Saturday, June 15, 2013

دراسة في القانون: إستراتيجية تنمية العدالة في المغرب (الحلقة الأخيرة)

عرفت الساحة الثقافية مؤخرا ميلاد كتاب جديد ازدانت به المكتبة القانونية المغربية، ويتعلق الأمر بأطروحة دكتوراه في القانون تحت عنوان «إستراتيجية تنمية العدالة في المغرب، اختار لها كاتبها موضوعا رائدا استعاض فيه عن مقاربة إصلاح القضاء التي تبقى في نظره محدودة في الزمان والمكان، بمقاربة أكثر شمولية 
هي مقاربة «تنمية العدالة» التي لا يكون فيها إصلاح القضاء هدفا في حد ذاته، وإنما مجرد وسيلة لتحقيق هدف أسمى
 ألا وهو تحقيق التنمية البشرية مأخوذة من زاوية العدالة، المؤسسة والقيمة الفلسفية. يشكل القاضي حجر الزاوية في أي مجتمع، يريد لنفسه أن يكون مجتمعا متحضرا وديموقراطيا. فإلى جانب أنه الضامن لحريات المواطنين أفرادا وجماعات، والمحافظ على السلم الاجتماعي واستقرار المعاملات وأمن المؤسسات، فإنه يعتبر كذلك صلة الوصل بين المشرع والمجتمع. إليه ينقل هموم المواطنين وآمالهم و تطلعاتهم، ولمصلحته كذلك يرصد الآثار التي تخلفها القوانين التي يسنها على حياة المواطنين ومصالحهم . فإذا كان البرلمان يعرف بالسلطة التشريعية والحكومة تسمى السلطة التنفيذية، فإنه يمكن لنا أن نسمي القضاء بالسلطة التطبيقية. فالقاضي لا ينفذ القانون وإنما يطبقه. ولعل الفرق بين الأمرين واضح يزيد من وضوحه ما أشار إليه البعض من أن القاعدة القانونية تولد ميتة وأن القاضي هو من يبث الحياة فيها.
    يبقى مع ذلك، رقم في غاية الأهمية في المعادلة القضائية، يترتب على إغفاله، نسف جهود التنمية القضائية باعتبارها رافدا من أهم روافد التنمية البشرية من أساسها. تقوم الإدارة القضائية بالنسبة إلى منظومة العدالة مقام الحكامة بالنسبة للمنظومة الإدارية وحتى السياسية، فكما أن الحكامة الجيدة والمتجددة شرط أساسي لإدارة فعالة وفاعلة في محيطها، كذلك الإدارة القضائية المستنيرة والمنفتحة على محيطها الوطني والدولي أساسية لإعطاء الحق في ولوج العدالة كامل معناه. هذه الإدارة القضائية يتعين تحديثها لتكون في مستوى انتظارات المواطن المشروعة. ويتطلب ذلك بطبيعة الحال تحديد متطلبات التحديث المتمثلة في اعتقادي في التخفيف من العبء الكبير الملقى على كاهل القضاء، وإجادة تدبير عملية التحديث، كما يتطلب رصد مجالات هذا التحديث بكل دقة. فالبنيات والهياكل التي تقوم عليها العدالة في بلادنا، والآليات والوسائل التي تشتغل بها، كلها مجالات ينبغي أن يشملها مسلسل التحديث.
إن التحدي الحقيقي الذي يواجهه المغاربة وغيرهم من بني البشر عبر العالم لا يكمن في تحقيق الأمور التي تحدثنا عنها أعلاه، فهذه الأمور على الرغم من أهميتها تبقى في اعتقادي أمورا من المقدور تحقيقها باعتماد إستراتيجيات شمولية ومندمجة من قبيل تلك التي تحدثنا عنها. إن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تحقيق ذلك التوازن العادل بين العدالة قيمة فلسفية مطلقة تشكل غاية كل إستراتيجية للتنمية وبين العدالة فعلا وممارسة. وبعبارة أخرى كيف لنا أن نوفق بين تدخل العدالة مؤسسة موكول إليها أمر مباشرة فعل المقاضاة، وبين فكرة العدالة التي تروم إزالة أسباب العنف وتحقيق السلم الاجتماعي من خلال توزيع العدالة بين المتنازعين بكيفية لا يكون فيها خاسر أو رابح؟. 
« إني أعتقد أن فعل المقاضاة يكون قد بلغ هدفه عندما يحس ذاك الذي، كما نقول، قد فاز بدعواه أنه ما يزال قادرا على القول: « إن خصمي ذاك الذي قد خسر ( دعواه ) يظل مثلي صاحب حق ودعواه تستحق أن تسمع وحججه تلك التي قد حصل أن استمع إليها تبقى مقبولة. ولكن الاعتراف لن يكون كاملا إلا إذا صدع به من قبل الخاسر أي من قبل ذاك الذي خطأناه أي من قبل المحكوم عليه، إذ عليه أن يعلن أن الحكم الذي أدانه لم يكن فعل عنف بل فعل اعتراف».
إن فعل الاعتراف المتبادل الذي يؤسس عليه السيد ريكور فكرة السلم الاجتماعي باعتبارها إحدى غايات فعل المقاضاة أو المحاكمة يقترن بالنسبة إلي أكثر بفكرة الإنصاف التي تعتبر جوهر قيمة العدالة كما جاءت بها الشريعة الإسلامية. يتبدى لنا ذلك واضحا من خلال قصة نبيي الله داود وسليمان كما رواها القرآن الكريم في قوله تعالى : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ( 78 ) ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.». فقد قضى سليمان بدفع الغنم إلى صاحب الزرع، ينتفع وأهله بألبانها وأصوافها وخلفها عدة سنين، يقوم فيها صاحب الغنم على رعاية شؤون الأرض وإعادة غرسها من جديد، حتى إذا استوى الغرس وعاد كما كان، ردت الغنم كما تكون آنذاك إلى أهلها، وأعيدت الأرض وغرسها إلى مالكيها وهكذا لا يكون بينهما غرم ولا غنم». وبعبارة أخرى لا يكون بينهما بنهاية النزاع وبعد تدخل القضاء رابح ولا خاسر.  إن هذه الحقيقة التي كرستها الشريعة الإسلامية السمحاء قرونا هي آخر ما توصلت إليه أخيرا أهم النظريات التي قيل بها في مجال تدبير النزاعات والتي ترى أن أفضل الوسائل لتسوية النزاعات هي تلك التي توفر حلولا تضمن قيام وضعيات رابح-رابح (win-win) بين المتنازعين بحيث لا يكون بينهم غالب أو مغلوب.
إن قصة سيدنا سليمان وسيدنا داود عليهما السلام تذكرنا بالبعدين الأساسيين في عمل القضاء، وهما بعد القانون وبعد الإنصاف، وتذكرنا كذلك أن العدالة لا تكون عادلة إلا بقدر ما تم التوفيق بين هذين البعدين.
إن الشريعة الإسلامية الغراء هي المكان الأصيل والخصب لنظام الضمير ولفكرة الإنصاف، ولربما حان الوقت لكي نفسح لها مجالا أوسع في تشريعاتنا وفي تطبيقاتها. تكفي الإشارة فقط إلى أنه من رحمها خرجت مدونة الأسرة الجديدة التي نالت إعجاب المهتمين في الداخل والخارج. إن فكرة الإنصاف هي التي كانت وراء إحداث مؤسسة ديوان المظالم. وهذه المؤسسة إن كانت تتدخل بكيفية متأخرة عند نهاية مسلسل المحاكمة، وفي مجال ضيق يرتبط بامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهتها، إلا أنها تقدم الدليل الملموس على الوعي العميق الذي بدأ يتحصل لدى المشرع المغربي حول ضرورة اقتران بعد الإنصاف ببعد القانون لتحقيق العدالة. وعلى كل حال فالطريق إلى العدالة الحقة بدا واضحا. وقد صدق من قال:» من سار على الدرب وصل».

بقلم: رشيد صادوق , دكتور في الحقوق

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا