذا نتيجة لدخوله عتبة القرن الواحد والعشرين الذي تكتسحه عولمة الاقتصاد وعالمية القانون الجنائي، وقد أكد هذا التوجه المغفور له صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه عند استقباله لأعضاء المجلس الأعلى

2 comments :

  1. حسنا السلام عليكم
    لدي تساؤل في الموضوع بالنسبة لقرار السيد قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة وفي حالة استئنافه من طرف النيابة العامة هل يتم إطلاق سراح المشتبه فيه فورا و رغم استئناف النيابة العامة أو يجب انتظار قرار الغرفة الجنحية الإستئنافية

    ReplyDelete
  2. هل قاضي التحقيق مهمته هي فقط أن يقدم المتهمين أو المشتكى بهم إلى المحاكمة بغض النظر عن براءتهم ولو كانت أنصع من ضوء النهار؟

    ReplyDelete

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا