الاسم الكامل: أفرجات عبد العزيز
رقم الطالب: 97 95 9856
مقدمة:
ينقسم الحكم الشرعي لدى علماء الاصول الى حكم تكليفي او وضعي.فانواع التكليفي لا تخرج عن خمسة وهي: الوجوب, الندب, الاباحة, الكراهة و التحريم. اما الحكم الوضعي فيتنوع ما بين سبب و شرط و مانع.وقد اعتمد فقهاء الاصول على عدة مصادر لاستنباط هاته الاحكام.ولاجل ذالك تناولت الموضوع طبقا لهذا التصميم:
الباب الاول: المصادر الاصلية للاحكام الشرعية
اولا: الكتاب
ثانيا:السنة النبويتة الشريفة
ثالتا: الاجماع.
رابعا: القياس
رقم الطالب: 97 95 9856
مقدمة:
ينقسم الحكم الشرعي لدى علماء الاصول الى حكم تكليفي او وضعي.فانواع التكليفي لا تخرج عن خمسة وهي: الوجوب, الندب, الاباحة, الكراهة و التحريم. اما الحكم الوضعي فيتنوع ما بين سبب و شرط و مانع.وقد اعتمد فقهاء الاصول على عدة مصادر لاستنباط هاته الاحكام.ولاجل ذالك تناولت الموضوع طبقا لهذا التصميم:
الباب الاول: المصادر الاصلية للاحكام الشرعية
اولا: الكتاب
ثانيا:السنة النبويتة الشريفة
ثالتا: الاجماع.
رابعا: القياس
· القران الكريم
· السنة النبوية
· الحجج العقلي
الباب الثاني: المصادر التبعية للاحكام الشرعية.
اولا: الاستحسان
ثانيا: المصالح المرسلة.
ثالثا:العرف.
اولا: الاستحسان
ثانيا: المصالح المرسلة.
ثالثا:العرف.
الباب الاول: المصادر الاصلية للاحكام الشرعية:
تستمد الشريعة الاسلامية احكامها من القران الكريم ومن السنة النبوية ومن اجماع العلماء على حكم من الاحكام في عصر من العصور بعد وفاة النبي محمد (ص) مثل الاجماع على مبايعة ابي بكر الصديق بالخلافة.ومن القياس في اثباته حكم فرعي قياسا على حكم اصلي لعلة جامعة بينهما, مثل اثبات جريمة اتلاف مال اليتيم بالحرق قياسا على حرمة اتلافة بالاكل, الثابت بالقران الكريم بجامع الاتلاف في كل منهما.
اولا:الكتاب
هو القران الكريم الدليل الاول و المصدر الاساسي لكل تشريع اسلامي: قال تعالى في سورة النساء "انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله" ومن الاحكام التي عرض لها القران :العبادات والكفارات واحكام الاسرة و احكام المعاملات واحكام العقوبات واحكام السلم و الحرب وعلاقة الحاكم بالمحكوم وما يقتضيه ذلك من حقوق وواجبات وعلاقة الامة بغيرها من الامم.
ثانيا:السنةالنبوية
تعتبر السنة وحيا غير متلو لقوله تعالى في سورة ال عمران" وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى".
فالسنة هي اقوال الرسول وتقريراته وهي احكام شرعية تلتزم امتثالا لامر الله بطاعة رسوله.
وقد امر الله تعالى الرسول ببيان كتاب الله وتوضيح احكامه حيث يقول جل جلاله في سورة النحل:" وما انزلنا اليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفو فيه, وهدى ورحمة لقوم يومنون". وعليه تعتبر السنة النبوية الدليل الثاني و المصدر التالي للقران الكريم من مصادر التشريع اطلاقا.
ثالثا: الاجماع
يعرف الاجماع بانه اتفاق اجتهاد الفقهاء المسلمين في عصر من العصور على حكم شرعي. وهو ثالث مصادر الشريعة الاسلامية ويعتبر كذلك لجملة من الاحاديث و الايات والادلة العقلية منها:
· قوله تعالى في سورة النساء:" ياايها الذين امنو اطيعو الله واطيعو الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله و الرسول". فالاجماع عند التنازع امر مقبول.
· قوله (ص):"لا تجتمع امتي على ضلالة" فخطا جميع المجتهدين امر مستحيل
ذهب العلماء الى انه, مع ان الاجماع يشكل مصدرا اصليا من مصادر التشريع , فان ذلك لا يعني مطلقا ان الاجماع في ذاته منشأ للاحكام.
والاجماع يكون صريحا قولا او عملا. و يكون سكوتيا مقرونا بعلامات الرضا أو السخط.
رابعا: القياس
يعرف مصطفى احمد الزرقا في المدخا الى الفقه العام القياس بانه " الحاق امر باخر في الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلة". فالاجتهاد لا يكون الا في المسائل التي لم يرد نص شرعي في شانها.
وللقياس اركان هي:
· الاصل: وهو المقيس عليه
· الفرع وهو المقيس
· الحكم وهو مايحكم به قياسا
· العلة وهي الوصف الجامع بين المقيس و المقيس عليه و الذي يشكل سبب القياس.
وحيث ان القياس مبني على قواعد منطقية, تعتبر الاحكام الفرعية التي تثبت بطريقه اصولا,تصلح بدورها لان يقاس عليها غيرها بما يشابهها في العلل وتشكل مصدرا الى مالا نهاية.
وياتي القياس في المرتبة الرابعة بعد الكتاب و السنةو الاجماع من حيث اتبات الاحكام الفقهية في نظر جمهور الفقهاء, اما ادلتهم على هذا فهي من القران و السنة والادلة العقلية:
· القران الكريم
قال تعالى " واعتبروا يا اولي الابصار": دعا سبحانه الناس الى الاعتبار بما وقع في الماضي وهذا لا يتأتى الا بالقياس.
قال تعالى في سورة الحشر " ياأيها الذين امنو انما الخمر و الميسر والنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"فربط الله مسألة التحريم بسببها و هي العلة (رجس من عمل الشيطان)
· السنة النبوية
ورد في الحديث الشريف قوله (ص): "انا أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي". كما ثتب في السنة ان الرسول (ص) قد حكم بعدة قضايا لاحقة بحكم مماثل, كان قد تقرر من قبل لقضايا سالفة(الاحكام للامدي ج4 ص40)
· الحجج العقلية
ان العقل السليم يقضي فطرة بالتسوية بين امرين متماثلين في الحكم, ولا يقبل ان يكون هناك نظيران متماثلان ويأخذ كل منهما حكما يخالف حكم الاخر في نفس الوقت. و القران الكريم في واقعيته وفي سيره مع الفطرة استخدم واقع التساوي الفعلي فأثبت الحكم عند التماثل ونفاه عند التخالف(د عبد الله عيد- مبادئ التشريع الاسلامي ص146).
الباب الثاني:المصادر التبعية للاحكام الشرعية
عرف الدكتو ر خالد عبد الله عيد في "مبادئ التشريع الاسلامي ص 148 " المصادر التبعية للاحكام الشرعية هي المصادر التي تقف خلف المصادر الاصلية وتتفرع عنها بالاستناد الى الراي, و اعمال العقل لدراسة علل الاحكام ومراعاة ما تقتضيه مصلحة الناس في حياتهم الاجتماعية بما يوحيه مبدأ الخير المطلق من عدل وانصاف.
وتشتمل المصادر الفرعية كلا من الاستحسان والمصلحة المرسلة(الاستصلاح) و العرف و الاستصحاب و شرع من قبلنا و قول الصحابي...
1- الاستحسان: عرفه الامام الشافعي بالعدول في الحكم عن طريقة الى طريقة هي أقوى منها. كما عرفه مصطفى أحمد الزرقا في المدخل الى الفقه العام بأنه:"ترك القياس بما أنه اوفق للناس"
ويتم الرجوع اليه عندما لا يكون في الواقعة نص ولا اجماع ويكون للواقعة وجهان احدهما ظاهر يقتضي حكما معينا و الاخر خفيا يقتضي حكما اخر وهو المرجح عند المجتهد, فهذا الترجيح أو العدول هو الاستحسان.
2- المصالح المرسلة: ان أحكام الشريعة الشريعة الاسلامية اللتي تتعلق بتنظيم شؤون الدنيا من الأمور العادية التي تنضم العلاقة بين بني الانسان على صعيد الفرد و الجماعة هي أحكام معللة بمصالح العباد
.فاذا بين الشرع بالنص او بالاجماع او بالقياس, اعتبار مصلحة من المصالح او بطلانها, وجب عندئذ اتباع م حدده الشرع. أما اذا كانت هذه الأدلة الشرعية قد سكتت ولم تبين وجه المصلحة في امر من الامور. فقد توسع الامام مالك(رضي الله عنه) في النظر الى العلل التي تبنى عليها هذه المصالح وتكشف عن معانيها, واعتبر رضي الله عنه مبدأ التعليل بالمصلحة دليلا من الأدلة الشرعية وأطلق عليها " المصالح المرسلة"(الاعتصام للشاطبي ج2 ص95) ويمكن تقسيم العوامل و الدواعي التي توجب الأخد بقاعدة المصالح المرسلة الى اربعة عوامل هي:
· جلب المصالح
· درء المفاسد
· سد الذرائع
· اعتبار تغير الأحكام بتغير الزمان
وتشتمل المصادر الفرعية كلا من الاستحسان والمصلحة المرسلة(الاستصلاح) و العرف و الاستصحاب و شرع من قبلنا و قول الصحابي...
1- الاستحسان: عرفه الامام الشافعي بالعدول في الحكم عن طريقة الى طريقة هي أقوى منها. كما عرفه مصطفى أحمد الزرقا في المدخل الى الفقه العام بأنه:"ترك القياس بما أنه اوفق للناس"
ويتم الرجوع اليه عندما لا يكون في الواقعة نص ولا اجماع ويكون للواقعة وجهان احدهما ظاهر يقتضي حكما معينا و الاخر خفيا يقتضي حكما اخر وهو المرجح عند المجتهد, فهذا الترجيح أو العدول هو الاستحسان.
2- المصالح المرسلة: ان أحكام الشريعة الشريعة الاسلامية اللتي تتعلق بتنظيم شؤون الدنيا من الأمور العادية التي تنضم العلاقة بين بني الانسان على صعيد الفرد و الجماعة هي أحكام معللة بمصالح العباد
.فاذا بين الشرع بالنص او بالاجماع او بالقياس, اعتبار مصلحة من المصالح او بطلانها, وجب عندئذ اتباع م حدده الشرع. أما اذا كانت هذه الأدلة الشرعية قد سكتت ولم تبين وجه المصلحة في امر من الامور. فقد توسع الامام مالك(رضي الله عنه) في النظر الى العلل التي تبنى عليها هذه المصالح وتكشف عن معانيها, واعتبر رضي الله عنه مبدأ التعليل بالمصلحة دليلا من الأدلة الشرعية وأطلق عليها " المصالح المرسلة"(الاعتصام للشاطبي ج2 ص95) ويمكن تقسيم العوامل و الدواعي التي توجب الأخد بقاعدة المصالح المرسلة الى اربعة عوامل هي:
· جلب المصالح
· درء المفاسد
· سد الذرائع
· اعتبار تغير الأحكام بتغير الزمان
ومن شروطها أن لا يتم اللجوء اليها مع وجود نص أو اجماع أو قياس, وأن تكون المصلحة من فئة المصالح الضرورية أو الحاجية لا من فئة المصالح الكمالية التحسينية.
3- العرف:
العرف كل ما اعتاد الناس عليه وألفوه من قول أو فعل
والعرف في الاصطلاح الفقهي كما ذكره مصطفى أحمد الزرقا " عادة جمهور قوم في قول أو عمل"
ومن شروطه:
العرف كل ما اعتاد الناس عليه وألفوه من قول أو فعل
والعرف في الاصطلاح الفقهي كما ذكره مصطفى أحمد الزرقا " عادة جمهور قوم في قول أو عمل"
ومن شروطه:
· أن تكون العادة من الأمور المقبولة عند الطباع السليمة
· أن تكون العادة من الأمور المتكررة الشائعة
· أن تستقر في النفوس كي تكون ملزمة للناس
· أن لا تتعارض مع مبادئ التشريع الاسلامي
أما أقسامه فهي
· العرف القولي: استعمال لفظ معين لمعنى معين.
· العرف العملي: اعتياد الناس على عمل معين يفيد معنى معين دون غيره.
أما أنواعه فهي:
· عرف عام: ما تعارف عليه عامة أهل البلاد في زمن من الأزمنة أو عصر من العصور.
· عرف خاص:ما اقتصر التعارف عليه في نطاق منطقة من المناطق أو مدينة معينة من البلاد, أو طائفة معينة من الناس أو فئة معينة
مشكور اخوي على الموضوع المفيد
ReplyDeleteوالله يعطيك العافية
bonjour cet tre joli hahaaaaaaaaaaaa
ReplyDeleteمقبول
ReplyDeleteجيد موضوع شامل
ReplyDeleteجزاك الله خيرا على الموضوع
ReplyDeleteجزاك الله خيرا على الموضوع
ReplyDelete