Friday, March 12, 2010

قانون الإكراه البدني في القضايا المدنية


الجريدة الرسمية رقم 5477 الصادرة يوم الإثنين 27 نونبر 2006
ظهير شريف رقم 169-06-1 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 06-30 الرامي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 305-60-1 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 فبراير 1961) بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية.


الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(
محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 06-30 الرامي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 305-60-1 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 فبراير 1961) بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : إدريس جطو.
*
* *
قانون رقم 06-30 يرمي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 305-60-1 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 فبراير 1961) بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية 
مادة فريدة :
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصلين الأول والثاني من الظهير الشريف رقم 305-60-1 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 فبراير 1961) بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية كما يلي :
"
الفصل الأول. - إن تنفيذ جميع الأحكام أو القرارات النهائية الصادرة بأداء مبلغ مالي يمكن أن يتابع عن طريق الإكراه البدني.
غير أنه لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط."
الفصل الثاني. - يطبق الإكراه البدني وفق القواعد والكيفيات المحددة في المواد من 633 إلى 647 من الظهير الشريف رقم 255-02-1 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية."

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا