مفهوم الحريات الفردية
- حرية الفكر والاعتقاد والدين؛
- حرية الرأي والتعبير؛
- حرية الاجتماعات والاشتراك في الجمعيات السلمية؛
- حرية المشاركة في تدبير الشؤون العامة.
وقد نص الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فضلا عن ذلك على ضرورة التزام الدول بحماية كل شخص تعرضت حقوقه وحرياته للانتهاك، وبالأخص إذا حدث ذلك من طرف أشخاص أثناء ممارستهم لمهامهم الرسمية.
والحرية كما يتضح من استقراء
نصوص الدستور المغربي هي التقيد الإرادي بالنظام لتمييز الحرية عن الفوضى. والحرية بهذا المفهوم هي سلطة على الذات قبل أن تكون سلطة على الآخرين. ويمكن تلخيص الحريات المنصوص عليها في الدستور المغربي في الحريات الأساسيـة، كحرية التنقل و حرية التجول، وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة. و حرية الملكية الخاصة حيث أن حق الملك مضمون بموجب الدستور إذ لا يمكن نـزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
ثم هنـاك حرية المعتقـد والعبـادة وحرية التعليم والشغل وحرية الرأي وحرية الاشتـراك في الجمعيات وحرية المراسلات والمسكن....
صيانة هذه الحريات والحقوق كامن في الثقل القانوني والسياسي الذي مصدره إمارة المؤمنين، ذلك أن أحكام الدستور المغربي تكرس مركزية مكانة أمير المؤمنين في صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات بما فيها الحقوق السياسية المرتبطة بحق تعبير المواطن وإبداء رأيه في اختيار المؤسسات التي تمارس الشأن العام وتقييم أدائها، والحقوق الاجتماعية والثقافية كالحق في التعليم والتربية والشغل، والحقوق الاقتصادية ومنها حق الملكية والمبادرة الخاصة.
ويتجلى دور والي المظالم في رعاية الحقوق الفردية للمواطنين وصيانة حرياتهم في علاقته بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حيث يعتبر عضوا ذا صفة تقريرية، فإذا اكتشف مثلا أثناء البحث في تظلم ما أن الأمر يتعدى النطاق الإجرائي إلى المس بحقوق الإنسان، فإن الواجب يحتم عليه القيام بكل ما من شأنه رفع هذا الحيف عن طريق تقديم تقرير إلى المجلس الاستشاري المذكور، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة إليه والمتعلقة بالقضايا التي تهم النهوض بحقوق الإنسان.
وكمثال على إمكانية تدخل ديوان المظالم للدفاع عن حرية المبادرة الخاصة فهناك إمكانية التدخل لحماية المستثمر من الضرر الذي قد يلحقه بسبب تصرفات أو مساطر أو إجراءات.
شكراعلى هذه المعلومات القيمة جوانا....
ReplyDelete