Tuesday, March 23, 2010

الجريمة الجنسية في القانون المغربي


الجريمة الجنسية في القانون المغربي

يجرم القانون الجنائي أفعال الإنسان التي تحدث اضطرابا داخل المجتمع. تختلف المجتمعات فيها بينها بحسب المذاهب والأنظمة المتبعة فيها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية .. الخ. وهذا الاختلاف يكون له، حتما، تأثير على تجريم وعقاب بعض أفعال الإنسان. ومن بين ما تختلف حوله المجتمعات في هذا الميدان ما يعد من قبيل الجرائم الجنسية.
إن كل جريمة، وخاصة الجريمة الجنسية، نجد فيها طرفين مجرم وضحية. وإذا كان
الأول قد يكون شخصا منفردا فإن المجتمع اعتبر من قبيل الثانية صنفين؛ إذ أن هنا ضحية عامة، وهي المجتمع. وهناك ضحية خاصة وهي التي نقصدها في هذا البحث. فماذا نعني بضحية الجريمة الجنسية؟

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا