Friday, March 19, 2010

عقد البيع في قانون الالتزامات و العقود المغربي


عقد البيع في قانون الالتزامات و العقود المغربي



عرف المشرع المغربي عقد البيع في الفصل 478 من ق ل ع بقوله : "البيع عقد بمقتضاه ينقل احد المتعاقدين للآخر 


ملكية شيء أو حق ،في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له"


أركانه


الفصل 488 من ق ل ع "يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه ،احدهما بالبيع و الآخر بالشراء ، و باتفاقهما على المبيع و الثمن و شروط العقد الأخرى."


عقد البيع من الالتزامات الناشئة عن

التعبير عن الإرادة و أركان الالتزام بوجه عام هي : الأهلية و الرضى و المحل و السبب لكن فبالنسبة لعقد البيع سندرس فقط : الرضى، و المحل: ( المبيع و الثمن ).




خصائصه


فهو عقد ملزم للجانبين 


و هو عقد ناقل للملكية 


و هو من عقود المعاوضات


و هو من العقود الرضائية 




تمييزه عن العقود المشابهة


البيع و المعاوضة:


من حيث العوض 


البيع و الكراء


يرد البيع على نقل الملكية ،واما الكراء فموضوعه هو المنفعة


البيع و المقاولة 


البيع و الوديعة


البيع و الوكالة 


البيع و الهبة


البيع و القرض

1 comment :

  1. لسلام عليكم أنا بصدد شراء حق الإنتفاع من بقعة أرضية في إطار ودادية سكنية من المنتفع بقيمة مالية مقابل التنازل عن حق الإنتفاع وإبرام وكالة بيننا، هل من نصائح بخصوص عقد التنازل عن حق الغنتفاع للوداديات السكنية؟ وما هي الإجراءات القانونية اللازمة التي لا نعرفها نحن عامة الناس في هذا الشأن ؟

    ReplyDelete

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا