Friday, February 05, 2010

حقوق السجناء:القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في جنيف عام 1955 ، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي
بقراريه 663 جيم (د –24 )المؤرخ في 31 تموز /يوليه 1957
و 2076 ( د-62 )9المؤرخ في 13 أيار / مايو  1977
ملاحظات تمهيدية
ليس الغرض من القواعد التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون ، بل إن كل ما تحاوله هو أن تحدد ، على أساس التصورات المتواضع على قبولها عموما في أيامنا هذه والعناصر الأساسية في الأنظمة المعاصرة الأكثر صلاحا ، ما يعتبر عموما خير المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين وإدارة السجون .
ومن الجلي ، نظرا لما تتصف به الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية في مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ ، أن من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وفي أي حين . ومع ذلك يرجى أن يكون فيها ما يحفز على بذل الجهد باستمرار للتغلب على المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها ، انطلاقا من كونها تمثل ، في جملتها الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة .
ثم أن هذه القواعد ، من جهة أخرى ، تتناول ميدانا يظل الرأي فيه في تطور مستمر . وهي بالتالي لا تستبعد إمكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع المبادئ التي تستشف منها مجموعة القواعد في جملتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها . وبهذه الروح يظل دائما من حق الإدارة المركزية للسجون أن تسمح بالخروج الاستثنائي على هذه القواعد .
1- والجزء الأول من هذه المجموعة يتناول القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمؤسسات الجزائية ، وهو ينطبق على جميع فئات المسجونين ، سواء كان سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا ، وسواء كانوا متهمين أو مدانين ، وبما في ذلك أولئك الذين تطبق بحقهم (تدابير أمنية ) أو تدابير اصلاحية أمر بها القاضي .
2- أما الجزء الثاني فيتضمن قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين الذين يتناولهم كل فرع فيه .ومع ذلك فإن القواعد الواردة في الفرع (ألف ) منه بشأن السجناء المدانين تنطبق أيضا على فئات السجناء الذين تتناولهم الفروع (باء ) و(جيم ) و (دال ) في حدود عدم تعارضها مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح هؤلاء السجناء .
3- ولا تحاول القواعد تنظيم إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث الجانحين (مثل الاصلاحيات أو معاهد التهذيب وما إليها ) ، ومع ذلك فإن الجزء الأول منها يصلح أيضا ، للتطبيق في هذه المؤسسات .
4- ويجب اعتبار فئة الأحداث المعتقلين شاملة على الأقل لجميع القاصرين الذين يخضعون لصلاحية محاكم الأحداث . ويجب أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم على هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن .

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا