المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
اعتمدت وأعلنت بقرار الجمعية العامة 45/111
المؤرخ في14 كانون الأول 1990
1- يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.
2- لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثورة أو المولد أو أي وضع آخر.
3- من المستحب، مع هذا، احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.
4- تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز وفاء كل أفراد المجتمع.
5- باستثناء القيود التي من الواضح أنّ عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات
الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (5)، وحيث تكون الدولية المعنية طرفاً، في العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(33)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله
الاختياري (33)، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.
6- يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوي
ة الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية.
7- يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها، وتشجيع تلك الجهود.
8- ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم مالياً.
9- ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
10- ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.
11- تطبيق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد.
السلام عليكم اخي مسجون بسجن تطوان مند 2 تقريبا ولم يحكم بعد والمشكلة الان انه مرض مند فترة ولكن في البداية لم يسمح له في البداية ولكن بعد فترة سمح له طلب منه الطبيب اجراء السكانير مند 8اشهر لحد الان لم يعمل هدا الفحص زاد عليه الحال زاو الطبيب مرة اخرى اجرى له بعض التحاليل وللاسف امس عرفنا النتيجة انه السرطان اللعين هو لم يعلم بعد بالنتيجة اريد السؤال ادا كان هناك من مستميع هل يمكنه الخروج للعلاج الكيماوي وهل يمكن للقانون المغربي ان يخرج من السجن من اجل العلاج بشرط ان يحضر كل جلسات المحاكمة
ReplyDelete